ملاحظة منهجية ... لن أدخل في تحليل لتطور التشريعات التي تهم الشأن المحلي والتي صدرت منذ بداية الانتخابات بالمغرب إلى الآن.... ولن أعمد إلى إخضاع المشاريع المقترحة وخاصة التي تهم الميثاق الجماعي لمقتضيات وفلسفة الدستور الجديد لإبراز تضاربها مع روحه، بل سأكتفي في هذا المقال العام بذكر ما أراه انطلاقا من دراستي للميثاق الجماعي بالصيغة المعمول بها حاليا، ...وما أطلق عليه التعديلات التي يمكن أن نسميها اختصارا تراجعات ترتكز على سياسة "تدبيرية" تحكمية تتعدد أطرافها ومناهج تدخلهم بمركزية إقليمية وجهوية، إضافة لسلطة الوصاية المعمول بها لحد الساعة ..ستضعف المؤسسات المنتخبة ودور الاحزاب السياسية الدستوري؟؟ *ان الميثاق الجماعي الجديد الذي جيئ به ليتمم ويغير ويطور حسب تصريحات العديد من المسؤولين ، ونوايا اللجن التي أعدته كمشروع أحيل على الاحزاب وهو الذي عنون في تسميته ب.. القانون 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب، مبوب بعناوين مركزية على الشكل التالي : * أجهزة الجماعة (المجلس الجماعي/المكتب/الأجهزة المساعدة) * النظام الأساسي للمنتخب * تسيير المجلس الجماعي * الوصاية على الأعمال * التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية * المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات * الأنظمة الخاصة... * مقتضيات مختلفة * مقتضيات ختامية سنبسط هنا باختصار بعض الملاحظات على المسودة .. سنعرض في هذا المقال دون تعليق جملة من الملاحظات المهيكلة لعمل الجماعات المحلية والتي سيطالها التغيير أو التعديل وفق المشروع الذي يعتبر سلبيا في نظرنا، باعتباره يضخم الوصاية ويقزم دور رؤساء الجماعات ويفتح المجال للتضارب والتعطيل على مصراعيه، مما سيجعلنا امام تراجعات متعمدة غير مستساغة ديموقراطيا ودستوريا ..ولن نعمد في هذا المقال الى التحليل بل سنضعكم أمام بعض الفقرات منه ..ولكم أن تتأملوا الإشكالات والتراجعات التي تحملها عدة بنود مقارنة مع الصيغة المعمول بها حاليا، ...ولكم أن تعملوا روح العقل والمنطق الديموقراطي حتى تغوصوا في متاهات الفرضيات التي ستنجم عن السياسة المعتمدة في هذه الحقبة للتحكم في ممثلي الساكنة والبناء الديموقراطي ..ولكم أن تعملوا قوتكم الاقتراحية من أجل المساهمة في تطوير الادارة الحديثة للشأن المحلي والدفاع عن المكتسبات وتطويرها إيجابا ومواجهة كل التراجعات التي تسعى لاحتواء المشهد وتدجينه ... * سيصبح التصويت علنيا لانتخاب الرئيس وهو قاعدة كل انتخاب. المادة التي تتحدث عن الإعداد: انتخاب الرئيس وتشكيل مكاتب المجالس تحتاج الى ضبط وتدقيق وفق منهج ديموقراطي يحمي الاستقرار والتوازن، ...تعلق الأمر بمسطرة الاستدعاء والجهة المشرفة وآليات التصويت وطريقة تشكيل مكتب المجلس ..