كشفت الندوة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء عن مستجدات القانون الجديد الذي ينظم وصول عموم المواطنات والمواطنين إلى المعلومة المتوفرة لدى الإدارة المغربية . وفي اللقاء الذي عقد بدار المحامي مساء الثلاثاء ،قال محمد بنعبد القادر إن القانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة وضمان الحقوق الأساسية ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فهو يعتبر تجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في جانبه المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمرتفقين، وتفعيل أحد مشاريع القوانين المهمة التي التزمت بها الحكومة في مخططها التشريعي. وأضاف الوزير المكلف بتطوير الإدارة العمومية أن القانون الجديد يشكل لبنة أساسية أخرى تعكس التزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ولاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذا القانون ومباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، قد مكن من تأهيل المغرب للعضوية الكاملة في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وهي العضوية التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي، بالإضافة إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وكذا تبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء وكذا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة، وهو ما سيساهم لا محالة في تقوية جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. ونبّه الوزير الاتحادي، إلى أن الحديث اليوم هو عن قانون دخل إلى حيّز التنفيذ، وأن أي نقاش مرتبط به يجب أن ينكب على كيفية تفعيله. وفي هذا السياق، كشف بنعبد القادر أن وزارته كانت قد أعدت خارطة طريق تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير والآليات لتفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، كما تتضمن هذه الخطة إعداد دلائل مرجعية وبرامج تكوينية، لتأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتقديم خدمة الحصول على المعلومة للمواطنات والمواطنين . أما بخصوص بعض الارتسامات حول محدودية هذا القانون وما قد يشكل من تراجع واضح على مستوى ضمانه لحق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، فقد أوضح الوزير أن هذه الارتسامات والملاحظات لا تستقيم، كون القانون 13.31 هو أول قانون يضمن هذا الحق في المغرب، وأن تطويره وتجويده مسألة مرتبطة بتقييمه بعد تفعيله والعمل به. وجاء في مداخلات الأساتذة جلال الطاهر والدكتور محمد امغار ونائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف شرح وافر وتحليل وصل إلى حد تشريح واقع القانون الجديد والوقوف على ملاحظات هامة بشأنه. إعداد محمد الطالبي
أشكر فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على اختيارها لهذا الموضوع الذي يكتسي أهمية وراهنية، حيث يتعلق الأمر بأحد الحقوق الأساسية التي يعتبر الإقرار بها مكسبا هاما من المكاسب التي لا شك أنها ستعزز الترسانة القانونية الضامنة والحامية لحقوق الإنساني، كما ستكون لها انعكاسات ايجابية على الديمقراطي التشاركية في بلادنا إن توفرت لها إمكانيات ووسائل التنزيل على ارض الواقع . في 12 مارس 2018 صدر بالجريدة الرسمية القانون 13 .31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وكمساهمة في مناقشة مضامين هذا القانون سأتطرق الى المحاور التالية: السياق السياسي والحقوقي لصدور القانون 13 .31 الحق ي الحصول على المعلومات كحق إنساني ودستوري. مضامين القانون 13 .31 ملاحظات ومقترحات I-السياق السياسي والحقوقي: صدر القانون 13 .31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في سياق سياسي وحقوقي يتميز بمبادرات الدولة والمجتمع في تعزيز الخيار الديمقراطي كمنهجية للحكم وتدبير الشأن العام والمحلي، وهو ما يقتضي كمرتكز أساسي فتح إمكانيات واسعة أمام الشعب كمصدر لكل السلط للمشاركة في تدبير شؤون البلاد، ليس فقط من خلال تنظيم انتخابات واختيار من ينوب عنه في تسيير المؤسسات المنتخبة ولكن أساسا من خلال مراقبة المنتخبين والحاكمين ومواكبة تدبيرهم للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومن خلال المشاركة في النقاش حول القضايا والشؤون التي تتعلق بالسياسات العمومية وبقرارات الحكومة وبالقضايا المصيرية للوطن . لكن هذه الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن يكون لها معنى ما لم يتمكن المواطنات والمواطنون من الاطلاع على كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشأن السياسي والمدني وبالقضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ومن البديهي أنه كلما كان المواطن والمواطنة متمكنين من تلك المعلومات والمعطيات كلما استطاعوا المشاركة بفعالية في النقاش وفي التوجيه وفي الاختيار وبلورة الآراء بشكل صحيح ومستقل، وبالتالي تصبح المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام من طرف المواطنات والمواطنين أمرا ملموسا وواقعيا وليس فقط مجرد شعار للاستهلاك . وبناء على ما ورد سابقا فإننا نؤكد بأن صدور القانون 13 .31 جاء في سياق سياسي وحقوقي استطاعت من خلاله القوى الحقوقية والديمقراطية في بلادنا انتزاع مكسب لاشك أنه ستكون له ارتدادات ايجابية لتعزيز توجه بلادنا نحو تكريس الديمقراطية وتوسيعها وتعزيز الحماية والنهوض بحقوق الإنسان ، ومن جهة ثانية يعتبر إصدار القانون 13 .31 وفاء بالالتزامات الدولية للمغرب بتعزيز منظومة حقوق الإنسان ، حيث أصبح الحق في الحصول على المعلومات من ضمن الحقوق الأساسية التي ناضلت من أجلها المنظمات والجمعيات الحقوقية والقوى الديمقراطية في بلادنا منذ عقود. II- الحق في الحصول على المعلومات كحق إنساني ودستوري يستند الحق في الحصول على المعلومات إلى العديد من المرجعيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وهكذا فقد حددت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) مفهوم الحصول على المعلومات باعتباره: «الحق الممنوح بموجب القانون للوصول إلى الوقائع والمعلومات الأساسية من الحكومة وأي هيئة عامة أخرى . وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال الميزانيات والموافقة على المشاريع والتقييمات وفي الوقت نفسه يحق للمواطن طلب نشر مستندات معينة». كما أكد قانون حرية الصحافة لدولة السويد الرائدة في مجال حرية الرأي والتعبير والصحافة الذي تم إقراره سنة 1776 ، الحق في الحصول على المعلومات بأنه يتعلق ب «جميع المعلومات والوثائق التي تنتجها أو تستلمها المؤسسات العامة، يجب أن تتوفر لجميع المواطنين». وأول قرار دولي صدر عن الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة سنة 1946 أقر بالحق في الحصول على المعلومة هو القرار رقم (59–د–أ) الذي أكد أن: «حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأممالمتحدة». أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد أكد في المادة 19 على أن : «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون ما اعتبار للحدود»، كما أكد العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 كذلك على نفس ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وفي إعلان الألفية لهيئة الأممالمتحدة لسنة 2000 جاء في الفقرة 25 من القسم الخامس التأكيد على « كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات». وتعزيزا لهذا الاتجاه جاء في المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تحت عنوان « إبلاغ الناس، ما يلي :» تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء». وقد أكدت نفس الاتفاقية على ما يلي: أ- اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول عند الاقتضاء على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء مراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية. بتبسيط الإجراءات الإدارية عند الاقتضاء من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات. ت-نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية. ومن المرجعيات الدولية الهامة التي تعتبر من الركائز الأساسية للتشريع الدولي في مجال إقرار الحق في الحصول على المعلومات نذكر المبادئ الأساسية التسعة التي بلورها المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التعبير سنة 2000 ، والتي عرضها على لجنة حقوق الإنسان ثم مجلس حقوق الإنسان ، حيث صادقت عليها الجمعية العمومية لهيئة الأممالمتحدة. وتتلخص هذه المبادئ التي يجب التقيد بها من طرف القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، في ما يلي : – الكشف عن أقصى قدر من المعلومات . – الالتزام بالنشر – تعزيز ثقافة الانفتاح على الحكومات. – تضييق نطاق الاستثناءات – تيسير سبل وإمكانيات الحصول على المعلومات – تخفيض التكاليف والرسوم. – الانفتاح على الاجتماعات الداخلية للمؤسسات والهيئات العمومية. – أسبقية الكشف عن المعلومات. – حماية الأشخاص الذين يقدمون المعلومات. وتعزيزا لهذا النهج الدولي في الإقرار بالحق في المعلومات على المستوى الوطني أكد الدستور المغربي المصادق عليه سنة 2011 في الفصل 27 على أن :» للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام «، كما جاء في نفس الفصل أنه :» لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدول الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة». III- مضامين القانون 13.31: يتضمن القانون 13 .31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 30 مادة موزعة على سبعة أبواب وذلك حسب ما يلي : الباب الأول: أحكام عامة تتضمن تعريفا للمعلومات وتحديدا للجهات المعنية بتوفير وتسليم المعلومات وتحديدا للأشخاص المستفيدين والتكلفة المالية للحصول على المعلومات وإمكانيات وحدود وشروط استعمال المعلومات المحصل عليها . الباب الثاني: يتعلق بالاستثناءات لاسيما المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي وعدم المس بالمصالح العليا للبلاد وعدم المس بالحياة الخاصة للأشخاص … كما أوضح القانون في هذا الباب ما يمكن أن يترتب عن استغلال الحق في الحصول على المعلومات