أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا، أن إطلاق البنوك التشاركية سيتم قبل نهاية سنة 2016. وفي هذا السياق، قام رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، بشرح نظام "البنوك التشاركية" الذي لا زال يطرح العديد من علامات الاستفهام، حيث عرّف بلاجي "البنوك التشاركية"، بالبنوك ذات الشخصية المعنوية التي تعمل مثلها مثل البنوك العادية، شريطة أن لا تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء أو هما معا. وأضاف بلاجي في تصريح صحافي، أن القانون البنكي المغربي يحرم على هذه البنوك في مادته 52، التعامل بالفائدة، فيما يبيح لها أن تأخذ الودائع وتعطي بطاقة السحب وتقوم بصرف العملات. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه البنوك تسمى في الشرق العربي بالبنوك الإسلامية، إلا أن القانون المغربي اختار تسميتها "البنوك التشاركية" لإبعاد الإسلام عن ما هو تجاري وهو اختيار موفق على حد تعبير ذات المتحدث. وأوضح بلاجي، أن القانون البنكي المغربي خصص 17 مادة من أصل 196 مادة لهذا النوع من البنوك. وأفاد عبد السلام بلاجي أن القانون البنكي المغربي أعطى للبنوك التشاركية عقودا أخرى خاصة بها، وهي ستة عقود، أولها عقد المرابحة الذي فسره بلاجي بأن البنك التشاركي يقوم بشراء شقة لزبون ويبيعها له مقابل الربح، مردفا أن الفرق في هذه الحالة بين البنوك التشاركية والتقليدية يكمن في كون أن البنوك العادية تعطيك تمويل وتأخذ فائدة في حين أن البنك التشاركي يقوم بعملية بيع وشراء فقط دون فائدة. أما فيما يخص العقد الثاني، نجد الإجارة والتي تنقسم إلى نوعيين حسب بلاجي، إذ أوضح أن هناك إجارة تشغيلية أي كراء عادي ثم إجارة منتهية بالتمليك، أن يكتري لك البنك شقة تم تنتهي عملية الكراء بشراء الزبون للشقة. العقد الثالث للبنوك التشاركية، حسب قول بلاجي يشترك فيه الزبون مع البنك التشاركي برأسمال في مشروع معين مع اقتسام الأرباح والخسائر، ليكون العقد الرابع الذي هو المضاربة لا يختلف كثيرا عن العقد الذي سبقه، إلا أن الفرق بين العقدين هو أن المضاربة يشترك فيه الزبون بالخبرة والعمل والبنك يشترك برأسمال، وإذا تحقق الربح يربح الزبون والبنك، أما في حين كانت هناك خسارة فالبنك هو من يتحملها لكونه شارك برأسمال والزبون لن يخسر شيئا، مادام شارك بالخبرة فقط، يوضح بلاجي. بالنسبة للعقد الخامس من العقود الخاصة بالبنوك التشاركية، أشار الأستاذ بلاجي إلى عقد السَّلَم مشيرا أن هذا الأخير هو كل عقد بمقتضاه يعجل البنك التشاركي ، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في أجل محدد. أما عقد الاستصناع فهو العقد السادس الذي يعتبر حسب توضيح الأستاذ بلاجي أنه كل عقد يشترى به شيء مما يصنع، وبالتالي فالبنك يتكلف بشراء واستصناع المواد المتفق عليها مع الزبون ثم يؤدي الزبون الثمن على دفعات بعيدا عن الربا . وتنبأ عبد السلام بلاجي بأن تستقطب "البنوك التشاركية" ما نسبته 35 في المائة من المواطنين غير المنخرطين في الأبناك التقليدية، مبرزا أن 35 في المائة هي النسبة المتبقية من نسبة 65 في المائة من المواطنين المنخرطين في الأبناك الأخرى حسب معطيات لبنك المغرب . وتابع المتحدث أن المنافسة بين "الأبناك التشاركية والتقليدية" ستكون شريفة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرا في ذات السياق أن هناك رغبة شعبية كبيرة وطلب على هذه الأبناك التي تسعى "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية" على مطابقة هذه البنوك للشريعة الإسلامية والمقاصدية، يردف المتحدث. أهم الفروق الجوهرية بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي البنك الإسلامي البنك التقليدي عنصر المقارنة م أصل شرعي لتطهير العمل المصرفي من الفوائد الربوية والمخالفات الشرعية. نزعة فردية مادية للاتجار في النقود وتعظيم الثروة. النشأة 1. مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال على أساس قاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم للاتجار بها واستثمارها وفق مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية. أحد