أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الأسبوع الجاري، حكما بشهرين سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، في حق رئيس جماعة أولاد عزوز، وحرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية مدة سنتين.وحسب منطوق الحكم، فإن الرئيس سبق أن أدلى بشهادة رسمية لاتعادل الشهادة الابتدائية، كما ادعى أنه يتوفر على دبلومات تعادل مستوى البكالوريا، لكن دون أن يدلي بها، وهو ما يخالف المادة 28 من الميثاق الجماعي الجديد. واعتبرت المحكمة هذا العمل، حسب قانون الانتخابات، يدخل في عملية التدليس والمس بنزاهة التصويت، وهو ما يعاقب عليه في القانون الجنائي الفصل 381، وكذلك الفصل 106 من القانون رقم 97 -9 المتعلق بمدونة الانتخابات. وتعود تفاصيل الحادث، بعدما تقدم مجموعة من الأعضاء المنتخبين بجماعة أولاد عزوز، بشكاية لدى عناصر الضابطة القضائية لدرك خريبكة، مفادها أن رئيس الجماعة، خلال انتخابه يوم 23 نونبر 2009، لم يدل بأي شهادة تثبت أهليته لرئاسة الجماعة، مكتفيا بتصريح شفوي فقط، وتعاملوا معه بحسن نية، لكنهم تفاجأوا في الأخير بعدم حصوله على الشهادة المذكورة. وعند الاستماع إليهم تمهيديا من طرف الضابطة القضائية، أعلنوا تشبثهم بمتابعة رئيس الجماعة ( ع.ع )، من أجل التصريح الكاذب والاحتيال على أعضاء المجلس. من جهة أخرى، ومن أجل تعميق البحث، جرى الاستماع إلى الرئيس باعتباره طرفا في النازلة، وفي محضر أقواله، صرح بأنه جرى التصويت عليه من طرف جميع الأعضاء بالإجماع، وأنه صرح وقتها أنه يحسن القراءة، وأنه سيدلي بشهادة مدرسية لترفق مع محضر الاجتماع. وبتاريخ 24 يونيو الماضي، حصل عليها من مجموعة مدارس أولاد عزوز، وسلمها لقائد قيادة أولاد بحر الصغار، معتبرا شكاية الأعضاء جاءت في الوقت الذي رفض تمكين بعضهم من امتياز التفويض بالتوقيع.