صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، على عدد من مشاريع ومقترح قانون تهم تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها، والقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، وإصلاح القرض الشعبي للمغرب وإقراض السندات. وفي ما يتعلق بمقترح قانون تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها، نوه وزير العدل، محمد الناصري، في كلمة أمام أعضاء المجلس، بقضاء الجماعات والمقاطعات، مذكرا في هذا الصدد، بإيجابياته المتمثلة، بالخصوص، في السرعة في البت في القضايا، وتنفيذ الأحكام، والقرب من السكان، وإطلاع حكام الجماعات على أوضاع السكان. وأبرز، في هذا السياق، أنه بعد أزيد من ثلاثة عقود على تطبيق القانون المتعلق بمحاكم الجماعات والمقاطعات، فإن التطور، الذي عرفه المغرب، يقتضي عدم إلغاء هذا النوع من القضاء، ولكن تغيير طبيعته عبر استبدال القضاة غير الممتهنين، الذين يبتون في قضاياه، بآخرين لهم إلمام بالمقتضيات القانونية. وأضاف الناصري أنه يمكن اختيار هؤلاء القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، من المجازين، أو قدماء المحامين، أو القضاة أو الموثقين، لكي تصدر جميع الأحكام، استنادا إلى القانون. أما مشروع قانون يقضي بتغيير مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري، والقرض الخاص بالبناء، والقرض الفندقي، كما وقع تعديله وتتميمه، فأبرز وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية، في اتجاه تعميق مسلسل تحديث وتكييف القطاع المالي بالمغرب، من خلال إصلاحات من جيل جديد تتماشى والتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي، على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الصدد، ذكر مزوار بأن مؤسسات الائتمان المعتمدة، بمقتضى الفصل الخامس من مرسوم ملكي، بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري، والقرض الخاص بالبناء، والقرض السياحي، تخضع لمراقبة مندوب الحكومة، المعين لديها بقرار لوزير المالية، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ عندما كان القرض العقاري والسياحي المتدخل الوحيد لتمويل السكن الاقتصادي، علما أن هناك خمس مؤسسات معتمدة في هذا الإطار، في الوقت الراهن. ولهذا، يضيف الوزير، تطرح مسألة جدوى تعيين مندوب الحكومة باختصاصات واسعة، إذ أن حق النظر المخول للسلطات العمومية، يبقى مضمونا بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بين الدولة ومؤسسات الائتمان، التي تلزمها هذه الاتفاقيات بتخصيص محاسبة منفصلة لهذه العمليات، وتزويد وزارة المالية بكل المعلومات، التي من شأنها تسهيل تتبع هذه العمليات. وأشار إلى أن الغرض من مشرع القانون يتمثل في ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم، السالف الذكر، مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، ونسخ الفصل الخامس من هذا المرسوم المتعلق بمندوب الحكومة. ولدى تقديمه لمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون، القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، ذكر وزير الاقتصاد والمالية بأنه، ومنذ صدور القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، رفع هذا الأخير، بدرجة كبيرة، من قدرته على تعبئة المدخرات، وتحويلها إلى تمويلات للاقتصاد، وكذا النهوض بالأنشطة والخدمات البنكية، سواء على المستوى المحلي، أو الجهوي، أو الوطني، معززا، في الوقت ذاته، قاعدته المالية، من خلال التحسن المستمر لأمواله الذاتية. وأبرز مزوار أن هذه المؤسسة تعتزم توطيد هذه المنجزات، وتعزيز مكانتها الرائدة في تعبئة الادخار، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استراتيجية تهدف بالأساس إلى إضفاء مزيد من المرونة على طريقة سيرها، مع الحفاظ على تماسك المجموعة والروابط بين مختلف مكوناتها. وفي معرض استعراضه للتعديلات المتعلقة بهذا المجال، أشار الوزير إلى أن التعديل الأول يخص الاندماج بين البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، بالتنصيص على أن عملية الاندماج، أو الضم، يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي الشعبي، بصفته الهيئة المركزية لهيآت القرض الشعبي للمغرب، التي تضطلع بكافة المرافق ذات المصلحة المشتركة، وإدارة فوائض السيولة النقدية وإعادة التمويل، إذا ما ارتأت اللجنة المديرية ضرورة لذلك، وشريطة موافقة الوزير المكلف بالمالية على الاندماج، أو ضم بنك شعبي جهوي. ويهم التعديل الثاني تعيين رئيس اللجنة المديرية، عبر التنصيص على أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي هو، بقوة القانون، رئيس اللجنة المديرية، الذي يجوز له أن يدعو للمشاركة، بصفة استثنائية، في اجتماعات اللجنة، كل شخص يرى فائدة في حضوره. ويتعلق التعديل الثالث بتمكين اللجنة المديرية من اتخاذ القرار بشأن مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال واحدة، أو أكثر، من هيآت القرض الشعبي للمغرب، وتخويلها صلاحية تحديد كيفية ومستويات هذه المساهمة. أما التعديل الرابع، فيهدف إلى تمكين البنك الشعبي المركزي من توطيد حسابات هيآت القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له، مع التنصيص على أن المؤسسة الموطدة تتكون من مجموع هيئات القرض الشعبي للمغرب. وبخصوص مشروع قانون يتعلق بإقراض السندات، أبرز الوزير، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن هذا الأخير يندرج في إطار الجهود المتوالية في اتجاه تعميق مسلسل تحديث القطاع المالي بالمغرب، من خلال اتخاذ تدابير قانونية من جيل جديد تتماشى مع التطورات المتسارعة، التي يشهدها الميدان المالي، على المستويين الوطني والدولي. وأوضح مزوار أن مشروع إقراض السندات يعد لبنة إضافية في صرح بناء المنظومة المالية للمغرب، وتحديث وتنويع الأدوات المنظمة لسوق الرساميل، ودعم سيولتها وسلامتها. وتهدف المقتضيات القانونية، التي جاء بها المشروع، حسب الوزير، إلى تأطير وتأمين عمليات إقراض السندات، إذ تسمح لمقرض السندات بتدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة، كما تسمح للمقترض بالحصول على سندات تمكنه من تغطية التزاماته في سوق الرساميل. وفي هذا الصدد، استعرض مزوار أهم المقتضيات، التي يتضمنها مشروع القانون، والمتمثلة في تعريف إقراض السندات، وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود، وتحديد الهيئات، التي ستضطلع بعمليات إقراض السندات، وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات، وتأمين هذه العمليات، من خلال إحداث مجموعة من القواعد. وذكر الوزير بأن المشروع ينص على إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة، وإقرار مبدأ بطلان هذه العمليات، إن لم تحترم أحكام مشروع هذا القانون. من جهتها، نوهت تدخلات الفرق البرلمانية، بأهمية قانون إقراض السندات، الذي يسعى إلى تقنين هذا المجال أكثر، وحمايته من الاختلالات التي قد تعيقه، ومواجهة التحولات التي تشهدها السوق المالية.