دخل أول أمس رسميا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، حيز التنفيذ على مستوى المغرب بعد نشره بالجريدة الرسمية بشكل فاجأ المتتبعين، خاصة وأن الحكومة ظلت تتردد في إنفاذ القانون والذي نص عليه الدستور المغربي في الفقرة الثانية من الفصل الثاني والعشرين، حيث أكد على تجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومعاقبة مُمارسيه. وحسب مصدر حقوقي، فإن الحكومة تأخرت في اتخاذ الإجراء الذي هو من صميم مكتسبات دستور 2011 الذي ارتقى بمجال حقوق الانسان في المغرب، واستجاب لمطلب الحركة الحقوقية التي ناضلت عشرات السنين من أجل إقرار هذه الضمانة الحقوقية. وأضاف مصدر الجريدة أن ضغط الجمعيات الحقوقية ومنها الفدرالية الدولية لحقوق الانسان التي طالبت المغرب أول أمس رسميا، أي صبيحة نشر البروتوكول بالجريدة الرسمية، بالوفاء بالتزاماته الدولية إضافة الى ذلك ضغط الحركة الحقوقية الوطنية في هذا الصدد. كما أشاد مصدرنا بدور المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تبنى المطلب ودافع عنه، وكانت أحزاب المعارضة طالبت من داخل البرلمان بتفعيل حماية حقوق الانسان. وحسب إفادة المصدر الحقوقي الذي أشاد بالخطوة، في توقيت حدث المنتدى العالمي لحقوق الانسان التي تحتضنه مراكش ،انطلاقا من يومه الخميس وعلى مدى ثلاثة أيام بحضور دولي وازن وكان المغرب انخرط منذ سنوات طويلة، في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وصادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المناهضة للتعذيب والضامنة لكرامة المواطن المغربي، بعيدا عن كل أشكال التمييز والتفرقة. ويحظر القانون المغربي التعذيب وسوء المعاملة لذلك تسعى السلطات إلى تفعيله، ورصد جميع الانتهاكات والممارسات المتعارضة معه. وكانت الحكومة وافقت، على مشروع قانون رقم 12-124، الخاص بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّ إنسانية أو المهينة.بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص الاتفاقية على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأممالمتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 دجنبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة». وحسب إفادة مصدر الجريدة، فإن التصديق والاصدار بالجريدة الرسمية يعد انتصارا للحركة الحقوقية المغربية التي راكمت نضالات مريرة من أجل إقرار هذه الآلية، ويبقى أمر التنفيذ والالتزام بها محكا حقيقيا للحكومة المخولة لتفعيل القانون.