لمسايرة الانتخابات الجماعية، نشرت بالجريدة الرسمية عدد 5714 مجموعة من القرارات للوزير الأول، وقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، ندرجها فيما يلي تعميما للفائدة: 1 قرار للوزير الأول رقم 3.08.09 صادر في (4 مارس 2009) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين. المادة الأولى «يحدد في خمسين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين يخصص منه مبلغ 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية و20 مليون درهم لفائدة النقابات». 2 قرار للوزير الأول رقم 3.09.09 صادر في (4 مارس 2009) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر اجراؤها يوم 12 يونيو 2009. المادة الأولى: «يحدد في 150 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009». 3 قرار للوزير الأول رقم 3.10.09 صادر في (4 مارس 2009) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية العامة. المادة الأولى: «يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المعنية بطلب منها». المادة الثانية: «لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني المبلغ الناتج عن جمع: مبلغ جزافي يحدد في 500.000 درهم بالنسبة لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني. والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال آخر انتخابات جماعية عامة». 4 قرار للوزير الأول رقم 3.11.09 صادر في (4 مارس 2009) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. المادة الأولى: «يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المعنية بطلب منها. المادة الثانية: «لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو اتحاد أحزاب أو لكل نقابة معنية المبلغ الناتج عن جمع: مبلغ جزافي يحدد في 100.000 درهم بالنسبة للأحزاب واتحادات الأحزاب و 50.000 درهم بالنسبة للنقابات. والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب أو للنقابة على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين». 5 مقرر للوزير الأول رقم 3.07.09 صادر في (4 مارس 2009) يتعلق بتأليف وسير اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء. المادة الأولى: «تتألف اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.746 ممن يأتي: 1 عضو واحد يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في آخر انتخابات عامة تشريعية لمجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية المحلية. 2 عضو يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل سلطة حكومية مكلفة بما يلي: الداخلية. الاقتصاد والمالية. التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. الشؤون الاقتصادية والعامة. الأمانة العامة للحكومة. 3 خمسة أعضاء من المجتمع المدني يقترحهم وزير الداخلية باعتبار عملهم وخبرتهم في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية. يمكن أن تضيف اللجنة إليها، باقتراح من رئيسها، على سبيل الاستشارة كل شخص يتوفر على خبرة خاصة يمكن أن يقدم مساهمة فعالة في أشغالها. يترأس اللجنة ممثل وزارة الداخلية. يستعين الرئيس بكتابة توضع رهن إشارة اللجنة، يعهد إليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتحضير وتنظيم أشغال اللجنة. ويعتبر الموظف المكلف بكتابة اللجنة مسؤولا عن مسك وحفظ الملفات والربائد الخاصة باللجنة، ويساهم بصفته مقرراً في أشغالها». المادة الثانية: «تكلف اللجنة بما يلي: اقتراح البرامج العامة الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم. اقتراح البرامج والأنشطة التي تحظى بالأولوية من حيث التمويل برسم السنة المالية. الإعلان عن طلب المشاريع. تلقي ملفات عروض المشاريع. دراسة العروض المقدمة وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم. اقتراح المشاريع المقبولة والمؤهلة للاستفادة من التمويل في إطار صندوق الدعم وكذا سقف التمويل الخاص بكل مشروع. اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين مساطر وكيفيات استعمال التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم. إبداء الآراء والاقتراحات حول التدابير التي تراها مناسبة للرفع من وتيرة تمويل المشاريع. تقييم البرامج والأنشطة المنجزة في إطار تقوية قدرات النساء التمثيلية. إعداد تقرير سنوي عن البرامج والأنشطة المنجزة يرفع الى الوزير الأول». المادة الثالثة: «تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يدخل حيز التنفيذ فور مصادقة وزير الداخلية عليه. المادة الرابعة: «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. يضع الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة وفقا للمهام الموكولة إليها. يُشترط لصحة اجتماعات اللجنة ومداولاتها أن يحضرها ما لا يقل عن ثلي أعضائها. في حالة عدم حصول النصاب، يتم توجيه استدعاء ثان للأعضاء في أجل لا يقل عن خمسة أيام. تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. كل عضو تغيب بدون عذر مقبول، وجب تعويضه، بطلب من رئيس اللجنة، بعضو آخر من طرف الهيئة أو الإدارة التي ينتمي إليها حسب الحالة». 1 قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 403.09 صادر في (4 مارس 2009) بشأن شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. المادة الأولى: «يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، والقابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والمشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.746 في 200.000 درهم بالنسبة لكل مشروع. تحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق صندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 3.07.09 في 70% على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع. يمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة». المادة الثانية: «يشترط في المشاريع المقترحة للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم ما يلي: أن تكون الغاية من المشروع منسجمة مع الأهداف والبرامج المحددة للصندوق. أن تكون تكلفة المشروع مستجيبة لشروط وقواعد حسن التدبير المالي. أن تكون الجهة المقترحة للمشروع متوفرة على نظام محاسباتي يمكن من مراقبة أوجه صرف الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة. أن لا تكون المشاريع المقترحة موضوع تمويل جزئي أو كلي في نطاق برامج أخرى غير البرامج المعتمدة في إطار صندوق الدعم. أن لا تخصص الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة لإنجاز مصاريف للاستثمار أو اقتناء تجهيزات أو أدوات مكتبية. أن لا يستفيد حامل المشروع من تمويل سابق لمشروع مماثل أنجزه منذ أقل من ستة أشهر. تخضع المشاريع المنجزة للافتحاص بقرار لوزير الداخلية«. المادة الثالثة: «تصرف حصة الدولة من مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع صادقت اللجنة على اعتماده وفق الطريقة التالية: الشطر الأول ويساوي 50% من حصة الدولة في شكل تسبيق مباشر بعد توقيع وزير الداخلية، أو من يفوض له القيام بذلك، عقد اتفاق شراكة مع الجهة المشرفة على إنجاز المشروع. الشطر الثاني ويساوي 50% من حصة الدولة بعد إنجاز المشروع وإدلاء الجهة المنجزة للمشروع لكتابة اللجنة، المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 3.07.09، بجرد مفصل بالمصاريف مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات تنفيذ المشروع وكذا شهادة تسليم الخدمات