هي ظاهرة غير صحية؛ يترتب عليها مجموعة من الاختلالات أهمها: ضرب مبدأ تكافؤ الفرص، الإضرار بالمتبارين الآخرين، والأخطر من هذا وذاك وصول الغشاشين لمناصب الشغل دون مؤهلات مما يضر بكفاءة وجاهزية الإدارة والمرافق. وفي العقدين الأخيرين، وبسبب الطفرة الهائلة للتكنولوجيا الرقمية؛ استفحلت الظاهرة وعقدت مهام الساهرين على المراقبة وضبط الغش؛ وأنه إلى حدود 2016 كان هناك فراغ تشريعي لمعالجة ظاهرة رقمية صعب القبض بناصيتها؛ الشيء الذي دفع بالمشرع للتدخل بواسطة القانون رقم:13.02 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، وهو القانون واجب التطبيق في نازلة الحال، ضبط بعض المتبارين لاجتياز مباراة المحررين القضائين في حالة تلبس وهم يرتكبون جرائم الغش بواسطة التكنولوجيا الرقمية؛ حيث تتطرق المادتين 1 و 2 منه لمفهوم الغش؛ لتستعرض المواد من 3 إلى 7 المسطرة الإدارية، التأديبية والعقوبات التأديبية التي تصل إلى إصدار قرار بمنح المرشح نقطة الصفر، وكذلك الإقصاء النهاىي أو الإقصاء من اجتياز الامتحان للسنة الموالية. ثم تتعرض المادة 8 للعقوبات الجنائية؛ حيث اعتبرت الغش جنحة يعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 100000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل ذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي؛ معنى ذلك إذا اقترنت العقوبة بجريمة أخرى منصوص عليها في القانون المذكور فإنه يتم متابعة المعني بالأمر بتلك النصوص، ونخص بالذكر الجرائم الإلكترونية والمضافة للقانون الجنائي بمقتضى القانون رقم 03.07، أي الفصول من 607.3 إلى 607.11. والملاحظ أن المشرع شدد العقوبة، وذلك بغية الوصول للردعين الخاص والعام؛ حيث أنه إذا كان يبتغي من ذلك زجر المخالف في إطار التطبيق السليم للقانون فإن الهدف الأسمى هو التصدي للظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت تهدد مصداقية الشواهد.