بعد إعفاء بنعالية.. تكليف العبوضي بمهمة المدير الإقليمي للتعليم بالناظور    بعد انتخابه.. لقجع : انتخابات الكاف رسخت الحضور القوي للمغرب داخل إفريقيا    دوري أبطال أوروبا.. مبابي ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو الحاسمة    أديس أبابا.. انتخاب المغرب لرئاسة الدورة ال57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا يعكس ثقة البلدان الإفريقية في دور المملكة بالقارة (خبير)    نشرة انذارية: أمطار قوية وتساقطات ثلجية من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    وهبي: المال العام "ماشي سايب" .. والمزايدات تسيء إلى الديمقراطية    حزب "الأحرار" بأكادير يناقش الغلاء    مباحثات مغربية أذربيجانية في الرباط    عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير    انهيار سقف منزل في القصر الكبير    وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب    انطلاق دوري الشطرنج ضمن رمضانيات طنجة الكبرى بمشاركة واسعة وأجواء تنافسية    حزب الأصالة والمعاصرة : تفاقم البطالة معضلة حقيقية    "بصمة التراث".. أول سلسلة رسوم متحركة تعنى بإحياء التراث المغربي    علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج سرطان البروستات    حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    رئيس الاتحاد المصري: "أنا فخور باستضافة المغرب لمونديال 2030"    سعد المجرد يجري عملية جراحية على مستوى الأذنين    اختفاء قاصر مغربي بعد محاولة للسباحة إلى سبتة والعثور على جثة آخر    القاهرة .. فوزي لقجع يكتسح انتخابات ممثلي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمجلس الفيفا    نظام الجزائر يرفض استقبال "الحراكة"    العامل المرزوقي يقود بنجاح اجتماعًا موسعًا لإيجاد حلول لأزمة الاكتظاظ في ميناء طنجة المتوسط    في مؤتمر صحفي بالفجيرة.. إعلان رسمي عن أكبر دورات مهرجان المونودراما    مؤسسة لالة زهرة اليملاحي للتنمية العادلة وإحياء الثرات تعلن عن تنظيم رمضانيات ليكسوس لإحياء الثرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إعادة انتخاب فوزي لقجع لولاية ثانية في المجلس التنفيذي ل"الفيفا"    مصطفى بنرامل ل"رسالة 24″ : نسبة ملء السدود بلغت 34 ,30 بالمائة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعيد انتخاب موتسيبي رئيسا بالتزكية    13 مليون مشاهد خلال الإفطار.. تفاعل قوي للمغاربة مع برامج رمضان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    لماذا لم تفعل السلطات قانون نزع الملكية قبل تهديم البيوت؟    إحباط عملية تهريب 26 كيلوغراما من "الشيرا" بميناء الناظور    تقرير دولي: المغرب والجزائر يتصدران قائمة مستوردي السلاح بإفريقيا    لقجع يفوز بعضوية المكتب التنفيذي ل"فيفا" للمرة الثانية على التوالي    يسار يقدم "لمهيب" في الدار البيضاء    الشرقاوي: وكالة بيت مال القدس نفذت أزيد من 200 مشروع كبير لفائدة المقدسيين    المعارضة تكتسح انتخابات غرينلاند    أخنوش يؤكد مواصلة الحكومة تحسين العرض الصحي استجابة لمتطلبات ورش الحماية الاجتماعية    رياض مزور يوقع اتفاقية شراكة مع "التجاري وفا بنك" لتعزيز رقمنة التجار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    روسيا تقصف سفينة "قمح جزائري"    القضاة يحاصرون نتنياهو والأخير يخرج عن طوره أثناء المحاكمة    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    الذهب يستقر في هذا المستوى    استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وموسكو لا تستبعد التواصل مع واشنطن بشأن اقتراح الهدنة    الأسلحة والمعادن ‬وإنهاء ‬نفقات ‬المينورسو‮!‬ (‬(3    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    الصين: ارتفاع في إنتاج ومبيعات السيارات في فبراير 2025    تصوير الأنشطة الملكية.. ضعف الأداء يسيء للصورة والمقام    الحقائق تنتصر والشائعات تتلاشى    أنفوغرافيك | المغرب ومؤشر القوة الناعمة العالمية لعام 2025    مغرب الحضارة الضرورة التاريخية : شركات عمومية للأمن الغذائي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تُعطي الضوء الأخضر لتفعيل "رسمية الأمازيغية"
نشر في هسبريس يوم 06 - 09 - 2019

أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لنشر القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية من أجل تطبيق مقتضياته، بعد ثماني سنوات من دسترة هذه اللغة سنة 2011.
