احتضنت، مؤخرا ، قاعة الندوات التابعة لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة، ندوة وطنية في موضوع « أراضي الجموع على ضوء المستجدات التشريعية و سؤال التنمية المستدامة «، منظمة من طرف مركز إدريس الفاخوري للدراسات و الأبحاث في العلوم القانونية ، تميزت بعدد من المداخلات قاربت إشكاليات إدارية و قانونية تعرفها أراضي الجموع على الصعيد الوطني، و التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 15 مليون هكتار تدبر من طرف جماعة النواب و تخضع لرقابة مجلس الوصاية و السلطات المحلية و الإقليمية بموجب ظهير 27 أبريل 1919 الخاص بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها و كذا ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية و ظهير 25 يوليوز 1969 بشأن الأراضي الجماعية بدوائر الري ، و تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، و التي أكدت على ضرورة الانكباب على الإصلاحات التشريعية المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية، تم اعتماد ثلاثة مشاريع قوانين لها أهميتها خاصة في هذه الظرفية التي تتميز باستقواء أقلية على حساب غالبية ذوي الحقوق ،و هي مشروع القانون رقم 17-62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها ، مشروع القانون رقم 17-63 المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية السلالية و مشروع القانون رقم 17-64 القاضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأول 1389 الموافق 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، و هي القوانين التي حظيت بالنقاش و المصادقة من طرف مجلس النواب و تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019 . الندوة المنظمة بشراكة مع كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بوجدة ، الجمعية المغربية للعدول الشباب ، المجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق، نادي القضاة ، مجلة الحقوق و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الإجتماعية بوجدة ، توزعت حول ثلاثة محاور: الوضعية القانونية للأراضي الجماعية و سؤال البعد التنموي ، مداخل تأهيل المقاربة التشاركية في تدبير أراضي الجماعات السلالية و دور سلطات الوصاية و السلطة القضائية في تدبير منازعات أراضي الجماعات،: تميزت الفترة الصباحية منها بعرض أربع مداخلات تهم تأثير القضاء الإداري في المنظومة القانونية للأراضي السلالية ذ / عز العرب الحمومي الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة ، مستجدات القانون 17- 62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها ذ.سعيد بعزيز النائب البرلماني عن دائرة جرسيف نائب رئيس مجلس جهة الشرق ، الشهادة الإدارية الخاصة بالعقارات الجماعية غير المحفظة ذ. عصام عطياوي قاض بالمحكمة الإدارية بوجدة ، و هو الموضوع نفسه الذي تناوله ذ. مصطفى البوذاني إطار بوزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة ، فيما تناولت الجلسة المسائية ثلاثة مواضيع همت مساطر البت في النزاعات المثارة بشأن تحفيظ أراضي الجماعات السلالية ذ. إبراهيم بحماني رئيس غرفة بمحكمة النقض ، المظاهر القانونية لحماية أراضي الجماعات السلالية مدنيا ذ . أحمد الساخي قاض بالمحكمة الابتدائية بتزنيت ، الطبيعة القانونية للمطلب التأكيدي للتعرض على التحديد الإداري بالأراضي الجماعية السلالية ذ. أحمد احيدار مستشار بمحكمة الإستئناف بالحسيمة . وتميزت الندوة بحضور عدد من الطلبة و الأساتذة الباحثين ، حيث أجمعت التدخلات على ضرورة التعاطي الإيجابي مع هذا الموضوع الذي يستأثر بالنقاش العمومي ، حيث هناك من اعتبر «أراضي الجموع بمثابة قنبلة موقوتة « كما سماها أحد الطلبة الباحثين ، في حين طرح آخرون بعدها التاريخي الذي هو أبعد بكثير من عهد الحماية، كما توقف البعض الآخر عند مشكل حرمان المرأة من الاستفادة من هذه الأراضي . كما تم التأكيد على أن تفويت الأراضي السلالية يعتبر مدخلا أساسيا لجلب استثمارات خارجية من أجل تنمية شاملة، مع الدعوة إلى تحيين الرسوم العقارية التي تعتبر من الاشكاليات المؤرقة على المستوى الوطني و «على الدولة أن تتدخل مع اجبارية التحفيظ في عدد من المناطق». فيما اعتبر أحد الأساتذة الباحثين « أن المستجدات التي جاء بها المشرع لم تأت بجديد في ما يخص الأراضي الجماعية و أنها جاءت مخالفة للمقتضيات الدستورية الجديدة خاصة في ما يتعلق بالتحديد الإداري» . وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات ، منها « العمل على تجميع كل النصوص في مدونة واحدة ، التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالأراضي السلالية ، جعل مسطرة تحفيظ الأراضي السلالية مجانية ، إعادة النظر في مقتضيات المادة 17 من القانون 17-62 و ذلك بتحديد المقصود به بعبارة «غير المشمولة بوثائق التعمير» ، الإسراع بوضع لوائح تحدد ذوي حقوق بعض الجماعات السلالية غير محددة لحد الآن ، إعادة النظر في مقتضيات المادتين 34 و 35 من القانون رقم 17-62 و ذلك بحذف عبارة أو بإحدى هاتين العقوبتين بما يتوافق مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي ، إحداث منصب جماعة النواب لتمثيلها لدى جهات الوصاية و القضاء و الإدارات العمومية و السهر على تنفيذ مقررات مجلسي الوصاية ، التنصيص في النص التنظيمي على ضرورة تعديل قرارات مجلسي الوصاية ، مجلس وصاية إقليمي و مجلس وصاية مركزي…» .