من أضرار داخلية وخارجية للبلاد وللأفراد. وفي الباب الثالث: أشار القانون إلى إلزامية ترتيب وتحيين المعلومات من طرف الجهات الماسكة لها وتعيين مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات وتسليمها والى إعفاء هؤلاء من مانع السر المهني شريطة التقيد بمقتضيات القانون لاسيما الباب المتعلق بالاستثناءات . وفي الباب الرابع ينظم القانون كيفية الحصول على المعلومات وعلى الآجال الضرورية للحصول عليها وعلى كل الإجراءات المتعلقة بالشكايات والطعون في حالة عدم الحصول على المعلومات المطلوبة . وفي الباب الخامس: يتحدث القانون على إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعمل لدى رئيس الحكومة ومكونة من عدة شخصيات من روافد مختلفة ومتنوعة، حيث حدد القانون صلاحيتها واختصاصاتها وتشكيلتها وطريقة اشتغالها . وفي الباب السادس: أشار القانون إلى العقوبات الناجمة عن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المكلفون بتسليم المعلومات. وفي الباب السابع والأخير تمت الإشارة إلى أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يبدأ بعد انصرام سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما أكد على انه يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 في اجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . ملاحظات ومقترحات القانون 13 .31 خضع لمخاض طويل قبل المصادقة عليه من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين. فبالإضافة إلى النقاش الذي نظمته العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية حول مضامينه ، حيث عقدت العديد من الندوات والأيام الدراسية وورشات العمل واللقاءات الحوارية، فقد انخرط البرلمان بدوره في هذا النقاش العام منذ أزيد من ثلاث سنوات، أي منذ الحكومة السابقة لعبد الإله بن كيران وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع. وهكذا فقد خضع القانون 13 .31 لدراسة أجراها مجلس المستشارين وعقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التابعة لمجلس المستشارين لعدة اجتماعات حول هذا القانون خاصة في عهد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر . كما ساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة مكلفة بالحماية والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان ببلورة مجموعة من الملاحظات والتوصيات بهدف العمل على تجويد هذا القانون. ومن هذه الملاحظات والتوصيات يمكننا الوقوف عند البعض منها باختصار ونظرا لضيق الوقت وذلك حسب ما يلي: – ضرورة العمل على تدقيق بعض المفاهيم التي من شأن الإبقاء عليها حسب الصيغ التي جاءت بها في القانون أن تجعلها فضفاضة وقابلة للتأويل مثل مفهوم المصالح العليا ومفهوم الحريات الفردية وغيرها من المفاهيم والمصطلحات . – العمل على تقليص الاستثناءات التي جاء بها القانون للحد من حق الحصول على المعلومات انسجاما مع المبادئ الأساسية للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير والرأي . – توسيع نطاق الجهات المفروض عليها توفير الحق في المعلومات، خاصة الجمعيات ذات المنفعة العامة وكل المؤسسات التي تحظى بدعم مالي من طرف الحكومة . – تخويل لجنة الحق في الحصول على المعلومات صلاحية توسيع نطاق الجهات المعنية بتوفير هذا الحق . – توسيع لائحة المعلومات موضوع النشر الاستيباقي لتضم النتائج المفصلة للانتخابات حسب مكاتب التصويت والمعلومات المتعلقة بالطابع العمومي أو المتعلقة باجتماعات الهيئات الحكومية والتشريعية، ومجموع الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة أو الجماعات الترابية إلى الأغيار والتقارير والدراسات المنجزة لفائدة الإدارة العمومية. – توسيع نطاق الحصول على المعلومات لفائدة دعم وتطوير البحث العلمي. – الإحالة على بعض الفصول من الدستور التي تعزز الحق في الحصول على المعلومة وعلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذن هذه بعض الملاحظات والمقترحات الهامة من أجل تطوير القانون 13 .31 وتجويده، ومن المؤكد أن الممارسة هي المحك الأساسي لإبراز بعض النواقص والثغرات ، لكن المطلوب حاليا هو الاستفادة من هذا القانون وتشجيع المواطنات والمواطنين على التمتع به على أوسع نطاق باعتباره مكسب حقوقي ستكون له تداعيات ايجابية على كافة الحقوق الأخرى وبأنه مهما وجهنا له من انتقادات وملاحظات سيعمل لاشك في ذلك على تعزيز ثقافة الديمقراطية التشاركية وسيعمل على تنمية القدرات لدى المواطنات والمواطنين من أجل المشاركة الايجابية والفعالة في مراقبة تدبير الشأن العام والمحلي وبلورة المواقف بشكل صحيح ومستقل ودون تأثر بتدابير حجب المعلومة أو ما يروج من إشاعات، كما سيمكن ذلك كل المواطنات والمواطنين من بلورة اختياراتهم ومواقفهم المستقلة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية . إن التمتع بالحق في المعلومات هو بمثابة الضوء الذي يستنير به المواطن والمواطنة لإدراك ما تمر به البلاد من أحداث وما يتوفر من معلومات ومعطيات لاتخاذ القرارات والمواقف الصائبة . عبد الحق عندليب