سعيا منهم لتجويد التشريع في ما يخص الحق في الوصول للمعلومة، تقدم أعضاء المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتقدم به كل من عبد الحق أمغار – حياة لعرايش – المهدي العالوي – مليكة الزخنيني، عويشة زلفى – حميد الدراق –نور الدين آيت الحاج، وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية. لقد شكل الحق في المعرفة، تاريخيا أحد أهم الحقوق بالنسبة للإنسانية، نظرا لانعكاساته الإيجابية على حياة ونشاط الأفراد من داخل المجتمع، وقد تكرست مكانة وأهمية هذا الحق، مع بروز المجتمعات العصرية، الموسومة بالتمازج والتعدد، حيث أصبحت المعرفة، أو الولوج إلى المعلومة أحد أهم مداخل تحقيق الوحدة في هذه المجتمعات. لقد أدى شيوع القيم والمبادئ الديمقراطية إلى تزايد الاهتمام بمبدأ حرية المعلومة والحصول عليها، حيث بات يمثل هذا الحق ركيزة مهمة من ركائز دولة المؤسسات، المؤسسة على سيادة القانون وضمان الولوج إلى جميع الحقوق. في هذا الإطار، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى سنة 1946، على أن الحق في تداول المعلومات يعد من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو المحك لكل الحريات التي تكرسها الأممالمتحدة، وبناء على هذا القرار توالت المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية، التي تؤكد على ضمان ولوج الأفراد إلى هذا الحق، باعتباره حقا من الحقوق الإنسانية الأساسية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 19)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 19)، إعلان المبادئ المتعلقة بحرية التعبير في إفريقيا ( الجزء الرابع)، اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد (المادتان 10 و 13). وككل الدول الطامحة إلى تدعيم نموذجها الديمقراطي، والملتزمة بالانخراط في التوجهات الدولية الرامية إلى حماية وضمان الحريات والحقوق، انخرط المغرب منذ سنة 2007، ومباشرة بعد مصادقته على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، في مسار تكريس الحق في الحصول على المعلومة، من خلال التأسيس لاستراتيجية مندمجة تكاملية تمكن من حماية هذا الحق، وهو المسار الذي توج بدستور 2011، الذي نص في فصله 27، على أنه يحق للمواطنين والمواطنات الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما نص على عدم تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون. لقد كان لهذا التنصيص أثر ملحوظ على مسار تكريس الحق في الحصول على المعلومة في المغرب، حيث تمت سنة 2018 المصادقة على القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ليدخل حيز التنفيذ بصورة رسمية في مارس 2020. وبناء عليه فقد أصبح الحق في الولوج إلى المعلومة، حقا أساسيا، دستوريا بالنسبة للمواطنين والمقيمين الشرعيين في المغرب، حيث أتاح هذا القانون لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة ومعهم الأجانب المقيمون بالمغرب بصفة قانونية الولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة العديد من المؤسسات والهيئات المعنية به. وحيث أن الأمر يتعلق بممارسة يؤطرها القانون، فقد كان من اللازم التعاطي مع طالب المعلومة بمنطلق قانوني، ذلك أن الأشخاص في نظر القانون، يختلفون عن الأشخاص في نظر الفلسفة والأخلاق، إذ أن الشخص بالنسبة للقانون، هو كل كائن صالح لوجوب الحقوق له وتحمل الواجبات، وعليه فإن الأشخاص في القانون، هم أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون. وحيث أن الأشخاص الاعتباريين حقيقة قانونية واجتماعية، فقد كان المفروض ضمان تمتيعهم بالولوج إلى هذا الحق، كما يحق لهم الولوج إلى باقي الحقوق. وبناء عليه، ومن أجل تكريس قاعدة صلبة للولوج إلى الحق في الحصول على المعلومة في المغرب، باعتباره حقا من الحقوق الأساسية ، تقدم في الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية في مجلس النواب بهذا المقترح قانون القاضي بتتميم المادة 03 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.