بعد أن صادق مجلس النواب بالإجماع على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بتت المحكمة الدستورية في دستورية القانون وأصدرت الأمر لتنفيذه. وأقرت المحكمة، وفق اختصاصها للبت في دستورية القوانين حسب الفصل 132 من الدستور، بأن مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور، حيث أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية، من أجل بداية تفعيله. وقالت المحكمة الدستورية، في تفسيرها وبتها في مواد وبنود القانون أن “مدلول اللغة الأمازيغية المخول لها طابع الرسمية، والمعنية بمجال القانون التنظيمي المعروض، ينصرف إلى اللغة الأمازيغية المعيارية الموحدة، المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ”. موردة في قرارها أن “إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء، تترتب عنه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها المواطنات والمواطنون دون تمييز، تتمثل على وجه الخصوص في استعمال اللغة الأمازيغية لغة رسمية للتواصل بمختلف أشكاله ووظائفه وعبر مختلف دعاماته، كما يترتب عنه التزام على عاتق الدولة يتمثل في ضمان تعليمها وتعلمها، تفعيلاً لطابعها الرسمي”. ويهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية ومجال التقاضي. ويروم مشروع القانون التنظيمي، تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة، فضلا عن دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها. يشار أن المحكمة الدستورية، قضت قبل أيام، للمرة الثانية تواليا، ب”بطلان 51 مادة من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، وأقرت بشكل ثابت بأنها تخالف الدستور، فيما اعتبرت 21 مادة بحاجة إلى التفسير أو إعمالها وفق الملاحظات التي أبدتها المحكمة، بعد تدارس أعضائها ل370 مادة مكونة للقانون الداخلي لمجلس المستشارين”.