صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، بالاجماع، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بمناطق التصدير الحرة. وأوضح سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال تقديمه لمشروع القانون، نيابة عن رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن التطور الحاصل بعد صدور الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يفرض مراجعة شاملة للمناطق الصناعية، وكذا القانون المتعلق بمناطق التصدير الحرة خاصة المادة 7 منه. وأضاف أن الدافع وراء مراجعة هذا القانون يكمن بالاساس في ضرورة تحيين الإطار القانوني، وجعله أكثر مرونة لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة وتسريع وتيرة إنجاز المناطق الحرة، وأجرأة المفهوم الجديد للمحطات الصناعية المندمجة بكل مكوناته. وتنص المادة7 من هذا القانون على أن الإدراة تمنح إلى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص امتياز إعداد منطقة التصدير الحرة وادارتها على أساس دفتر تكاليف تحدد فيه حقوق المستفيد من الامتياز والتزاماته ، إما بعد طلب منافسة أو بالتراضي بناء على استثناء يمنحه الوزير الأول في حالة ملكية العقار لهيئة من هيئات القانون العام أو الخاص.