لائحة كاملة لأجهزة مجلس المستشارين        توقيع توأمة مغربية أمريكية بمدينة العيون يعزز الوحدة الترابية للمملكة    مقتل يحيى السنوار.. إسرائيل لم تكن تعرف مكان وجوده    بايدن يعلق على اغتيال يحيى السنوار    الدكتور حسن أوريد يقدم روايته الجديدة ''الباشادور'' بالمركب الثقافي عبد الواحد القادري بالجديدة    تسجيل أزيد من 42 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2024    ديميستورا وفشل المهمة.. حان الوقت لتعيين مبعوث جديد يحترم سيادة المغرب على صحرائه ويحقق استقرار المنطقة    الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يختار المغرب لاحتضان أضخم حدث احتفالي في القارة السمراء    المغرب يحتضن بطولة العالم للكراطي 2026    إيقاف عضوين في شبكة للاتجار بالبشر بالحسيمة    هلال: المبادرة المغربية للحكم الذاتي حل يتطلع للمستقبل وموقف الجزائر حبيس رؤية ماضوية أخبار سياسية    توقيع اتفاقية شراكة لتطوير منطقة صناعية جديدة بالجرف الأصفر بقيمة 1.4 مليار درهم    تجدد الاحتجاجات بالمدن المغربية للجمعة ال54 تواليا تضامنا مع فلسطين ولبنان    الجيش الإسرائيلي يعلن قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    أوروبا تشدد اللهجة في ملف الهجرة وسط خلافات حول "الاستراتيجية الإيطالية"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي رأيه لمجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب ،وهذه توصياته    الحسين عموتة مرشح لتدريب المنتخب السعودي    توقيف 66 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب نسقها «الإنتربول» في 14 دولة من بينها المغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي والرجاء يفتحان باب التنافس تحت قيادة فرنسية وبرتغالية    يغزل نخب حسنها    ترنيمةُ ساقطةٍ    عبد.المقصود السحيمي : مصوّر الملوك المغاربة العظماء يرحل عنا    فيلم جديد لمحمد باسو يستمد قصته من واقع الجنوب الشرقي    المغرب يحتضن دوري أبطال إفريقيا للسيدات ما بين 9 و23 نونبر        هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب وسط تركيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إثيوبيا تبرز تطور العلاقات مع المغرب    مزور تجتمع بوزير الذكاء الاصطناعي بالإمارات    وفاة المغني البريطاني ليام باين جراء سقوطه من أحد الفنادق في بوينس آيرس    توقيف عضوين في شبكة للاتجار بالبشر في الحسيمة    الفيلم المغربي "أرض الله".. عندما تتحدث روح الميت بسخرية إلى الأحياء!    تحسن الوضعية الهيدرولوجية في 6 أحواض مائية يبشر ببداية جيدة للموسم الفلاحي    دراسة تظهر وجود علاقة بين فصيلة الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية        الهاربون من تندوف.. فيلم مغربي جديد من قصة مؤثرة مستوحاة من الواقع    البرلمان الأوروبي يدخل على خط قرار المحكمة الأوروبية الخاص باتفاقيات الصيد مع المغرب    ياسين عدلي: "اللعب لفرنسا قرار نهائي ولن أمثل الجزائر.. ولو اتصلوا بي في سن أصغر كما يفعل المغرب ربما كانت ستتغير الأمور"    زياش يثير فضول الجميع بحذفه لصوره مع المنتخب المغربي من مواقع التواصل الاجتماعي    حكيمي وبن صغير في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة    اكتشاف ‬نفطي ‬ضخم ‬بسواحل ‬الكناري ‬يطرح ‬من ‬جديد ‬مسألة ‬تحديد ‬الحدود ‬البحرية ‬مع ‬المغرب    الشامي: شراكة القطاعين العام والخاص ضرورية لتطوير صناعة السفن بالمغرب    توقيف 66 شخصا في عملية لمكافحة الإرهاب نسقها "الإنتربول" في 14 دولة من بينها المغرب    ماذا ‬بعد ‬خطاب ‬11 ‬أكتوبر؟    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى مصر في زيارة نادرة    أكثر من مليار شخص في العالم يعانون الفقر "الحاد"    الجديدة: زوج يجهز على زوجته ويرديها قتيلة    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    نقطة نظام .. النائبة البرلمانية النزهة اباكريم تطرح وضعية المواطنين بدون مأوى بجهة سوس    الصحة العالمية: سنة 2024 شهدت 17 حالة تفش لأمراض خطيرة    دراسة: تناول كمية متوسطة من الكافيين يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي رأيه لمجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب ،وهذه توصياته
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 10 - 2024

أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ملاحظاته في المشروع.
وتأتي هذه المذكرة التي نشرها مجلس النواب في موقعه الرسمي، بناء على طلب إبداء رأي حول ذات المشروع الموجه إلى المجلس من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2024.
ورصد المذكرة ملاحظات شكلية وأخرى في الموضوع، ففي ماهو شكلي، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان غياب الديباجة، التي تهدف إلى تقديم العناصر الضرورية لفهم دواعي تبني القانون التنظيمي وصياغته
وتيسير فهم الغاية التي يسعى لتحقيقها، ولضمان تطبيق هذا القانون التنظيمي وتأويله عند الاقتضاء.
وفيما يخص الملاحظات الموضوعية، سجلت المذكرة ملاحظات بخصوص تعريف الإضراب و أنواعه، حيث أوصت بتوسيع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام مع مقتضيات المادة 396 في مدونة الشغل.
