الدستور المغربي نص على الحق في المعلومة كشفت الندوة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء عن مستجدات القانون الجديد الذي ينظم وصول عموم المواطنات والمواطنين إلى المعلومة المتوفرة لدى الإدارة المغربية . وفي اللقاء الذي عقد بدار المحامي مساء الثلاثاء ،قال محمد بنعبد القادر إن القانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة وضمان الحقوق الأساسية ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فهو يعتبر تجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في جانبه المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمرتفقين، وتفعيل أحد مشاريع القوانين المهمة التي التزمت بها الحكومة في مخططها التشريعي. وأضاف الوزير المكلف بتطوير الإدارة العمومية أن القانون الجديد يشكل لبنة أساسية أخرى تعكس التزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ولاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأكد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذا القانون ومباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، قد مكن من تأهيل المغرب للعضوية الكاملة في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وهي العضوية التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي، بالإضافة إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وكذا تبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء وكذا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة، وهو ما سيساهم لا محالة في تقوية جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. ونبّه الوزير الاتحادي، إلى أن الحديث اليوم هو عن قانون دخل إلى حيّز التنفيذ، وأن أي نقاش مرتبط به يجب أن ينكب على كيفية تفعيله. وفي هذا السياق، كشف بنعبد القادر أن وزارته كانت قد أعدت خارطة طريق تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير والآليات لتفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، كما تتضمن هذه الخطة إعداد دلائل مرجعية وبرامج تكوينية، لتأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتقديم خدمة الحصول على المعلومة للمواطنات والمواطنين . أما بخصوص بعض الارتسامات حول محدودية هذا القانون وما قد يشكل من تراجع واضح على مستوى ضمانه لحق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، فقد أوضح الوزير أن هذه الارتسامات والملاحظات لا تستقيم، كون القانون 13.31 هو أول قانون يضمن هذا الحق في المغرب، وأن تطويره وتجويده مسألة مرتبطة بتقييمه بعد تفعيله والعمل به. وجاء في مداخلات الأساتذة جلال الطاهر والدكتور محمد امغار ونائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف شرح وافر وتحليل وصل إلى حد تشريح واقع القانون الجديد والوقوف على ملاحظات هامة بشأنه.
من طبيعة الإنسان الرغبة في المعرفة، وتكريس الحق في المعلومة . فمنذ حواء وآدم خرجت إشكالية المجهول، وتعلق الإنسان باكتشاف كنه هذا المجهول، فالمعلومات التي يرغب الإنسان في معرفتها، قد يكون مصدرها الإنسان وقد تكون الطبيعة ، فلولا تساؤل نيوتن عن سقوط التفاحة لما اكتشفت الجاذبية. وسؤال الإنسان عبر تاريخه عن سبب بقاء المعلومة غائبة أو محجوبة عنه فطرة فيه، ولولا هذه الرغبة الجامحة لدى الإنسان في كشف كنه ما خفي من حقائق الكون، لما تطورت الحياة البشرية، ولما اكتشف كثير من الحقائق العلمية التي أدت إلى تطور رهيب في الحياة الإنسانية. ومناسبة هذا الكلام، هو موضوع ندوتنا في موضوع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. والمعلومات المقصودة في هذا القانون، ليست هي مجرد الأخبار العادية البسيطة بل المعلومة، التي تطور المعرفة البشرية، وتمنح الإنسان، الملكات المختلفة لاتخاذ المواقف، وإصدار الأحكام بناءً على أسس صحيحة، وتقرب تصورات الناس المختلفة إزاء القضايا التي تطرحها الحياة الاجتماعية في كل مظاهرها ومناسباتها ومواضيعها. والدستور المغربي 2011 ، تضمن النص على حق المواطن في المعلومات، وهو مبدأ ومعطى جديد، لم يكن موجوداً في الدساتير السابقة، وفي هذا تجاوب من تطور حاجات واهتمامات الإنسان المغربي، وبروز رغبته الملحة في المعرفة بصفة عامة، والتوفر على المعلومات على مختلف مستوياتها، وخاصة ما يهم تدبير الشأن العام، وهكذا نص الدستور في الفصل 27 منه على أنه: (( للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة)). وهذا القانون 31.13 جاء لتنزيل هذا المبدأ الدستوري المذكور إلى الواقع العملي، استجابة لعطش المغاربة للمعلومة، ومعرفة كل ما يجرى في مؤسسات بلدهم المختلفة. وقد قسم المشرع هذا القانون إلى سبعة 7 أبواب: أحكام عامة – استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات – تدابير النشر الاستباقي – إجراءات الحصول على المعلومات – لجنة الحق في الحصول على المعلومات – العقوبات- أحكام ختامية. وهذه الأبواب تضمنت ثلاثين فصلاً، همت مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام تدبير المرفق العام. كما أن القانون رقم 31.13 حدد شروط وكيفية ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ، كما حدد في المادة الثانية (2) منه، المقصود من كلمة (( المعلومات)) بطريقة تكاد تكون شاملة . إلا أن السؤال الذي قد يطرح، هو لماذا لجأ المشرع إلى تعداد المؤسسات والهيئات المعنية، مع أنه كان يمكن ، أن