تثار هذه الأيام زوبعة حول ما يدعى «المكاتب الأجنبية» بالمغرب، وذلك بمناسبة، قيام مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، بإعداد ورقة حول، ممارسة مهنة المحاماة في دائرة اختصاص هذه الهيئة. ومن خلال ما يصدر من ردود أفعال حول، قيام نقيب ومجلس الهيئة المذكورة، بعملية رصد لواقع الممارسة المهنية ، بغاية وضع اليد على جوانب الخلل بتصحيحها، وإرجاع الأمور إلى نصابها، واتخاذ القرارات الضرورية بل والواجبة التي يضعها القانون على مسؤولية النقيب والمجلس، باعتبارهم الجهة المسؤولة قانوناً ومهنياً، بالتصدي لكل خرق، أو خلل، أو تجاوز يطبع الممارسة المهنية. وقد ثبت من خلال الورقة التي أعدتها اللجنة، برئاسة أحد أعضاء المجلس، أن هناك عدة تجاوزات وخروقاً لقانون مهنة المحاماة (28.08)، الذي ينظم بشكل دقيق طريقة ممارسة المهنة وشروط، وحقوق، وواجبات المحامين المسجلين بجدول الهيئة، الأمر الذي، خلق تذمراً لدى الجمعية العمومية للمحامين، وبدأت تطرح بشكل ضمني أو صريح، عدة تساؤلات، هل هذه التجاوزات والخروق القانونية من طرف ما يطلق عليه «المكاتب الأجنبية»، هو قدر وقوة قاهرة، لا يمكن صدها، من طرف مجلس الهيئة بقيادة النقيب، ومساندة الجمعية العمومية للمحامين، أم أن الأمر يتطلب فقط الجرأة في مواجهة التجاوزات المذكورة؟ وما يؤيد هذا الاعتقاد، أن هناك، محاولات سابقة منذ سنوات ، كانت الغاية منها، معالجة ((الظاهرة)) التي أطلق عليها مصطلح ((المكاتب الأجنبية)) في البداية، وكان عددها محصوراً في أدنى الحدود، إلا أن أصحاب ((الظاهرة)) استطابوا الوضعية، واعتبروا أن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، هو قبول ضمني لها، والذي يعتبر في نفس الوقت تعطيلا لمواد القانون (28.08)، التي تمنع بعض الممارسات التي تطبع عمل المكاتب، التي تسمى تجاوزا أجنبية، مع أن القانون يحدد بوضوح وجلاء شروط الممارسة المهنية من أجنبي، ذاتي أو معنوي. هذا الواقع المختل في الممارسة المهنية، هو الذي، فرض على النقيب والمجلس، تطبيقاً للقانون، وتحملاً للمسؤولية، التي حملها محامو هذه الهيئة للنقيب والمجلس، بمقتضاها، تجرى حماية حقوق ومصالح المحامين ضد أية خروق كيف ما كانت طبيعتها أو مصدرها، حيث ((لايجوز ممارسة مهنة المحاماة، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب…)) (المادة 2 من القانون (28.08) المنظم لمهنة المحاماة ). ذلك أن ما يتوفر من معطيات، يؤكد أن المكاتب التي سميت أجنبية، يمارس داخلها بعض المحامين المغاربة، (في شروط أقل ما يقال عنها أنها مخالفة للقانون) مع أجانب، بعضهم لم يستوف شروط الممارسة داخل المغرب، والبعض الآخر ليست له حتى صفة المحامي أصلاً، وهذه هي الطامة الكبرى، فهل يمكن – والحالة هذه – السكوت عن مثل هذا الاستهتار بالمسؤولية من طرف هؤلاء، بل واحتقار المحامي المغربي، عامة ومؤسساته المهنية بصفة خاصة؟!. هذا، مع التأكيد، على أن الانفتاح على التجارب الأجنبية، والتعاون في مجال الممارسة المهنية، واكتساب الخبرة، أمر مطلوب، لكن ذلك، يجب أن يتم، في إطار القانون والمعاملة بالمثل ، والاحترام المتبادل، أما أن يجري ذلك بعقلية التفوق والعنجهية الاستعمارية، وفرض الأمر الواقع، فهذا «منكر» مهني يجب تغييره. ولعل هذه الروح موجودة لدى بعض هذه المكاتب، التي قامت بالتعليق على فتح هذا الملف، من طرف النقيب، بطريقة متشنجة، وبأسلوب غير لائق، يسيء لأصحابه أكثر من غيرهم، هم الذين يدعون ((التحضر والأستاذية))، في الوقت الذي كان عليهم أن يتوقفوا عن ممارسة «القرصنة» المهنية، على الأقل، وفتح حوار مسؤول مع المؤسسة المهنية – على الأقل – بغاية دراسة الوضعية، وفق ضوابط حقوقية، وقانونية، ومؤسسية، سعياً لإيجاد صيغ ممكنة للعمل بروح مهنة المحاماة وقيمها الكونية، إيماناً بقوة القانون، بدل ((قانون القوة)) الذي طبع تاريخ النازية والفاشية… وتلافياً للخلط بين، ما قد يكون لهذه المكاتب من خبرة، يستفيد منها المحامون المغاربة، – وهذا موضوع لا خلاف حوله – وبين أن تكون وضعية بعض هذه «المكاتب» مخالفة للقانون المنظم للممارسة المهنية بالمغرب، وهي وضعية شاذة، وتفتقد إلى الشرعية الحقوقية والقانونية والأخلاقية، الناجمة، إما عن جهل، أو تجاهل، أو احتقار، وكلها لا تشكل مبررات، أو أعذار، لاستمرار هذا الوضع، ولا تعفي النقيب ومجلس الهيئة من تحمل المسؤولية، لأنه لا يعقل أن يعاقب المحامي المغربي، عن مجرد اللباس غير اللائق، ويتغاضى عن الممارسة الأجنبية، التي قد تصل إلى ارتكاب كبائر في حق المهنة… (*) عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء