قررت المحكمة الادارية بفاس تأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس لإلغاء عملية الاقتراع التي جرت في 12 يونيو2009 بمقاطعة زواغة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية(ملف ادراي عدد 136/2009) الى الجلسة المقررة في العشرين من الشهر الجاري، و ذلك بطلب من الجهة المدعى عليها لتمكينها من اعداد الدفاع في انابتها عن المطعون فيه شباط و من معه.فيما طالب دفاع الاتحاد الاشتراكي، الذي انتصب للترافع نيابة عنه المحاميان الاخ عبد العزيز العتيقي و الاخت خديجة القرياني، من هيئة المحكمة باستدعاء شباط للحضور بصفته الشخصية الى الجلسة للاجابة عن الاسئلة المباشرة للدفاع. وكان الاتحاد الاشتراكي قد تقدم بمقال الى هذه المحكمة ضد مكاتب التصويت و مكاتب التصويت المركزية في شخص رؤسائها وأعضائها بمقاطعة زواغة، المكتب المركزي للإحصاء في شخص رئيسه و أعضائه بعمالة فاس، السيد الباشا رئيس المنطقة الحضرية لزواغة بمكاتبه بفاس، السيد والي جهة فاس بولمان، عامل عمالة فاس بمكاتبه بفاس و السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط ، يطعن في نتائج الانتخابات الجماعية الاخيرة بمقاطعة زواغة، بحضور المفوض الملكي ،السيد رئيس المركز السينماتوغرافي المغربي بمكاتبه بالرباط،السيد رئيس المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمكاتبه بالرباط و السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق.ذلك ان هذا الاقتراع- يوضح المقال الافتتاحي للطعن شابته مجموعة من العيوب والخروقات القانونية، سواء في مرحلة الحملة الانتخابية، أو أثناء الاقتراع، الشيء الذي أثر على إرادة الناخبين بشكل خطير، وجعل نتيجة الاقتراع غير سليمة ضدا على مدونة الانتخابات التي أحالت من خلال مادتها 49 فيما يخص الحملة الانتخابية في شأن التجمعات على ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، و بشأن الدعاية الانتخابية على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 ،كما انها حددت في موادها من 50 إلى 54 بعض القيود على الدعاية الانتخابية ضمانا لمبدأ المساواة بين المرشحين و تكافؤ الفرص بينهم. حيث عمد مقال الطعن في هذا الإطار إلى بسط عناصر هذه الإخلالات و المخالفات و العيوب القانونية التي شابت هذا الاقتراع، والتي تبرر إبطال نتيجته.و في مقدمتها: الاخلال بثوابت المملكة، استغلال الدين في الدعاية الانتخابية، استغلال العلم الوطني، استغلال صورة جلالة الملك في الدعاية الانتخابية، السب والقذف في حق هيئات سياسية و قضائية، الظهور بشكل واضح داخل مبان رسمية، و استغلال المنصب، الإخلال بضوابط الحملة الانتخابية، تقديم هدايا، الوعد بهبات، استعمال المال لاستمالة الناخبين، خرق القانون رقم 17-94 الصادر في 26 يونيو 1995 المتعلق بإنتاج أشرطة الفيديو المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور، خرق القانون رقم 34.05 المؤرخ في 14 فبراير 2006 المتعلق بحقوق المؤلف و الاعتداء على الحق في الصورة وتجاوز سقف المصاريف الانتخابية.