هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أزيد من 80 % من الأسر المغربية تدهورت معيشتها ونصفها تتوقع تفاقم الوضع    الوداد ينفصل عن موكوينا ويعيّن أمين بنهاشم مدربًا للفريق    إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 ألف وحدة من الشهب النارية بميناء طنجة المتوسط    الوداد البيضاوي ينفصل عن موكوينا بالتراضي ويعين بنهاشم بدلا منه    نبيل باها : العمل القاعدي الحالي على مستوى كرة القدم سيجعل من المغرب "قوة كروية كبرى"    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتوجه إلى مصر للمشاركة في كأس إفريقيا    دورة مدريد لكرة المضرب.. انسحاب ألكاراس من البطولة بسبب الإصابة    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    تأجيل جلسة محاكمة كريمين والبدراوي إلى غاية 22 ماي المقبل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    مهرجان سينمائي الفيلم التربوي القصير يرسخ البعد التربوي    واتساب تطلق ميزة "الخصوصية المتقدمة للدردشة" لحماية المحادثات من التصدير والتنزيل التلقائي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    نائب عمدة الدار البيضاء يتهم محسوبين على "جماهير الحسنية" بتخريب بعض مرافق ملعب محمد الخامس    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    بنكيران يناشد "إخوانه" بالتبرع لتغطية تكاليف عقد مؤتمر "المصباح"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وزراء الخارجية العرب يشيدون بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف    20 مليار مقطع فيديو حُمّلت على "يوتيوب" منذ إطلاقه قبل 20 سنة    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الملك محمد السادس يعطي اليوم انطلاقة أشغال مشروع القطار فائق السرعة "LGV" القنيطرة – ومراكش    اتحاد طنجة يحتج بشدة على "المهزلة التحكيمية" ويطالب بفتح تحقيق عاجل    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الحبس ثلاث سنوات لشرطي وسنتين لآخر وتبرئة الثالث في قضية ياسين شبلي ومحاميه يصف الأحكام ب"الصادمة"    حشود غفيرة تودع البابا فرنسيس    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    جهة الداخلة – وادي الذهب تضع الاستثمار في صلب دينامية التنمية الجهوية    في 58 دائرة انتخابية.. "الأحرار" يهيمن على نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية    شراكة رائدة بين بيوفارما و الفدرالية المغربية لمربي أبقار سلالة أولماس – زعير لتطويرهذه السلالة المغربية    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    "الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية

لمسايرة الانتخابات الجماعية، نشرت بالجريدة الرسمية عدد 5714 مجموعة من القرارات للوزير الأول، وقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، ندرجها فيما يلي تعميما للفائدة:
1 قرار للوزير الأول رقم 3.08.09 صادر في (4 مارس 2009) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
المادة الأولى
«يحدد في خمسين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين يخصص منه مبلغ 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية و20 مليون درهم لفائدة النقابات».
2 قرار للوزير الأول رقم 3.09.09 صادر في (4 مارس 2009) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر اجراؤها يوم 12 يونيو 2009.
المادة الأولى:
«يحدد في 150 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009».
3 قرار للوزير الأول رقم 3.10.09 صادر في (4 مارس 2009) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية العامة.
المادة الأولى:
«يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المعنية بطلب منها».
المادة الثانية:
«لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني المبلغ الناتج عن جمع:
مبلغ جزافي يحدد في 500.000 درهم بالنسبة لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني.
والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال آخر انتخابات جماعية عامة».
4 قرار للوزير الأول رقم 3.11.09 صادر في (4 مارس 2009) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
المادة الأولى:
«يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المعنية بطلب منها.
المادة الثانية:
«لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو اتحاد أحزاب أو لكل نقابة معنية المبلغ الناتج عن جمع:
مبلغ جزافي يحدد في 100.000 درهم بالنسبة للأحزاب واتحادات الأحزاب و 50.000 درهم بالنسبة للنقابات.
والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب أو للنقابة على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين».
5 مقرر للوزير الأول رقم 3.07.09 صادر في (4 مارس 2009) يتعلق بتأليف وسير اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
المادة الأولى:
«تتألف اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.746 ممن يأتي:
1 عضو واحد يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في آخر انتخابات عامة تشريعية لمجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
2 عضو يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل سلطة حكومية مكلفة بما يلي:
الداخلية.
الاقتصاد والمالية.
التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
الشؤون الاقتصادية والعامة.