ومسألة استقرار مؤسسة مكتب المجلس وانسجامها مع مؤسسة الرئيس .. ملاحظة عن المادة التي تتحدث عن: *إذا امتنع الرئيس لمدة أسبوعين عن العمل.. يحال على قاضي المستعجلات.. الرئيس سيصبح مرتهنا ومهددا بالإقالة ومطلوب منه أن لا يتغيب، ذلك أنها تنص بشكل فضفاض مائع عن التغيب .. * المقترح : المتعارف عليه أن النائب الاول للرئيس أو من يحضر من النواب، يقوم تلقائيا بمهامه وفق الاختصاص والتفويض ولا يجوز الخلط مع حالة امتناع الرئيس عن العمل وتعطيله للتفويضات، وعرقلته السير العادي للمؤسسة ومصالح المواطنين ...؟؟ وتنص مادة على أنه : *إذا امتنع النواب عن العمل، تحال مخالفتهم على المحكمة الإدارية المختصة الملاحظة1: هي كيف يتم تعريف الامتناع قانونيا وتنفيذيا ؟وكيف نقفز على المؤسسة التي انتخبت النواب لنتحول الى القضاء ..فالجهة التي منحت الصفة هي التي تمنعها وتسحبها ؟ وهل يمكن أن ينطبق نفس الأمر على مجلس النواب ومجلس المستشارين ؟ الملاحظة 2 : المنطقي أن الرئيس الذي اقترح النواب للمصادقة له بعد امتناع أحد نوابه عن تنفيذ سياسات المجلس وقراراته والاشراف على إدارة القطاع المفوض له فيه ..للرئيس أن يتخذ قرار توقيف صرف التعويضات ثم يقترح على المجلس إقالة نائبه واقتراح آخر على المجلس للتصويت لأن الموضوع يعني المؤسسة المنتخبة من طرف الساكنة ... - مادة تشكل تراجعا معطلا لاستقلالية إدارة المؤسسة المنتخبة والمراقبة من الناخبين لفائدة عمال الاقاليم وهي مادة " مقترحات لجدول الأعمال" : *آجال مبالغ فيها بأن يقدم جدول الأعمال للعامل 30 يوما على الأقل قبل الدورة أمر غير معقول.... * كما أن موضوع تعرض العامل على أية نقطة في جدول الأعمال، رقابة مبالغ فيها جدا وتشكل تدخلا غير منطقي في اختيارات المنتخبين ...لهذا يجب أن تحدد المجالات التي للعامل سلطة الرفض بشرط التعليل تهم (الأمن/النظام العام/و......)؟؟؟ - المادة التي تنص على أن تتحول الاسئلة الكتابية الى نقط تدرج بجدول الاعمال ؟؟؟ *يمكن للأعضاء أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى رئاسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال الدورة الموالية لتاريخ التوصل بها شرط التوصل بها قبل شهرين من انعقاد الدورة، وتتم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض/وفي حالة الرفض يسجل في الجلسات الموالية : هذا سيؤدي الى تضخيم جدول الاعمال. ...فرغم أن هذا الدفع يبدو إيجابيا إلا أنه في حقيقة الامر يفتح الباب أمام المزايدات وملء أجندات الجماعات بمئات الاسئلة، مما يجعلنا أمام منديات الخطابة والمزايدات السياسوية كما يؤدي الى تمييع الجلسات وإخراجها عن سياقها البناء ... - مادة تكرس وتقوي سلطة العامل فوق سلطة رئاسة ومكتب المجلس والمنتخبين في ما يخص جدول الأعمال النهائي لأنها تنص على أنه *لا يتداول المجلس تحت طائلة البطلان في النقط التي حصل بشأنها تعرض من طرف العامل.. مع اعتبار إدراج النقط التي اعترض عليها العامل خطأ جسيما ستترتب عنه آثار قانونية جزائية ..؟؟ المادة الخاصة بنصاب الدورات والجلسات: نصاب التداول لا يجب أن يكون معطلا للسير العادي للدورات ..ويقترح اشتراط النصاب في جلسة الافتتاح الأولى للدورة كانت عادية أو استثنائية ولا يشترط في الجلسات الأخرى لنفس الدورة بل تنعقد الجلسة بمن حضر وكأنها استمرار للأولى: لمنع المماطلة والتعطيل.. خاصة وأنه قد تنعقد في اليوم الواحد أكثر من جلستين صباحية ومسائية ...؟؟ *مادة تعجيزية ..؟ تنص على أن المحضر يحال على العامل داخل أجل 5 أيام الموالية لختم الدورة الملاحظة الشكلية المدة {غير كافية للطباعة والإعداد والتصحيح والاحالة ؟؟ مادة حالات الطرد من الجلسة.. الملاحظة ضرورة توضيح جملة (يخل بالنظام العام للجلسات) ...؟؟؟ - المواد التي تنص على *إعمال المادة 139 من الدستور، آليات التشاور مع الجمعيات والمجتمع المدني والمواطنين في ما يخص الشأن المحلي.. حيث ينص المشروع على ..* : تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. *إذا كنا نستغرب للاختصاص الذي سيضاف للعمال والذي سيصبح معطلا لاجتهادات الجماعات ولبرامج عملها، والذي يهم مسطرة جدول أعمال الدورات، ...فإن فتح المجال للآلية أعلاه سيرهن مهام المؤسسات المنتخبة والتي تتوجه إليها المساءلة والمحاسبة أمام القانون والناخبين، ...وسيتم إخضاعها لقرارات العمال وضبابية آلية البرمجة بالمطالبة عبر اللوائح لإدراج نقط بجدول الاعمال، بما قد يتعارض مع البرامج الانتخابية والالتزامات التعاقدية بين المرشحين والناخبين والمخططات المصادق عليها من الجماعات ..مما يجعل دور الاحزاب السياسية غير ذي أهمية . وإذا أضفنا لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كهيأة استشارية غير واضحة الاهداف والمعالم والفلسفة، والتي تؤدي الى الخلط في المهام والآليات بسبب التداخل مع اللجن الوظيفية المنتخبة من المجلس، والتي مازالت مهامها ومهام المستشارين غامضة وغير مستثمرة ديموقراطيا وقانونيا ... -المواد ذات الصلة بكيفية إعداد العرائض ، مرتجلة وستسبب في التوظيف السلبي لهذه الآلية مما قد يميع عمل الجماعات أو سيخلق منافسات سياسوية ستفرز صراعات وتصادمات بين القوى السياسية طوال مدة الانتداب بين الاحزاب التي تشكل الأغلبية أو المعارضة داخل المجلس، وكذا الاحزاب التي لم تتمكن من الحصول على تمثيلية بالجماعة ... وهذا الامر يطرح أسئلة جوهرية منها ما يتعلق بطبيعة النقط التي ستقترح على المجلس، وطبيعة تصنيفها القانوني ...وما هو الدور والمهام الفعلية التي سيقوم بها المنتخبون . لهذا لابد من تجنب حدوث تداخل وحلول معطلة للمؤسسات ..لان الامر يسري وسيسري أيضا بإعمال نفس المحتوى على المؤسسات التشريعية والعمل الحكومي إن تم اعتماده ؟؟؟ - المادة التي تتحدث عن التخلي :توضيح إشكال/ موضوع التخلي . * يمنع على كل عضو التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه طيلة مدة الانتداب * عناصر الملاحظة /المقترح: بما في ذلك تصويته المضاد لقرارات لائحته... يقال منها ويعوض بالذي يليه،... ويعتبر في حكم المستقيل. ونضيف هنا إشكالية هل من حقه أن يترشح باسم هيئة أخرى للانتخابات اللاحقة وهو يحمل نفس الانتماء ؟ أم يستقيل ؟ ألا يفترض تقنين المسألة لتجنب الترحال باشتراط الاستقالة قبيل سنتين على الاقل من الاستحقاقات؟ وفي غير ذلك يشترط المنع لولاية مقبلة؟؟ * إن جعل التجريد يكون بحكم من المحكمة الإدارية ..