أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا، أن إطلاق البنوك التشاركية سيتم قبل نهاية سنة 2016. وفي هذا السياق، قام رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، بشرح نظام "البنوك التشاركية" الذي لا زال يطرح العديد من علامات الاستفهام، حيث عرّف بلاجي "البنوك التشاركية"، بالبنوك ذات الشخصية المعنوية التي تعمل مثلها مثل البنوك العادية، شريطة أن لا تتعامل بالفائدة أخذا أوعطاء أو هما معا. وأضاف بلاجي في تصريح صحافي، أن القانون البنكي المغربي يحرم على هذه البنوك في مادته 52، التعامل بالفائدة، فيما يبيح لها أن تأخذ الودائع وتعطي بطاقة السحب وتقوم بصرف العملات. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه البنوك تسمى في الشرق العربي بالبنوك الإسلامية، إلا أن القانون المغربي اختار تسميتها "البنوك التشاركية" لإبعاد الإسلام عن ما هو تجاري وهو اختيار موفق على حد تعبير ذات المتحدث. وأوضح بلاجي، أن القانون البنكي المغربي خصص 17 مادة من أصل 196 مادة لهذا النوع من البنوك. وأفاد عبد السلام بلاجي أن القانون البنكي المغربي أعطى للبنوك التشاركية عقودا أخرى خاصة بها، وهي ستة عقود، أولها عقد المرابحة الذي فسره بلاجي بأن البنك التشاركي يقوم بشراء شقة لزبون ويبيعها له مقابل الربح، مردفا أن الفرق في هذه الحالة بين البنوك التشاركية والتقليدية يكمن في كون أن البنوك العادية تعطيك تمويل وتأخذ فائدة في حين أن البنك التشاركي يقوم بعملية بيع وشراء فقط دون فائدة. أما فيما يخص العقد الثاني، نجد الإجارة والتي تنقسم إلى نوعيين حسب بلاجي، إذ أوضح أن هناك إجارة تشغيلية أي كراء عادي ثم إجارة منتهية بالتمليك، أن يكتري لك البنك شقة تم تنتهي عملية الكراء بشراء الزبون للشقة. العقد الثالث للبنوك التشاركية، حسب قول بلاجي يشترك فيه الزبون مع البنك التشاركي برأسمال في مشروع معين مع اقتسام الأرباح والخسائر، ليكون العقد الرابع الذي هو المضاربة لا يختلف كثيرا عن العقد الذي سبقه، إلا أن الفرق بين العقدين هو أن المضاربة يشترك فيه الزبون بالخبرة والعمل والبنك يشترك برأسمال، وإذا تحقق الربح يربح الزبون والبنك، أما في حين كانت هناك خسارة فالبنك هو من يتحملها لكونه شارك برأسمال والزبون لن يخسر شيئا، مادام شارك بالخبرة فقط، يوضح بلاجي. بالنسبة للعقد الخامس من العقود الخاصة بالبنوك التشاركية، أشار الاستاذ بلاجي إلى عقد السَّلَم مشيرا أن هذا الأخير هو كل عقد بمقتضاه يعجل البنك التشاركي ، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في أجل محدد. أما عقد الاستصناع فهو العقد السادس الذي يعتبر حسب توضيح الأستاذ بلاجي أنه كل عقد يشترى به شيء مما يصنع، وبالتالي فالبنك يتكلف بشراء واستصناع المواد المتفق عليها مع الزبون ثم يؤدي الزبون الثمن على دفعات بعيدا عن الربا . وتنبأ عبد السلام بلاجي بأن تستقطب "البنوك التشاركية" ما نسبته 35 في المائة من المواطنين غير المنخرطين في الأبناك التقليدية، مبرزا أن 35 في المائة هي النسبة المتبقية من نسبة 65 في المائة من المواطنين المنخرطين في الأبناك الأخرى حسب معطيات لبنك المغرب . وتابع المتحدث أن المنافسة بين "الأبناك التشاركية والتقليدية" ستكون شريفة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرا في ذات السياق أن هناك رغبة شعبية كبيرة وطلب على هذه الأبناك التي تسعى "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية" على مطابقة هذه البنوك للشريعة الإسلامية والمقاصدية، يردف المتحدث.