الأمانة العامة للحكومة.
3 خمسة أعضاء من المجتمع المدني يقترحهم وزير الداخلية باعتبار عملهم وخبرتهم في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية.
يمكن أن تضيف اللجنة إليها، باقتراح من رئيسها، على سبيل الاستشارة كل شخص يتوفر على خبرة خاصة يمكن أن يقدم مساهمة فعالة في أشغالها.
يترأس اللجنة ممثل وزارة الداخلية.
يستعين الرئيس بكتابة توضع رهن إشارة اللجنة، يعهد إليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتحضير وتنظيم أشغال اللجنة. ويعتبر الموظف المكلف بكتابة اللجنة مسؤولا عن مسك وحفظ الملفات والربائد الخاصة باللجنة، ويساهم بصفته مقرراً في أشغالها».
المادة الثانية:
«تكلف اللجنة بما يلي:
اقتراح البرامج العامة الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم.
اقتراح البرامج والأنشطة التي تحظى بالأولوية من حيث التمويل برسم السنة المالية.
الإعلان عن طلب المشاريع.
تلقي ملفات عروض المشاريع.
دراسة العروض المقدمة وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم.
اقتراح المشاريع المقبولة والمؤهلة للاستفادة من التمويل في إطار صندوق الدعم وكذا سقف التمويل الخاص بكل مشروع.
اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين مساطر وكيفيات استعمال التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم.
إبداء الآراء والاقتراحات حول التدابير التي تراها مناسبة للرفع من وتيرة تمويل المشاريع.
تقييم البرامج والأنشطة المنجزة في إطار تقوية قدرات النساء التمثيلية.
إعداد تقرير سنوي عن البرامج والأنشطة المنجزة يرفع الى الوزير الأول».
المادة الثالثة:
«تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يدخل حيز التنفيذ فور مصادقة وزير الداخلية عليه.
المادة الرابعة:
«تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
يضع الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة وفقا للمهام الموكولة إليها.
يُشترط لصحة اجتماعات اللجنة ومداولاتها أن يحضرها ما لا يقل عن ثلي أعضائها.
في حالة عدم حصول النصاب، يتم توجيه استدعاء ثان للأعضاء في أجل لا يقل عن خمسة أيام.
تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
كل عضو تغيب بدون عذر مقبول، وجب تعويضه، بطلب من رئيس اللجنة، بعضو آخر من طرف الهيئة أو الإدارة التي ينتمي إليها حسب الحالة».
1 قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 403.09 صادر في (4 مارس 2009) بشأن شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
المادة الأولى:
«يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، والقابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والمشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.746 في 200.000 درهم بالنسبة لكل مشروع.
تحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق صندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 3.07.09 في 70% على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع.
يمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة».
المادة الثانية:
«يشترط في المشاريع المقترحة للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم ما يلي:
أن تكون الغاية من المشروع منسجمة مع الأهداف والبرامج المحددة للصندوق.
أن تكون تكلفة المشروع مستجيبة لشروط وقواعد حسن التدبير المالي.
أن تكون الجهة المقترحة للمشروع متوفرة على نظام محاسباتي يمكن من مراقبة أوجه صرف الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة.
أن لا تكون المشاريع المقترحة موضوع تمويل جزئي أو كلي في نطاق برامج أخرى غير البرامج المعتمدة في إطار صندوق الدعم.
أن لا تخصص الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة لإنجاز مصاريف للاستثمار أو اقتناء تجهيزات أو أدوات مكتبية.
أن لا يستفيد حامل المشروع من تمويل سابق لمشروع مماثل أنجزه منذ أقل من ستة أشهر.
تخضع المشاريع المنجزة للافتحاص بقرار لوزير الداخلية«.
المادة الثالثة:
«تصرف حصة الدولة من مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع صادقت اللجنة على اعتماده وفق الطريقة التالية:
الشطر الأول ويساوي 50% من حصة الدولة في شكل تسبيق مباشر بعد توقيع وزير الداخلية، أو من يفوض له القيام بذلك، عقد اتفاق شراكة مع الجهة المشرفة على إنجاز المشروع.
الشطر الثاني ويساوي 50% من حصة الدولة بعد إنجاز المشروع وإدلاء الجهة المنجزة للمشروع لكتابة اللجنة، المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 3.07.09، بجرد مفصل بالمصاريف مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات تنفيذ المشروع وكذا شهادة تسليم الخدمات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.