أمرا غير سليم سياسيا وتنظيميا *ملاحظة : هذا فيه ممارسة للضوابط الداخلية للاحزاب من طرف القضاء الاداري .. وقرار التجريد يجب أن يكون من الجهة التي منحته صفة الانتماء للحزب ومنحته التزكية .. *المواد المتعلقة بعدد المنتخبين لا يجب طرحها بناء على معيار ربط عدد المنتخبين بعدد الناخبي أو السكان بالجماعة لأنه يخلق تضخما في عدد المستشارين الذين لا وظيفة لهم إلا التداول بالدورات واللجن الوظيفية ... *ضرورة تقليص عدد المستشارين والاكتفاء بالعدد اللازم للتسيير الفعلي- مثلما يعتمد بأمريكا -... أو وضع صيغ واضحة لتحديد مهامهم داخل مدة الولاية خارج الدور التداولي كمساعدين للمفوض لهم... (لأنه لا معنى لمنتخب/ مستشار خارج مكتب المجلس .. قد تطاله مخالفة الخطأ الجسيم المنصوص عليها في الميثاق بالصيغة المعمول بها اليوم والمحتفظ بها بالمشروع ). المادة الخاصة بالحضور والغياب :تحتاج إلى ضبط وتدقيق وتعليل وتقعيد منطقي فمثلا الحديث عن 3 دورات يعني الغياب سنة كاملة. - المادة الخاصة بآلية التفويض : هناك تضارب واختلال بين مهام الرئيس الذي يفوض.. ذلك أن المشروع يقترح منعه من سحب التفويض إلا بحكم قضائي، وهذا غير منطقي. فمثلا عند امتناع أحد النواب عن القيام بمهامه وتعطيله لعمل المجلس ..فالطبيعي هو أن الرئيس الذي فوض يقوم بسحب التفويض وإسناده الى نائب آخر الى حين البت في عضويته داخل المكتب أو اللجوء الى إقالته من المكتب وتعويضه بانتخاب نائب آخر بمسطرة يجب ضبطها، لا يجب أن تكون إلا دورة المجلس ... - المادة التي تتحدث عن المسافة المعيقة : ما المقصود بالمسافة المعيقة ؟ ويجب تحديدها . *إضافة : يشترط للرئيس أن يكون مقيما بالجماعة وكذا النواب وأن لا تفصله مسافة تعيقه عن التواجد وأداء مهامه بالجماعة. * المادة التي تتحدث عن الحلول محل الرئيس إذا امتنع عن القيام بدوره، يجب التدقيق (لتجنب القضايا الخلافية مع السلطات والتي قد تبنى على اختلاف في الفهم والإرادات والرؤى) وإلا أصبح العمال متحكمين في الرؤساء ويهددونهم باستمرار (تطاول وهيمنة على الرؤساء)... فالامتناع لفظ عام يتحدد في : *عدم القيام بما يجب القيام به *عدم القيام بما تريده السلطات *عدم القيام بما لا تريده السلطات وتعترض عليه. المادة التي تتحدث عن فقدان المجلس لنصف أعضائه، تحتاج الى تدقيق وبعض التمييز .. *ملاحظة : إذا فقد المجلس نصف أعضائه: المقترح محدود الرؤية لأننا وفقا لمنظومة الاقتراع أمام حالتين... أ- إذا كان الانتخاب فرديا فيتم انتخاب ممثلي الدوائر التي أصبحت بدون ممثل ب- إذا كان باللائحة... يصعب تصوره لأن هناك اعضاء لم يفوزوا بكل اللوائح يعوضون ..وفي الحالتين سنكون أمام مسألتين .. الاولى: بالفردي يعاد انتخاب الاجهزة الثانية: باللائحة ستحتفظ المؤسسة بتوازنها السياسي في اطار الاغلبية ولهذا يتم تعويض المسؤوليات التي اصبحت فارغة، اللهم إن تغيرت التحالفات .... عموما المسألة تحتاج الى تأصيل ديموقراطي سليم المادة المتعلقة بالصلاحيات والاختصاصات من الاشكاليات الغريب ، إشكالية جعل رؤساء الاقسام الذين يعينهم الرئيس، يعينهم وزير الداخلية ويصبحون عمليا تابعين لمؤسستين ...