فرض مجلس المنافسة عقوبة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم على هيئة الخبراء المحاسبين، بسبب خرقها للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقال المجلس، في بلاغ له، إن الهيئة خرقت المادة السادسة من القانون سالف الذكر والتي تحظر كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما. كما تتحدث المادة عن حظر الاتفاقيات التي تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة. وذكر مجلس المنافسة أن عمليات البحث والتقصي التي قام بها انتهت إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في وضع اتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب بسعر أدنى متوسط لا يقل عن 500 درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم. كما وقف المجلس على فرض الهيئة هذا الحد الأدنى على كافة الخبراء المحاسبين الذين يزاولون نشاطهم في السوق الوطنية للتدقيق المالي والمحاسبي القانوني والتعاقدي. ورصد المجلس لجوء الهيئة إلى مؤسسات عمومية ودعوتها إلى احترام هذا الحد في الصفقات المبرمة من طرفها، وهو ما اعتبره المجلس عرقلة للمنافسة الحرة التي يجب أن تطبع هذه السوق مع حرمان المقاولات خاصة منها المتوسطة والصغرى من الولوج إلى خدمات التدقيق المحاسبي والمالي بأثمنة تنافسية. وتضمن المخالفات التي رصدها المجلس أيضا قيام الهيئة بتضمين العديد من الوثائق الصادرة عنها لمقتضيات منافية لقواعد المنافسة تتعلق بالنص على تحديد سعر أدنى في سوق مفتوحة في وجه المنافسة الحرة؛ وهو الاختصاص الذي لم يوكله المشروع للهيئة، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين. وألزم مجلس المنافسة الهيئة المعنية بتعديل جميع الوثائق الصادرة عنها والإخبار بهذا القرار في أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة تأخرها عن تنفيذ ذلك بعد هذا الأجل ستواجه غرامة تهديدية بأربعة آلاف درهم عن كل يوم تأخير.