يقتصر على التعريف العام، الوارد بالفقرة الأولى من المادة 2، التي تضمنت تعداد المعلومات وطبيعتها، والاكتفاء بعبارة ((… الوثائق التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية، في إطار مهام المرفق العام …)). والملاحظ أن عمومية المادة 2 من نفس القانون ، وقع تقييدها بما ورد بالمادة 7 التي وردت بصيغ عامة وفضفاضة، قد تفرغ ما ورد بالمادة 2 من محتواها من الناحية العملية، لكن هذا قد يتأكد أو ينتفي عند دخول القانون بكامله حيز التطبيق . هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد تضمنت بعض القيود والتحفظات والشروط التي لا ضرورة لها، من ذلك على سبيل المثال المعلومات الواردة في المادة 9 التي يقدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معينة على أساس الحفاظ على سريتها، فإنها تخضع في حالة طلب معرفتها إلى موافقة الجهة التي قدمتها ، وفي حالة رفضها الاستجابة لتمكين الطالب من هذه المعلومة، فإن المؤسسة، أو الهيئة المعنية، تقرر في الموضوع. فإذا كان للمؤسسة إمكانية اتخاذ القرار، فلماذا اللجوء إلى رأي الغير الذي قدم المعلومة مادامت لها هذه السلطة التقديرية مع ما قد يترتب عن ذلك من ضياع للوقت والجهد. كما أوجب هذا القانون – المادة 10- على المؤسسات والهيئات المعنية، المحددة في المادة الأولى منه، ((… أن تقوم في حدود الإمكان ، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا ترد ضمن استثناءات المادة 7 من نفس القانون . وهكذا يلاحظ أن التحفظ يطبع عملية تمكين المواطن من كل المعلومات ، وهو ما يمكن استنباطه من صياغة المواد 7-8-9 من نفس القانون ، فكان الأولى تكليف الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، أن تقوم بنشر جميع المعلومات التي في حوزتها ، وتمكين من يطلبها منها دون رقابة احتياطية رائدة ( موافقة الغير ) الفصل 9 ( حدود الإمكان – بنشر الحد الأقصى 10 ). ورغم هذه الاحتياطيات التي اتخذها المشرع، والتي تبرز نوعاً من التحفظ إزاء طالب المعلومات، فهذا القانون قد تضمن نظرياً، مجموعة من الالتزامات على الجهات المكلفة بتلبية طلب المعلومات منها:أن تقوم بنشر ما لديها من معلومات – ولو في حدود الإمكان – وتعيين، من يتلقى الطلبات، ودراستها، وتقديم المعلومات، والمساعدة على ذلك ( المادة 12 ). وزيادة على ذلك أعفت الشخص الذي يقوم بهذه المهمة من واجب كتمان السر المهني، وعليها أن تضع رهن إشارته قاعدة المعلومات الموجودة في حوزتها (المادة 12) مع تحديد كيفية أداء المكلف لمهمته ، والتقيد بتطبيق أحكام هذا القانون (13). بحيث يقدم الطلب مع كل المعطيات التي تُعرّف بطالب المعلومات والمعلومات التي يرغب فيها، إلى الهيئة أو المؤسسة، ويبلغ طلبه بكل وسائل الاتصال، وعلى المؤسسة أو الهيئة المعنية، الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل 20 يوماً يمكن تمديده لنفس الفترة. إلا أنه في الحالات المستعجلة، يتم الرد خلال ثلاثة أيام مع إمكانية التمديد لنفس المدة. كما ألزم القانون المؤسسة أو الهيئة المعنية بتعليل ردها بالرفض، الذي يجب أن يتضمن حق المعني بالأمر في تقديم الشكاية ، الذي له أن يقدم الشكاية إلى رئيس المؤسسة داخل أجل 20 يوماً ابتداءً من تاريخ رفض طلب المعلومات ، وعلى هذا الأخير أن يجيب خلال 15 يوماً من تاريخ التوصل. كما أن لطالب المعلومات تقديم الشكاية إلى لجنة المادة 22 داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً الموالية لانصرام أجل الجواب على الشكاية الموجهة لرئيس المؤسسة أو الهيئة ، وعلى اللجنة إخبار المعني داخل 30 يوماً بمآلها . حق الطعن كما أن القانون قد خول لطالب المعلومات حق الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ضد قرار اللجنة (22) داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التوصل بجواب اللجنة. * لجنة المادة 22 تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي خولها القانون في المادة 22 عدة اختصاصات . ويرأس هذه اللجنة، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب القانون (09.08) ، وتتألف من ممثلي عدة مؤسسات المادة 23 وتحدد مدة العضوية فيها 5 سنوات . ولأهمية هذه اللجنة يكفي ذكر تشكيلتها ، حيث تتركب بالإضافة لرئيسها من: ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛ عضو يعينه رئيس مجلس النواب عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ممثل عن مؤسسة ((أرشيف المغرب)) ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثل عن الوسيط ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة ، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته. تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. * وأخيراً يمكن تلمس أسباب نزول هذا القانون وغاياته من هذه الأسباب ؟ من هذه الأسباب: التطور الاجتماعي وزيادة الطلب على المعلومة . رغبة الدولة في زيادة منسوب الشفافية في الحياة العامة . تفويت الفرص على ثقافة النميمة والإشاعة وتنمية روح أخذ المعلومة من مصادرها المسؤولة، وبطريقة مشروعة . جعل حد للمزاجية الشخصية في توفير المعلومة، وجعل مصدرها القانون. تنوع وسائل التواصل والاعلام ، يوجب توفير المعلومات الصحيحة من مصادرها المسؤولة، لجعل حد لفوضى الاختلاق والتشويش على الرأي العام ، مما قد يسيئ للمؤسسات والأشخاص. n سننشر على التوالي مداخلة الأستاذ محمد أمغار والأستاذ عبد الحق عندليب