ولا داعي لتأصيل وتفصيل الأمر قانونيا *صلاحيات مجلس الجماعة . *ضرورة توسيع صلاحيات الجماعة كمؤسسة منتخبة وصلاحيات الرئيس. *ضرورة توسيع مجال تفويت وتفويض الاختصاصات والاعتمادات من الحكومة قطاعيا للجماعات في كل المجالات ذات الصلة، مع إحداث لجنة مشتركة للمتابعة والمراقبة. *خلاصة هذه الاشكالية أنه لا يتصور ديموقراطيا وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، تداخل الاختصاصات وتقاطعها وتقليص مهام الرؤساء ...؟؟ وهذا لن يتأتى إلا بإضافة اختصاصات تضمن للمنتخبين الاختيار ووضع كل السياسات وتنفيذها مجالية وتنمويا ...الخ - مادة موضوع التفويضات : ... تطرح هنا مشاكل تقنين التفويض، بجعله غير متعدد حيث يتعارض مع تعدد المهام والاختصاصات الممكن تفويضها لنواب الرئيس ولم لا المستشارين لتيسير مصالح الادارة والمواطنين. ...لهذا يستحسن ترك تدبير التفويضات وتقسيمها قطاعيا وحتى داخل نفس القطاع وفق ما يحقق المصلحة الراجحة لحسن التسيير والتدبير ... -المادة الخاصة بغياب الرئيس: ...غموض في مقترح المشروع المتعلق... *يقترحون ..إذا غاب الرئيس لمدة شهر ينوب عنه مؤقتا بالترتيب نوابه.... التصحيح ينوب عنه كل نائب وفق المفوض له ويقوم النائب الاول بالمهام البروتوكولية والمهام التي يقوم بها الرئيس خارج التفويضات.. -المادة المتحدثة عن الشرطة الادارية : *الشرطة الادارية شبه معطلة بسبب أن تنفيذ القرارات مخول للسلطات العمومية /محلية / أمن ... *ملاحظة : لابد من جعل الشرطة الادارية مهيكلة باختصاصات واسعة تابعة للجماعات تحت مراقبة السلطة العمومية وبدعم منها باعتماد النموذج الفرنسي أو الغربي عموما ... - المادة : المتعلقة بجماعة الرباط...( سيعد نص تنظيمي خاص بها ) ملاحظة: ...الديموقراطية تفترض أن تكون قوانين تدبير المؤسسات المحلية المنتخبة واحدة ..مع وضع أنظمة خاصة مكملة تهم المناطق الاستراتيجية ببعض المدن .. - المادة الخاصة باكتساب سلطة تنفيذ القرارات : *كل مداولات وقرارات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية.. الملاحظ أن مسطرة تصديق وزارة الداخلية يجب أن تنقل الى العمال للمراقبة الاستئناسية فقط ..لأن في الاستمرار عليها إهدارا للزمن العمومي. فمثلا بعد التصديق على الحساب الاداري وبرمجة الفائض الحقيقي، ستتطلب إجراءات التصديق المركزي على الاقل 4 أشهر وإذا أضيفت لها مدة الدراسات واعلان الصفقات ومسطرة التصديق عليها مركزيا - حسب مبلغ الصفقة - فستصل مدة تنفيذ القرار والاشغال أو البرمجة أكثر من 6 أشهر بالسرعة الفاعلة، وهذا يعادل نصف السنة ولنا ان نحتسب ذلك على مدة الانتداب ..