تقدمت (ع- ح) بشكاية تفيد أنها بينما كانت تتجول رفقة صديقتها (س.ه) بالمدينة، في وقت متأخر من الليل، وحينما كانتا متجهتين نحو حي الانبعاث، اعترض سبيلهما ثلاثة أشخاص، إذ قام اثنان منهما باغتصابها وفرا إلى وجهة مجهولة، مؤكدة على أن مرافقتها على معرفة بالمعتدين الثلاثة.الحكاية كما رويت صرحت(س.ه) أنها بينما كانت رفقة (ع.ح) تتجولان بالمدينة في وقت متأخر من الليل، وعند عودتهما في اتجاه حي الانبعاث، صادفتا كلا من المدعو (ن.م) و(ك.م) والمدعو(ز)، وتحت التهديد بالسلاح، توجهوا بهما إلى الحي الصناعي، وبمكان خال من المارة، مارس عليها (ن.م) الجنس من دبرها وفمها، فيما قام الآخران بممارسة الجنس على صديقتها إلى حدود الثالثة ليلا، ثم أخلوا سبيلهما. تصريحات المتهمين عند الاستماع للمتهم (ع.ن)، اعترف هذا الأخير، بخصوص التهم التي وجهتها له (ع.ح)، التي تفيد كونه واحدا من الذين مارسوا عليها الجنس، أنه كان رفقة كل من (ن.ع) وخليلته، بوجود كل من (حنان) و(س.ه)، بالإضافة إلى(ع.ح)، نافيا أن يكون مارس الجنس على (ع.ح)، لأن صديقه أبدى رغبته في الارتباط بها، وهو ما جعله ينصرف لحال سبيله. أما بخصوص(س.ه)، فأكد أنها خليلة المدعو (ن.ع )، إذ تعود على مشاهدتها معه باستمرار. وعند الاستماع للمتهم (ن.ع)، أكد معرفته بالضحية (س.ه) وأنه يمارس معها الجنس باستمراروبرضاها بين الفخذين. موضحا أنه بتاريخ الواقعة، موضوع البحث، صادف المشتكيتين ومعهما فتاة ثالثة، وتوجهوا إلى الحي الصناعي، إذ مارس الجنس مع خليلته كالعادة، فيما اختلى مرافقيه بالضحية (ع.ح) دون أن يعلم ما حصل بينهم. أما المتهم (ع.ن)، فأكد في محضر أقواله، أنه كان رفقة المذكورين أعلاه، وأن (ن.ع)، اختلى بخليلته (س.ه)، فيما المتهم ( ز) اختلى ب (ع.ح) وبقي هو في الانتظار، نافيا أن يكون مارس الجنس عليها. كما أكد (م.ل)، أنه بعد توجههم إلى الحي الصناعي رفقة المشتكيتين، اختلى (ن.ع) بخليلته، فاستغل هو تلك الفرصة وشرع في تقبيل (ع.ح)، إلا أنها رفضت ممارسة الجنس معه، مؤكدا أن المعنيين بالأمر رافقتاهما عن طيب خاطر، نافيا أن يكون مارس الجنس مع هذه الأخيرة، وبأن ما تدعيه في حقه لا أساس له من الصحة. إدانة المتهمين بعد إنجاز مسطرة البحث التمهيدي، أحيلت على الوكيل العام للملك، الذي التمس فتح تحقيق ضد كل من: (ع.ن) و (م.ل) و(ع.ن)، من أجل هتك عرض قاصر طبقا للفصل 485 /2 من القانون الجنائي. وبعد استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق، نفوا التهم المنسوبة إليهم، حيث أعطيت الكلمة للوكيل العام للملك والتمس الإدانة. وتوبع المتهمون بجناية هتك عرض قاصر بالعنف طبقا للفصل 485/2 من القانون الجنائي، وتبعا للأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق. إذ أن المتهمين تخلفوا عن الحضور، وأنجزت في حقهم المسطرة الغيابية، وذلك ما تؤكده إرساليات مدير الإذاعة وكذا باقي الإجراءات الأخرى المنجزة طبقا للقانون. إذ أن انكارهم تكذبه تصريحات المشتكيتين التمهيدية، وكذا لدى قاضي التحقيق والمدعمة بقرينة اعتراف المتهم (ن.ع) التمهيدي لكونه يمارس الجنس مع الضحية (س.ه)، إضافة إلى اعتراف المتهم (م.ل)، بمحاولة تقبيله للضحية (ع.ح) التي رفضت ممارسة الجنس معه. واستنادا إلى ما سبق ذكره، فإن المحكمة تبث لديها واقتنعت من خلال ظروف وملابسات القضية، أن ما نسب للمتهمين ثابت في حقهم، ما يتعين مؤاخذتهم من أجل ذلك. وتطبيقا للمواد 286 وما يليها و340 من قانون المسطرة الجنائية، فقد قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وبمعاقبتهم والحكم على كل واحد منهم ب 10 سنوات سجنا نافذا، وبتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.