تذكير: لقد سبق للبرلمان بغرفتيه أن صادق على قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06.99 الذي يجري العمل به حاليا. ومن بين مقتضيات هذا القانون إحداث مجلس المنافسة. وقد جاء في ديباجة هذا القانون أنه يهدف الى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة، قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف كذلك الى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية. ويطبق هذا القانون على جميع أنواع الإنتاج والتوزيع والخدمات وعلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأشخاص العموميين. مهام مجلس المنافسة: يستشار مجلس المنافسة من لدن الحكومة واللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين والمجالس الجماعية والغرف المهنية والمنظمات النقابية وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة والمحاكم المختصة، وذلك في كل ما يتعلق بالمنافسة. يوجه مجلس المنافسة تقريرا سنويا الى الوزير الأول، يتضمن الآراء والتوصيات والاستشارات الصادرة عنه. تركيبة المجلس: يتألف مجلس المنافسة بالإضافة الى الرئيس من 12 عضوا: 06 اعضاء يمثلون الإدارة. 03 يختارون لأهليتهم في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك. 03 يزاولون أو زاولوا في قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات. يعين الرئيس من قبل الوزير الأول فيما يعين باقي الأعضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية. المعيقات و المثبطات: اتضح جليا أن مضمون النص 06.99 لا يسمح للمجلس بأن يلعب عمليا الأدوار التي كانت وراء فلسفة إحداثه؛ فهو لا يتمتع بالشخصية المعنوية ولا بالإستقلال المالي وينحصر اختصاصه في الصبغة الإستشارية غير الملزمة بدل الطابع التقريري، كما ليس له حق المبادرة إذ ليس بوسعه ممارسة مهامه فعليا الا إذا توصل بإحالات وإلا فهو في حالة عطالة. ويتبين بالملموس؛ أي من خلال دراسة مقارنة، اننا أمام نقيض ما هو معمول به على مستوى سلطات المنافسة في العالم بجنوبه وشماله كما هو الأمر مثلا في الجزائروتونس ومصر وتركيا وفرنسا...على سبيل المثال . حالة تونس: تحدث هيئة تسمى مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها بميزانية الوزارة المكلفة بالتجارة. يختص مجلس المنافسة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، وبإبداء الرأي في المطالب الاستشارية. والإخلال بالمنافسة في القانون التونسي يتجلى في : عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب. الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها. تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني. تقاسم الأسواق أو مراكز التموين. وحسب الفصل 9 يستشار المجلس وجوبا من قبل الحكومة حول مشاريع النصوص الترتيبية التي تهدف مباشرة الى فرض شروط خاصة لممارسة نشاط قتصادي أو مهنة أو تضع قيودا من شأنها أن تعرقل الدخول الى السوق. وبمقتضى الفصل 11 يمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق. حالة فرنسا: بموجب قانون عصرنة الإقتصاد الصادر بتاريخ 05 غشت 2009 تم تحويل مجلس المنافسة الفرنسي ليصبح حاملا اسم «سلطة المنافسة» و يهدف هذا التغيير الى تقريب التشريع الفرنسي من التشريعات الجاري بها العمل على مستوى الإتحاد الأوروبي، لهذا فهو ُيسند لهذه المؤسسة اختصاصات جديدة ولا سيما مراقبة التركيز الإقتصادي وتعزيز إمكانية البحث والتقصي وعصرنة التدبير و المساطر. إن سلطة المنافسة سلطة إدارية مستقلة وهي تتكون من 17 عضوا يعينون بمرسوم لمدة 5 سنوات . إن هذه السلطة بقوة القانون هي الضامنة للحفاظ على الأمن العمومي الاقتصادي. إنها تمارس سلطة زجرية عند الإخلال بالمنافسة، وذلك بغض النظر عن الوضع القانوني للمتدخلين مؤسسات عمومية كانت أم خواص و كيفما كانت الأنشطة التي يزاولونها. إنها أول سلطة مستقلة لها اختصاص المراقبة القبلية لعمليات التركيز الإقتصادي، فهي بهذا المقتضى يمكن لها الترخيص بعمليات الدمج أو الحيازة أو تلجأ الى تعميق البحث ضمن الشروط المنصوص عليها. وتفاديا لتعارض قرارات سلطة المنافسة مع قرارات قد تتخذها مؤسسات أخرى (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مثلا) نص المشرع الفرنسي على مد جسور بين هذه الأجهزة وهي آلية: مساطر الإستشارات المتبادلة. إن سلطة المنافسة تتخذ قرارات وغرامات مالية تؤدى عن كل يوم تأخير في حدود 5 من معدل رقم المعاملات اليومي وقد تصل الى 10 من رقم معاملات المقاولة أو الشركة دون احتساب الرسوم و3 مليون أورو في حالات أخرى. وأمام حالات الاستعجال التي تتطلب حلولا فورية يمكنها اتخاذ قرارات مؤقتة اعتمادا على مدونة التجارة (حذف بنود أو مواد من بعض العقود أو دفاتر التحملات). ولها أن توجه الأمر بإيقاف أو تغيير سلوك المخلين بضوابط المنافسة وأن تأمر بنشر قراراتها أو فقرات منها في الصحافة. ويمكن لها قبول التزامات الأطراف المعنية وحفظ الإحالة المتوصل بها وأمام الإخلال وعدم الإنضباط لما تم الإلتزام به، تصدر عقوبات في إطار عدم احترام الإلتزامات . الآفاق: وعيا منا بواقع مجلس المنافسة المغربي وبمحدودية تدخلاته التي مردها أساسا الى الاختصاصات المتواضعة الموكولة له قياسا مع ما هو سائد على المستوى الدولة، واستحضاراً للاختيارات الاقتصادية المغربية وانفتاح بلادنا على الأسواق الدولية، ولا سيما منها الاتحاد الأوروبي الذي تربطنا به اتفاقية شراكة تتضمن جانبا مركزيا يتعلق بالتحرير والمنافسة، وذلك في أفق 2012، دون ان ننسى اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية واتفاقية أكادير مع كل من تونس مصر والأردن، فإنه اصبح من نافلة القول أن عملية التحيين والملاءمة لقانون حرية الأسعار والمنافسة في شقه المتعلق بمجلس المنافسة باتت ضرورة حتمية لمواكبة التطورات، واستجابة للمستلزمات للمساهمة في تأهيل اقتصادنا والرفع من قدراته التنافسية، وذلك بمراجعة المقتضيات القانونية بما يضمن توسيعا للمهام والإختصاصات حتى يشكل مجلس المنافسة سلطة حقيقية لإقرارالمنافسة، وتكافؤ الفرص وضمان الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية.