قررت محكمة العدل الاوروبية، اليوم الاربعاء، إبقاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الاوروبي "للارهاب". وقالت المحكمة في بيان إن محكمة الإبتدائية الاوروبية "لم يكن ينبغي ان تسحب حماس من القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية وان القضية أحيلت اليها مجددا". ويأتي قرار المحكمة اليوم، بعد قرار مفاجئ أصدرته المحكمة الإبتدائية الأوروبية في 17 ديسمبر 2014 بالغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات. وأدان القرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الذي لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبي، في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية. وتسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، وفصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي. اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 قتيل معظمهم من المدنيين في غزة وفق الأممالمتحدة، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم عسكريون. وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا. ويشمل قرار محكمة العدل الأوروبية كذلك "نمور تحرير ايلام التاميل"، المنظمة المسلحة التي كانت تقاتل من أجل انفصال اقلية التاميل عن سريلانكا، وصدر قرار بسحبها في 16 اكتوبر 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبي بالمثل لعيب في الإجراءات. والقى "نمور التاميل" السلاح في مايو 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السريلانكي وبعد حرب شرسة استمرت قرابة أربعين عاما وأوقعت عشرات آلاف القتلى. وقالت المحكمة الإبتدائية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس والتاميل على لائحته. وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (…) وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الانترنت". ولكن القرار لم يفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي. وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسا كافيا" لابقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة. وقالت القاضية اليانور شاربستون في استنتاجاتها أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الاقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي". وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.