أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من كون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2202 بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم و عدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل غير العمدي وبأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم وبأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وأن هذا الحكم لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة. وقال الوكيل العام في بلاغ للنيابة العمة توصلت جريدة "المغرب 24" بنسخة منه أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653 و فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير رقم 366/2606/2019 صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 تحت عدد 425 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى. هذا و ستعمل هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.