المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق على نصوص قانونية عشية اختتام الدورة الربيعية
نشر في الصحراء المغربية يوم 15 - 07 - 2010

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، على عدد من مشاريع ومقترح قانون تهم تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها، والقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، وإصلاح القرض الشعبي للمغرب وإقراض السندات.
وفي ما يتعلق بمقترح قانون تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها، نوه وزير العدل، محمد الناصري، في كلمة أمام أعضاء المجلس، بقضاء الجماعات والمقاطعات، مذكرا في هذا الصدد، بإيجابياته المتمثلة، بالخصوص، في السرعة في البت في القضايا، وتنفيذ الأحكام، والقرب من السكان، وإطلاع حكام الجماعات على أوضاع السكان.
وأبرز، في هذا السياق، أنه بعد أزيد من ثلاثة عقود على تطبيق القانون المتعلق بمحاكم الجماعات والمقاطعات، فإن التطور، الذي عرفه المغرب، يقتضي عدم إلغاء هذا النوع من القضاء، ولكن تغيير طبيعته عبر استبدال القضاة غير الممتهنين، الذين يبتون في قضاياه، بآخرين لهم إلمام بالمقتضيات القانونية.
وأضاف الناصري أنه يمكن اختيار هؤلاء القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، من المجازين، أو قدماء المحامين، أو القضاة أو الموثقين، لكي تصدر جميع الأحكام، استنادا إلى القانون.
أما مشروع قانون يقضي بتغيير مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري، والقرض الخاص بالبناء، والقرض الفندقي، كما وقع تعديله وتتميمه، فأبرز وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية، في اتجاه تعميق مسلسل تحديث وتكييف القطاع المالي بالمغرب، من خلال إصلاحات من جيل جديد تتماشى والتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي، على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا الصدد، ذكر مزوار بأن مؤسسات الائتمان المعتمدة، بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم ملكي، بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري، والقرض الخاص بالبناء، والقرض السياحي، تخضع لمراقبة مندوب الحكومة، المعين لديها بقرار لوزير المالية، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ عندما كان القرض العقاري والسياحي المتدخل الوحيد لتمويل السكن الاقتصادي، علما أن هناك خمس مؤسسات معتمدة في هذا الإطار، في الوقت الراهن.
ولهذا، يضيف الوزير، تطرح مسألة جدوى تعيين مندوب الحكومة باختصاصات واسعة، إذ أن حق النظر المخول للسلطات العمومية، يبقى مضمونا بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومؤسسات الائتمان، التي تلزمها هذه الاتفاقيات بتخصيص محاسبة منفصلة لهذه العمليات، وتزويد وزارة المالية بكل المعلومات، التي من شأنها تسهيل تتبع هذه العمليات.
وأشار إلى أن الغرض من مشرع القانون يتمثل في ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم، السالف الذكر، مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، ونسخ الفصل الخامس من هذا المرسوم المتعلق بمندوب الحكومة.
ولدى تقديمه لمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون، القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، ذكر وزير الاقتصاد والمالية بأنه، ومنذ صدور القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، رفع هذا الأخير، بدرجة كبيرة، من قدرته على تعبئة المدخرات، وتحويلها إلى تمويلات للاقتصاد، وكذا النهوض بالأنشطة والخدمات البنكية، سواء على المستوى المحلي، أو الجهوي، أو الوطني، معززا، في الوقت ذاته، قاعدته المالية، من خلال التحسن المستمر لأمواله الذاتية.
وأبرز مزوار أن هذه المؤسسة تعتزم توطيد هذه المنجزات، وتعزيز مكانتها الرائدة في تعبئة الادخار، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استراتيجية تهدف بالأساس إلى إضفاء مزيد من المرونة على طريقة سيرها، مع الحفاظ على تماسك المجموعة والروابط بين مختلف مكوناتها.
وفي معرض استعراضه للتعديلات المتعلقة بهذا المجال، أشار الوزير إلى أن التعديل الأول يخص الاندماج بين البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، بالتنصيص على أن عملية الاندماج، أو الضم، يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي الشعبي، بصفته الهيئة المركزية لهيآت القرض الشعبي للمغرب، التي تضطلع بكافة المرافق ذات المصلحة المشتركة، وإدارة فوائض السيولة النقدية وإعادة التمويل، إذا ما ارتأت اللجنة المديرية ضرورة لذلك، وشريطة موافقة الوزير المكلف بالمالية على الاندماج، أو ضم بنك شعبي جهوي.
ويهم التعديل الثاني تعيين رئيس اللجنة المديرية، عبر التنصيص على أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي هو، بقوة القانون، رئيس اللجنة المديرية، الذي يجوز له أن يدعو للمشاركة، بصفة استثنائية، في اجتماعات اللجنة، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويتعلق التعديل الثالث بتمكين اللجنة المديرية من اتخاذ القرار بشأن مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال واحدة، أو أكثر، من هيآت القرض الشعبي للمغرب، وتخويلها صلاحية تحديد كيفية ومستويات هذه المساهمة.
أما التعديل الرابع، فيهدف إلى تمكين البنك الشعبي المركزي من توطيد حسابات هيآت القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له، مع التنصيص على أن المؤسسة الموطدة تتكون من مجموع هيئات القرض الشعبي للمغرب.
وبخصوص مشروع قانون يتعلق بإقراض السندات، أبرز الوزير، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية في اتجاه تعميق مسلسل تحديث القطاع المالي بالمغرب، من خلال اتخاذ تدابير قانونية من جيل جديد تتماشى مع التطورات المتسارعة، التي يشهدها الميدان المالي، على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح مزوار أن مشروع إقراض السندات يعد لبنة إضافية في صرح بناء المنظومة المالية للمغرب، وتحديث وتنويع الأدوات المنظمة لسوق الرساميل، ودعم سيولتها وسلامتها.
وتهدف المقتضيات القانونية، التي جاء بها المشروع، حسب الوزير، إلى تأطير وتأمين عمليات إقراض السندات، إذ تسمح لمقرض السندات بتدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة، كما تسمح للمقترض بالحصول على سندات تمكنه من تغطية التزاماته في سوق الرساميل.
وفي هذا الصدد، استعرض مزوار أهم المقتضيات، التي يتضمنها مشروع القانون، والمتمثلة في تعريف إقراض السندات، وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود، وتحديد الهيئات، التي ستضطلع بعمليات إقراض السندات، وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات، وتأمين هذه العمليات، من خلال إحداث مجموعة من القواعد.
وذكر الوزير بأن المشروع ينص على إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة، وإقرار مبدأ بطلان هذه العمليات، إن لم تحترم أحكام مشروع هذا القانون.
من جهتها، نوهت تدخلات الفرق البرلمانية، بأهمية قانون إقراض السندات، الذي يسعى إلى تقنين هذا المجال أكثر، وحمايته من الاختلالات التي قد تعيقه، ومواجهة التحولات التي تشهدها السوق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.