مع العلم أن المواطن يحاسب ويسائل المنتخبين عن التماطل والتأخر في تنفيذ المقررات والبرامج ... *الباب الرابع : مراقبة الشرعية والتنفيذ وقرارات المجلس الجماعي. يعرف هذا الباب إضافات تحكمية لمجالات المراقبة التي قد تصبح معطلة للزمن الانتدابي بسبب التباين الذي يحصل بين آراء واهتمامات المنتخبين مع الساكنة واهتمامات العمال وسلطات الوصاية ... * لهذا يفترض ضبط خضوع مقررات الجماعات المنصوص عليها في الميثاق كاختصاصات، والتي أصبح من اللازم توسيعها مع تقوية وتطوير آليات المراقبة التي تهم فقط بشرعية القرار، مسطريا وقانونيا وفعالية التنفيذ .. * لهذا فلا معنى أن القرارات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة العامل أو الوالي أو الوزير عليها ... وهذا الامر يحتاج الى توضيح وتدقيق يحافظ على الآليات الديموقراطية. ونؤكد هنا على التدبير الأمثل للزمن ...ويقترح هنا أن يحول الوزراء كل اختصاصاتهم للعمال وأن توضع اجال صارمة للتصديق التأكيدي التأطيري مثلا شهرا بعد توصل العمال بها ... *كما أن حالات الدفع ببطلان القرارات من العامل بمبرر أنها خارجة عن نطاق اختصاصات الجماعة، ...يجب تدقيقها وتوضيحها ووضع آليات مرنة بها... - مادة : *للرئيس ان يطلب حضور القوة العمومية عند الضرورة. ...ان عدم تمكين الجماعات من سلطة عمومية لتنفيذ القرارات يجعلها غير فعالة لهذا لابد من : *خلق منظومة شرطة إدارية جماعية يلحق بها الاعوان والموظفون المتخصصون في هذه المجالات ..- النموذج الأوربي -. الاختصاصات الذاتية للجماعة/ برنامج عمل الجماعة - مادة :*تتحدث عن برنامج العمل ولم تتحدث عن المخطط الجماعي.. فهل يريدون الفصل بين المخططات وبرامج العمل ...إن كان القصد كذلك فستصبح الجماعات بتدبيرها مرحلية ضيقة دون رؤى استراتيجية بعيدة المدى ؟؟؟ مجال التعمير : تعدد المتدخلين وتحميل المسؤولية للمنتخبين مع العلم أنهم ليسوا من يقرر فعليا، ...لهذا يجب وضع جهة واحدة مكلفة بالقطاع بدل التداخل والتضارب ..ولا يمكن أن تكون إلا مؤسسة تابعة للجماعة ذات تدبير وإدارة ذاتية تبلور السياسات المصادق عليها من الجماعة تحت مراقبة مواكبة للجهة الوصية حكوميا على التعمير ... *تفعيلا للبند 9 من الفصل 146 من الدستور بتحويل الاختصاصات في مجالس الجماعات الى مجلس العمالة أو الاقليم ..بطلب من الجماعة أو بطلب من الدولة ...أو بمبادرة من العمالة أو الاقليم المعني... ، لابد من تقنين ووضع آلية دقيقة للموضوع تضبط المجال وفلسفة تدبير التفويض وحدود الحلول ودور المفوض بعد التفويض والفسخ آو التحلل وحالاته ... -المادة المتعلقة ب:*الاختصاصات المشتركة مع الدولة ... *ضرورة توسيعها وجعلها واضحة وإخضاعها للمخططات المحلية في إطار من التشاور والتكامل.. وليس التدخل في أولويات السياسات المحلية المعبر عنها بالبرامج التي صوت عليها الناخبون وزكوا ممثليها ... *إدارة الجماعة وآليات التعاون والشراكة... *المادة التي تتحدث عن مديريات المصالح الجماعية والتي (سيصدر مرسوم من الداخلية في موضوعها)، والتي يقترح تعيينها من السلطة الحكومية ؟؟( مرسوم يحدد إطارهم وتعويضاتهم). وهذا الاجراء إن اعتمد فمعناه أن الموارد البشرية وخاصة الاطر ومديري المديريات لا يتحكم فيهم المنتخبون بل تتحكم فيهم الداخلية أولا والمنتخبون ثانيا ..وهذا يحمل أكثر من معنى ودلالة حيث قد يوظف الامر سلبا وقد يطال هيبة المؤسسات المنتخبة ... - المادة التي تتحدث عن المدير وليس الكاتب العام والذي ستصبح مهامه متحكمة بشكل كبير في عمل المؤسسة كإدارة ..