من بين الملفات الإدارية التي عرضت على أنظار الغرفة الأولى، التشكيلة الثانية لمحكمة الاستئناف الإدارية الرباط خلال جلستها المنعقدة يوم الاربعاء برئاسة الاستاذ التراب مصطفى الرئيس الاول لهذه المحكمة والتي بلغ عددها 37 ملفا، الملف الإداري (عدد 5/09/217) المنتصبة فيه النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في مواجهة مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لعدم احترامه المبدأ القانوني الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين حسب قانون الالتزامات والعقود في نظر المدعية. الوقائع تعود لشهر يوليوز 2006 عندما تم توقيع اتفاقية وطنية تحدد العلاقة ما بين مقدمي الخدمات الصحية (نقابات الاطباء) ومديري التغطية الصحية، بموجب هذه الاتفاقية تم إنشاء لجنة دائمة لمتابعة تطبيق الاتفاقية. المادة 20 من هذه الاتفاقية الموقعة من الاطراف برضاهم وقناعتهم وموافقتهم حددت تركيبة اللجنة في أحد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس، ونصت على مراقبتها مدى احترام تطبيقها من الاطراف، وعلى أخذ القرارات بالتوافق حتى تضمن لها كامل النجاح وتستمر الاتفاقية لتحقيق غايتها الاجتماعية والانسانية. المادة 21 حددت مدة الاتفاقية في ثلاث سنوات، مع إمكانية إضافة بعض الملحقات باتفاق كافة الموقعين. وبالفعل فقد شرعت اللجنة في عملها وعقدت عدة اجتماعات كانت إيجابية لما سادها من روح وطنية في العمل الإيجابي حسب نقابة أطباء القطاع الحر، والدليل على ذلك إصدار ملحقين، الاول خلال 2007 باتفاق الاطراف التي أنشأت الاتفاقية، والثاني خلال 2008 بنفس الاطراف ورضاهم. لكن تقول النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في دعواها أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، ان مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أقدم عمدا ومع سبق الإصرار، على خرق ليس فقط البند 20 من هذه الاتفاقية ولكن كذلك قانونا أسمى وأعم منها هو قانون الالتزامات والعقود، وذلك بإقدامه شخصيا وبمفرده ودون استشارة أو عرض الموضوع على الاطراف الأخرى المنشئة للاتفاقية الوطنية ودعوتهم الى اجتماع لذلك، وأصدر الملحق رقم 3 خلال شهر ماي 2008 ووقع عليه بمفرده ليقرر توسيع العضوية في الاتفاقية ويُلحق بها نقابة تم تأسيسها مؤخرا!؟ أخلاقيات العمل الجماعي والتطوعي دفعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر حسب مذكرتهم في الدعوى اتصلت بمدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذكرته بالاتفاقية الإطار وخاصة بنديها 20 و21 لكنه ركب رأسه متناسيا أن كل ما حققته الوكالة كان نتيجة عمل جماعي وتطوعي من طرف الاطباء الذين يقومون به لصالح الوطن ودون تقاضي أي راتب . أمام تعنت هذا المدير، تقدمت النقابة بشكاية لوزيرة الصحة بصفتها وصية على القطاع، وبشكاية الوزير الاول لكونه رئيس المجلس الاداري للوكالة، لكن لا أحد من الوزيرين اعتبر أن من واجبه العمل على تذكير المدير بما ينص عليه القانون!؟ كما لو أنهما يتجاهلانه عنوة خاصة بعد عدم جوابه على التظلم الاداري الذي وجه إليه بتاريخ 2008/07/10. إيمانا بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مؤسسة عمومية ممولة من المال العام الذي يدفعه المواطنون، وقناعة بوجوب حمايته وحماية القانون طبقا للمشروعية، توجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر للسلطة القضائية وعرضت عن طريق دفاعها ما تعتبره تصرفا لاإداريا من طرف مدير الوكالة بانية طعنها على القانون والوقائع المثبتة بالوثائق. إن القانون رقم 00/65 بمثابة مدونة التغطية الصحية ينص على أن كل اتفاقية وملحقها لا يسري العمل به إلا بعد موافقة الوزارة ونشره بالجريدة الرسمية. وحسب علم النقابة فالوزارة لم توافق على الملحق رقم 3 لحد الساعة اللهم إلا إذا كانت وقعت عليه وتحتفظ به مخبأ بين ملفاتها!؟ في حالة عدم موافقة وزارة الصحة وهو ما لم يظهر بعد للوجود فكيف يعمد مدير الوكالة لتطبيق نص الملحق رقم 3؟ فهل تصرفه هذا تحد أم توجيه؟ أم اتفاق ضمني من الوزير؟ أم من غيرها؟ إن الجاري به العمل هو إصدار كل اتفاق بالجريدة الرسمية بعد مراقبته من طرف الأمانة العامة للحكومة بدليل أن: 1 الاتفاقية الوطنية نشرت بالعدد 5448 من ج.ر بتاريخ 2006/08/17. 2 الملحق 1 بالعدد 5514 في 2007/4/7. 3 الملحق 2 بالعدد 5680 في 2008/11/6. إن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر لا تنتظر سوى التطبيق السليم للقانون دفاعا عن القانون في بلاد يعتبر فيها القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.