أصدرت وزارة العدل المغربية، اليوم الثلاثاء، دورية إلى مختلف مسؤولي الوزارة بخصوص الإجراءات والتدابير الواجب العمل بها من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا الذي يقترب من عامه الثالث في المغرب. وقالت الدورية، "في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل؛ غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع". وحسب الدورية فإن الموظفين الرافضين للتلقيح دون التوفر على جواز الإعفاء، ممنوعينمن دخول مقرات عملهم، وذلك بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ صدور الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل. ونقلت مصادر إعلامية أن الوزارة ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأضافت ذات المصادر أن الوزارة الوصية أهابت بمسؤوليها لدعوة المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة إلى الذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية. ومن جهة أخرى دعت الدورية إلى ضرورة الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء. هذا وقد طالبت الدورية مختلف المسؤولين بتكثيف الجهود بتعزيز تدابير المراقبة والالتزام بما جاء في هذه الدورية، والحرص على احترام وتنفيذ مقتضياتها، وإشعار مديرية الموارد البشرية بكل الإكراهات والصعوبات التي تواجههم.