أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لنشر القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية من أجل تطبيق مقتضياته، بعد ثماني سنوات من دسترة هذه اللغة سنة 2011. وقالت المحكمة في قرارها، الصادر اليوم الجمعة، إن مواد القانون التنظيمي مطابقة للدستور، لكنها قدمت تفسيرات لعدد من المواد التي كانت مثار جدل من طرف عدد من الفاعلين المدنيين المهتمين بملف الأمازيغية. وتختص المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، في البت في مدى احترام القوانين التنظيمية للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وقد أبلغت المحكمة قرارها بخصوص قانون تفعيل الأمازيغية إلى رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية قريباً. ويُراد من هذا القانون التنظيمي تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويتكون من 35 مادة موزعة على عشرة أبواب تهم التعليم ومجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني والإعلام والاتصال والإبداع الثقافي والفني، إضافة إلى الإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية ومجال القضاء. وقالت المحكمة الدستورية: "يتبين من مضمون هذه المجالات أنها ثابتة الصلة بالغاية الدستورية من القانون التنظيمي المعروض، وأنها تتيح، متى تم إنفاذ أحكام القانون التنظيمي المتعلقة بها، كفالة الحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية، بمناسبة ممارسة الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور". وذكرت المحكمة أن "مدلول اللغة الأمازيغية المخول لها طابع الرسمية، والمعنية بمجال القانون التنظيمي المعروض، ينصرف إلى اللغة الأمازيغية المعيارية الموحدة، المكتوبة والمقروءة بحرف تيفيناغ". وجاء في القرار أن "اللغة المعيارية هي المكونة من المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة، ومن مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية، بشكل متوازن ودون إقصاء"، موردا أن هذه التعبيرات المحلية "لا تتخذ طابع المكونات اللغوية قائمة الذات، ولا تمثل بدائل عن اللغة الأمازيغية الرسمية، وإنما روافد تساعد على تشكيلها، على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون التنظيمي". أما بخصوص المادة الثالثة من القانون التنظيمي، التي تنص على أنه "يُعد تعليم اللغة الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء"، أوضحت المحكمة أن "ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور يجعل تحقيق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي، والمتمثلة في تمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، يتوقف، في جانب منه، على إدماجها في مجال التعليم". وفسرت المحكمة أن "إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، واعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء، تترتب عنه حقوق لغوية وثقافية يتمتع بها المواطنات والمواطنون دون تمييز، تتمثل على وجه الخصوص في استعمال اللغة الأمازيغية لغة رسمية للتواصل بمختلف أشكاله ووظائفه وعبر مختلف دعاماته، كما يترتب عنه التزام على عاتق الدولة يتمثل في ضمان تعليمها وتعلمها، تفعيلاً لطابعها الرسمي". وقالت المحكمة أيضاً إن "ارتباط الحقوق اللغوية والثقافية بسائر الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور يجعل تحقيق الغاية الدستورية المراد بلوغها من سن القانون التنظيمي، والمتمثلة في تمكن الأمازيغية من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، يتوقف، في جانب منه، على إدماجها في مجال التعليم". ويتوقف ضمان التمتع الفعلي بالحقوق اللغوية والثقافية المترتبة عن إقرار الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حسب قرار المحكمة، على إنفاذ الحق في تعليم اللغة الأمازيغية الرسمية، بضمان إلزاميته. وتنص مقتضيات هذا القانون التنظيمي على استعمال الأمازيغية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، بحيث يتوجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، كما ستُنقل جلسات المؤسسة التشريعية مباشرةً على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمة فورية. وبموجب هذا القانون التنظيمي أيضاً، ستُبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات والإذاعات العمومية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية. ويقضي القانون التنظيمي أيضاً بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، منها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة. كما سيتوجب على الدولة أن تصدر القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، إضافة إلى الوثائق التي يُسلمها ضباط الحالة المدنية، والوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات العمومية. وفي مجال القضاء، ستُلزَم الدولة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما في ذلك مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات التحقيق والجلسات بالمحاكم والترافع وإجراءات التبليغ والنطق بالحكم. وسيتم العمل بمقتضيات هذا القانون وفق ثلاث مدد؛ الأولى داخل أجل خمس سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية، وأخرى داخل أجل عشر سنوات، فيما نص على أن أحكام مادتين منه سيتم العمل بها داخل أجل خمسة عشر عاماً، وستحدث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة يعهد لها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.