وأوصى مجلس حقوق الإنسان، بتوسيع دائرة الجهات التي يحق لها مُمارسة الحق في الإضراب لتشمل فئات الأجراء الذين لا يخضعون بالضرورة لمدونة الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية، كالعمال الذين يخضعون لمدونات أخرى مثل مدونة التجارة البحرية وظهير 24 دجنبر 1960 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية، والمهنيين غير الأجراء بمختلف
أصنافهم، والمهن الحرة، والمقاولين الذاتيين، والعاملين لحسابهم الخاص، والعمال والعاملات المنزليين، وفي مجال العمل المؤقت والعقود من الباطن، وغيرهم في جميع القطاعات والأنشطة التي لا ترتبط بالضرورة بمدونة الشغل أو بالوظيفة العمومية.
وأوصى المجلس يحصر لائحة الفئات التي لا يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بما يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ونقل بعضهم إلى الفئات التي تستلزم الحد الأدنى من الخدمة وتمتيعهم بالضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد.
كما يدعو المجلس إلى عدم مد المنع إلى كافة الفئات العاملة بالوزارات أو القطاعات المذكورة، وأن يقتصر المنع على فئات محددة منها فقط ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ منظمة العمل الدولية.
ومن بين التوصيات أيضا، مأسسة الحوار الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقية الشغل الجماعية داخل المقاولات لمعالجة الإشكالات المتعلقة بتحديد معايير الحد الأدنى للخدمة، وفق مقاربة تشاركية وضمن آلية ثلاثية بين منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة، مع أخذ لخصوصيات كُل قطاع أو مرفق بعين الاعتبار.
وشدد المجلس على التنصيص على حالات الاستثناء التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ «الأجر مقابل العمل»، حينما يكون سبب الإضراب هو عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المتبعة قبل الاقتطاع ، موصيا بحذف الإحالة على مدونة القانون الجنائي في الباب الخاص بالعقوبات إذا لم يتعلق الأمر بالعنف والتهديد مثلما هو الحال في المادة (13)، وحذف المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الجنائية الأشد» في الباب الخامس، بما يجعل القانون التنظيمي 97.15 هو التشريع الوحيد المنظم للحق في الإضراب.
وأوصت المذكرة حذف مسطرة التسخير الواردة في الفقرة الثانية من المادة 47.
ومن التوصيات العامة التي جاءت في الرأي الذي أبداه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي (1948)؛ مأسسة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات باعتباره إطارا يتيح لمختلف الفرقاء الاجتماعيين الانخراط في جهود التفكير بروح تشاركية في توفير الشروط الضرورية لتحسين مناخ العمل في المقاولات والسهر على استدامة التوازن في العلاقات بين الأجراء والمشغلين، بما يسمح باستباق نزاعات الشغل وتقليص حالات اللجوء إلى إضراب. اعتماد صيغة مختصرة لهذا القانون التنظيمي تؤكد على المبادئ الأساسية لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، بما يتلاءم مع روح الدستور وتكريس هذا الحق عوضا عن التنصيص على موانعه بشكل زجري؛ تعزيز انسجام هذا القانون التنظيمي مع الأحكام الدستورية المنظمة للحريات النقابية، ومع مدونة الشغل خاصة فيما يخص الكتاب الخامس والكتاب السادس»آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في المواد 551-581، إضافة إلى النصوص القانونية الأخرى التي يرتبط بها تطبيق مدونة الشغل؛ تعزيز آليات حل نزاعات الشغل الجماعية والمفاوضات والملفات المطلبية في إطار مقاربة استباقية لتقليل حالات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب؛ الإسراع بإخراج مشروع القانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية؛ إقرار التخصص في القضاء الاجتماعي ودعمه بموارد مالية وبشرية؛ التشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية والتي تتضمن مقتضيات خاصة تهدف لاستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وعقد البروتوكولات في القطاع الخاص.
وأوصت المذكرة أيضا بصياغة إطار مؤسساتي ناجع لعلاقات الشغل الجماعية في القطاع العمومي؛ تفعيل وتقوية لجان البحث والمصالحة؛ تقوية جهاز تفتيش الشغل ودعمه بالموارد البشرية والمالية الكافية؛ مراجعة ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بالنيابة عن ط المستخدمين داخل المقاولات انتخابات مناديب العمال)، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي أو تعديله وتدقيق مضامينه بما يضمن عدم تعارض مقتضياته مع ممارسة الحرية النقابية يعاقب هذا الفصل من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، باعتبار هذا المقتضى يتنافى مع الحق في الإضراب. كما أنه يطرح العديد من الإشكالات التي تمس بالحرية النقابية بشكل عام وحق الإضراب بشكل خاص، من خلال المتابعات الزجرية العديدة والإدانات القضائية في حق النقابيين والعمال بسبب ممارستهم لحقوقهم النقابية ويعتبر إلغاء هذا الفصل من المنظومة الجنائية الوطنية من المطالب الملحة للحركة النقابية والحقوقية. وذلك انسجاما مع توصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية بمناسبة تقديم المغرب للتقرير الدوري الرابع حيث حثه على ضرورة تنقيح المادة 288 من القانون الجنائي وفقاً للمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. كما أوصته بضرورة اعتماد القوانين المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب وبالنقابات المهنية، وتيسير تكوين النقابات استنادا إلى المادة 8 من العهد ريثما تسن هذه القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.