وقالت المحكمة في قرارها، الصادر اليوم الجمعة، إن مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور، لكنها قدمت تفسيرات لعدد من المواد التي كانت مثار جدل من طرف عدد من الفاعلين المدنيين المهتمين بملف الأمازيغية.
وتختص المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، في البت في مدى احترام القوانين التنظيمية للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وقد أبلغت المحكمة قرارها بخصوص قانون تفعيل الأمازيغية إلى رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية قريباً.
ويُراد من هذا القانون التنظيمي تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويتكون من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم التعليم ومجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني، إضافة إلى الإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية ومجال القضاء.
وقالت المحكمة الدستورية: "يتبين من مضمون هذه المجالات أنها ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، وأنها تتيح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية، بمناسبة ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور".
وذكرت المحكمة أن "مدلول اللغة الأمازيغية المخول لها طابع الرسمية، والمعنية بمجال القانون التنظيمي المعروض، ينصرف إلى اللغة الأمازيغية المعيارية الموحدة، المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ".
وجاء في القرار أن "اللغة المعيارية هي المكونة من المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة، ومن مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية، بشكل متوازن ودون إقصاء"، موردا أن هذه التعبيرات المحلية "لا تتخذ طابع المكونات اللغوية قائمة الذات، ولا تمثل بدائل عن اللغة الأمازيغية الرسمية، وإنما روافد تساعد على تشكيلها، على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون التنظيمي".
أما بخصوص المادة الثالثة من القانون التنظيمي، التي تنص على أنه "يُعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء"، أوضحت المحكمة أن "ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور يجعل تحقيق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي، والمتمثلة في تمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، يتوقف، في جانب منه، على إدماجها في مجال التعليم".
وفسرت المحكمة أن "إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء، تترتب عنه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها المواطنات والمواطنون دون تمييز، تتمثل على وجه الخصوص في استعمال اللغة الأمازيغية لغة رسمية للتواصل بمختلف أشكاله ووظائفه وعبر مختلف دعاماته، كما يترتب عنه التزام على عاتق الدولة يتمثل في ضمان تعليمها وتعلمها، تفعيلاً لطابعها الرسمي".
وقالت المحكمة أيضاً إن "ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور يجعل تحقيق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي، والمتمثلة في تمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، يتوقف، في جانب منه، على إدماجها في مجال التعليم".
ويتوقف ضمان التمتع الفعلي بالحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حسب قرار المحكمة، على إنفاذ الحق في تعليم اللغة الأمازيغية الرسمية، بضمان إلزاميته.
وتنص مقتضيات هذا القانون التنظيمي على استعمال الأمازيغية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، بحيث يتوجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، كما ستُنقل جلسات المؤسسة التشريعية مباشرةً على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمة فورية.
وبموجب هذا القانون التنظيمي أيضاً، ستُبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات والإذاعات العمومية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية.
ويقضي القانون التنظيمي أيضاً بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، منها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
كما سيتوجب على الدولة أن تصدر القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية.
وفي مجال القضاء، ستُلزَم الدولة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما في ذلك مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات التحقيق والجلسات بالمحاكم والترافع وإجراءات التبليغ والنطق بالحكم.
وسيتم العمل بمقتضيات هذا القانون وفق ثلاث مدد؛ الأولى داخل أجل خمس سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية، وأخرى داخل أجل عشر سنوات، فيما نص على أن أحكام مادتين منه سيتم العمل بها داخل أجل خمسة عشر عاماً، وستحدث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة يعهد لها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.