وهذا قد يعطل عمل الرئيس والمنتخبين المفوضين إن لم يتم ضبط الموضوع بشكل لا تصبح معه الجماعات تشتغل برأسين نافذين: مدراء المصالح الجماعية والمدير العام للجماعة أي الكاتب العام من جهة والرئيس والمجلس من جهة ثانية ؟؟؟دون الاشارة الى الرأس الثالثة وهي المحور أي سلطة الوصاية ... *وهكذا يريدون في المشروع أن يكون المدير العام بعد أن يفوض له الرئيس وجوبا بقوة القانون، هو من سيقوم بتفويض الامضاء لرؤساء المصالح..؟؟ حيث سيصبح كل شيء ضمنيا متحكما فيه من المدير العام، مما يتحول معه الى مشارك متقاطع مع الادوار التي يمكن ان تسند للنواب.. - المادة التي تتحدث عن وكالة لتنفيذ المشاريع (وهي بمثابة مؤسسة عمومية محلية) ...تحتاج الى دراسات معمقة وتحديد دواعي اقتراح إحداثها ومهامها، وحدود عملها في إطار تنفيذها لسياسات وبرامج الجماعة ..لتجنب تعدد المؤسسات المتداخلة وخلق إشكالات ستطال سلبا الادوار الديموقراطية للمنتخبين والفعل السياسي ..على شاكلة الوكالات الحضرية ...والخ - مادة الحسابات الخصوصية وضرورة تقعيد إحداثها وتبسيط اتخاذ القرار بشأنها وجعل التصديق عليها عند العمال ... - المادة الخاصة ب...شركات التنمية المحلية عمل تجريبي غير مدروس وغير واضح في شقه التنظيمي والمالي والتدبيري ؟؟؟ المواد الخاصة بالنظام المالي للجماعات الترابية المحلية والاقليمية والجهوية ... يجب أن يعاد فيه النظر بشكل هيكلي في منظومة التدبير المالي للجماعات المحلية لتتسم بالدقة والتكامل مع الميزانية العامة للدولة والاقليم والجهة، وضمان أن تتسم بالمرونة في الدراسة والتصديق والتنفيذ والتحويل ... :ميزانية الجماعة / موارد الجماعة/التحويلات بكل أنواعها /وضع الميزانية /التصويت عليها / التأشير /التنفيذ /التعديل /الحصر ... والاستدانة من الداخل والخارج في علاقة مع المؤسسات المالية العامة والخاصة في تنافسية مراقبة تحقق موارد مالية بتسهيلات وتكلفة وتحمل أقل .. المادة المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعة تطرح في هذا الباب إشكاليات تدبير وتملك العقارات وتحصين ملكية الاملاك الجماعية العامة والخاصة والارتفاقات العمومية من طرق وساحات ومناطق خضراء بتحفيظها تلقائيا ومجانا بمجرد إيداع ملفاتها بالمحافظات مثل بعض القطاعات العمومية المعفاة ..مع اعتماد المعالجات المرنة لإشكاليات العقارات التابعة للدولة وجعلها رهن إشارة الجماعات المحلية قبل غيرها للتنمية المحلية ..وكذا الشأن بالنسبة للعقارية الفلاحية والسقوية وخاصة بالمناطق الحضرية..والغابوية بالنسبة للمناطق القروية ... هذه ملاحظات أولية مركزة ارتأينا إثارتها لأهمية الامر حتى لا تتحول الاصلاحات المنشودة الى انتكاسات وتراجعات قد تلحق الضرر بمصداقية المؤسسات المنتخبة والاحزاب السياسية المؤطرة للمشهد العام، والمعبرة عن مطامحه وآماله ..وقد تظهرنا أمام الوعي الديموقراطي الوطني والعالمي أننا لم نستوعب بعد الفكر الديموقراطي العادل.