مؤسسات السوق النقدي التي تتعامل في الائتمان النقدي وعمله الأساسي والذي يمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وغير ذلك من عمليات الائتمان. المفهوم 1. لا يتسم دوره بحيادية الوسيط بل يمارس المهنة المصرفية الوساطة المالية بأدوات استثمارية يكون فيها بائعاً ومشترياً وشريكاً. مؤسسات مالية وسيطة بين المدخرين / المودعين والمستثمرين. طبيعة الدور 1. يقوم على أساس القاعدة الإنتاجية وفقاً لمبدأ الربح والخسارة. يقوم على أساس القاعدة الإقراضية بسعر فائدة. أساس التمويل 1. – صاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن والخراج بالضمان. – صاحب حساب استثماري فهو رب مال. – مشتري / بائع – مؤجر/مستأجر في جميع أنواع البيوع الحلال. – مشارك. – مُودع ومُدخر فهو مقرض ودائن أو مقترض ومدين وكلاهما على أساس الفائدة. – مستأجر لبعض الخدمات المصرفية كصناديق الأمانات. صفة المتعامل معه 1. – يجوز له ممارسة التجارة والصناعة وتمّلك البضائع وشراء العقارات والتعامل في أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية. – يحظر عليه ممارسة التجارة أو الصناعة. – يحظر عليه شراء عقارات غير التي يحتاج إليها لممارسة أعماله. – يجوز له أن يشتري لحسابه الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود نسبة محددة من أمواله الخاصة أو بناء على موافقة مسبقة من البنك المركزي. المحظور والجائز 1. يستطيع إصدار صكوك استثمارية عامة وخاصة بمشروع أو قطاع معين. يستطيع إصدار أسهم ممتازة . الموارد المالية الذاتية 1. حساب الاستثمار على قواعد المضاربة المطلقة أو المقيدة. والوكالات في الاستثمار المطلقة أو المقيدة. الودائع والقروض على أساس الفائدة. الموارد المالية الخارجية 1. الجزء الأكبر من الأموال يتم توظيفه على أساس صيغ التمويل الإسلامية من البيوع والمشاركات والمضاربات وغيرها. الجزء الأكبر من الأموال يستخدم في الإقراض بفائدة. استخدامات الأموال 1. مضارب في مضاربة مطلقة باعتبار المودعين في مجموعهم رب مال. كما يكون ربَّ مال وأصحاب العمل (المستثمرون ) هم المضارب في ممارسته لنشاطه. يقوم بصفة أساسية ومعتادة بقبول الودائع وتقديم القروض للغير على أساس الفائدة. الوظيفة الرئيسة 1. الادخار تأجيل إنفاق عاجل إلى آجل فهو عملية سلوكية لذلك يبحث البنك الإسلامي عن الأموال لدى جميع الأفراد أغنياء وفقراء ويهتم بتنمية الوعي الادخاري لدى الجميع تحقيقاً لدوافعهم الخاصة. طبقاً للنظرية الوضعية الادخار هو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك لذلك يبحث البنك التقليدي عن الأموال لدى الأغنياء على حساب تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد عموماً. الادخار وتنمية الوعي الادخاري 1. يعتمد على استثمار الأموال والاتجار بها وفق الصيغ والأدوات الشرعية. يعتمد على الإقراض فقط وفق سعر الفائدة لتحقيق العائدات. المتاجرة على الملكية 1. يتحقق بأسبابه الشرعية من : المال – العمل – الضمان – وفق المعايير الشرعية. يتحقق من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في عمليات البنك. الربح 1. يتحملها البنك إذا كان رب المال في المضاربة وبقدر رأس المال دائماً في المشاركات. يتحملها المقترض وحدة حتى ولو كانت لأسباب لا دخل له فيها. الخسارة 1. الأهمية النسبية لشخصية المتعامل أكثر. الاهتمام بالقدرة الإنتاجية وطبيعة أعماله ونشاطاته التي يقوم بها وآليتها في الممارسة العملية أكثر. الأهمية النسبية للضمانات أكثر. الاهتمام برأس المال والقدرة الإنتاجية أقل. عناصر منح الائتمان 1. ثلاثة أنواع من الرقابة : الرقابة الشرعية ، ومن قبل الجمعية العمومية ومراقب الحسابات، والسلطات النقدية . نوعان من الرقابة : من قبل الجمعية العمومية ومراقب الحسابات ، والسلطات النقدية. الرقابة 1. أحد الركائز في تطبيق المنهج الاقتصادي الإسلامي ولتحقيق التكافل الاجتماعي فهو أحد المزايا التنافسية القوية. لا مكان له فيه. صندوق الزكاة 1. من أهم محددات آلية العمل وممارسة النشاط. ليس لها مكان فيه وإن حصل بعض التوافق فهو جزئي. مقاصد الشريعة وأولوياتها 1.