كيف يمكن وضع حد للعنف وآلاف النساء يجدن أنفسهن مضطرات للخضوع له بسبب تبعيتهن الاقتصادية وغياب موارد اقتصادية تؤمن كرامتهن؟ من خلال هذا السؤال المحوري، استعرضت الباحثة والناشطة الحقوقية نجاة الرازي التقرير السنوي السابع للمرصد المغربي للعنف ضد النساء «عيون نسائية « الذي رصد بالأرقام استفحال ظاهرة العنف ضد النساء في كل مراحل عمرهن والمؤدي بهن في بعض الحالات للموت والقتل والانتحار. هذا العنف الذي يعززه تردي أوضاع النساء الاقتصادية الاجتماعية» من خلال ارتفاع معدل البطالة في أوساطهن وانتشار الفقر، وغياب الحماية بشكل أصبح يعرض النساء للاعتداءات الجنسية والجسدية في الفضاءات العامة حد تعريض حياتهن للخطر، كما وقع لنساء باب سبتة، ولنساء جماعة بولعلام بإقليم الصويرة .
كيف يمكن وضع حد للعنف وآلاف النساء يجدن أنفسهن مضطرات للخضوع له بسبب تبعيتهن الاقتصادية وغياب موارد اقتصادية تؤمن كرامتهن؟ من خلال هذا السؤال المحوري، استعرضت الباحثة والناشطة الحقوقية نجاة الرازي التقرير السنوي السابع للمرصد المغربي للعنف ضد النساء «عيون نسائية « الذي رصد بالأرقام استفحال ظاهرة العنف ضد النساء في كل مراحل عمرهن والمؤدي بهن في بعض الحالات للموت والقتل والانتحار. هذا العنف الذي يعززه تردي أوضاع النساء الاقتصادية الاجتماعية» من خلال ارتفاع معدل البطالة في أوساطهن وانتشار الفقر، وغياب الحماية بشكل أصبح يعرض النساء للاعتداءات الجنسية والجسدية في الفضاءات العامة حد تعريض حياتهن للخطر، كما وقع لنساء باب سبتة، ولنساء جماعة بولعلام بإقليم الصويرة . ما ميز تقرير «عيون نسائية» هذه السنة، أنه لم يرتكز على سرد الارقام فقط ،بل أثار نقاشا حول هذه العلاقة السلبية بين العنف والفقر التي تخنذق المرأة المغربية في منطقة الهشاشة، وطرح السؤال واسعا حول «ماهي المنافذ المتاحة للنساء عموما، وللنساء الفقيرات بشكل خاص، من أجل مواجهة العنف الذي يستهدفهن، ويؤثر على صحتهن، وعلى سلامتهن، وعلى استقلاليتهن… كيف يمكن وضع حد للعنف وآلاف النساء يجدن أنفسهن مضطرات للخضوع للعنف بسبب تبعيتهن الاقتصادية وغياب موارد اقتصادية تؤمن كرامتهن؟ كيف يمكن وضع حد للعنف حين تجد النساء المعنفات أنفسهن مجردات من مسكنهن، مشردات بسبب نزاع زوجي آل إلى طردهن من البيت في غياب حماية تؤمن استقرارهن وأمنهن؟ كيف يكن وضع حد للعنف حين تواجه النساء وحيدات تكلفة التقاضي والعلاج والتنقل، ويتعرضن للابتزاز والإهانة بسبب رفضهن الصمت ولجوئهن إلى العدالة؟» بهذه الاسئلة المبنية على الأرقام ,كشفت «عيون نسائية» في الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعة الماضية, وأدارتها الفاعلة الحقوقية خديجة الروكاني، كشفت عن التراجع في حماية النساء من العنف وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهن،كما أشارت إلى أن التقرير السنوي لهذه السنة يصادف نقاشا عموميا حول مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13، الذي واكبت الجمعيات النسائية المغربية مساره منذ أول نسخة مقترحة من طرف الحكومة 2006 ،و مارست ضغطا قويا للحيلولة دون إصدار قانون فارغ لا يرقى إلى احترام المعايير الدولية الخاصة بالتشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء. حكيمة الناجي، عن جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، أثارت قضية الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في «معبر الذل» بباب سبتة، و الذي يعتبر مسرحا لوفاة عدد من النساء «الحمالات» وانتقدت التعتيم الكبير الذي تنهجه السلطات حول الظاهرة، مما يعكس، حسب قولها، عدم وجود إرادة سياسية لحل المشكل. واعتبرت الناجي أن الاتحاد الأوربي غير معفي بدوره من مواجهة هذا المشكل الذي يشكل «وصمة عار» في جبين جهود التنمية في المنطقة، إذ صنفت تقارير حديثة معبر سبتة في المرتبة السابعة عالميا من بين الحدود التي تعرف أكبر نسبة من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت الناجي أن 30 ألف شخص يعبرون يوميا «معبر الذل»، أزيد من نصفهم نساء (أكثر من 15 ألف) يتم استغلالهن في أعمال تجارة متوحشة، تمتهن كرامتهن وتمارس عليهن جميع أشكال العنف والتمييز، وتستلب حقوقهن وعلى رأسها حقهن في الحياة . النقاش الذي تلى تقديم التقرير كان غنيا بالتجارب والخبرات للحضور النوعي الذي شهدته القاعة والذي أذكته مداخلة كل من الوزيرة السابقة نزهة الصقلي ونبيلة منيب ,مما فتح الشهية للنقاش الذي صب في مجمله حول ضرورة تحمل المسؤولين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية لمسؤوليتهم في تحسين وضع النساء ،وضرورة فتح نقاش وطني جدي ومسؤول حول هذه الظاهرة، يشخص الوضع ويفضي إلى اقتراحات استراتيجية لمواجهته. 4603 امرأة تعرضت للعنف ,155 منهن أقل من 18 سنة و37 يفقن 60 عاما، 93,38 % يعشن في دور الصفيح تعتبر الفئات الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 و38 سنة ( 48,64% )؛ أكثر النساء تعرضا للعنف من بين الحالات الوافدة على مراكز الاستماع والتي شكلت مصادر معلومات التقرير ,155 امرأة من بينهن يبلغ عمرهن أقل من 18 سنة و 37 معنفة يفوق عمرهن 60 سنة…؛ فقيرات في غالبيتهن، يقطن سكنا غير لائق ولا يتوفرن على موارد دخل مستقل 93,38 % منهن يقمن بسكن صفيحي أو بغرفة واحدة؛ غالبيتهن لا يتمتعن باستقلالية اقتصادية، حيث 03,60 % ربات بيوت وعاطلات؛ أما النساء اللواتي صرحن بممارستهن لنشاط اقتصادي فهن في غالبتهن عاملات (50,16 %) أو عاملات منازل ( 01,9 ( % نسبة كبيرة من النساء المعنفات الوافدات على مراكز الاستماع , والتي شكلت مصادر معلومات التقرير, هن متزوجات (87,54 ، (% أمهات لأطفال ( 27,90 ( % منهن من يتجاوز عدد أطفالها ستة ( 28,4(% ؛ لا يتوفرن على سكن أسرة مستقل، بل يقمن مع عائلة الزوج أو عائلة الزوجة (88,42.(% 4 6 نساء تعرضن للقتل و246 محاولة قتل و241 حالة عنف مقترن بالاحتجاز تمثل حالات العنف النفسي المسجلة حسب قاعدة بيانات مرصد عيون نسائية 6039 فعل، وذلك بنسبة 01.41 % مقارنة مع باقي أشكال العنف. فقد شملت أفعال العنف النفسي وحدها ، إضافة إلى الشتم والعنف اللفظي ( 840 فعل) ممارسات عنيفة اتخذت شكل تهديد في 903 حالات عنف نفسي منها التهديد بالضرب وبالتعذيب في 983 حالة – التهديد بالطرد من سكن الزوجية في 206 حالة – التهديد بالقتل في 200 حالة . أما أفعال العنف الجسدي المسجلة من طرف المرصد فقد بلغت 5037 فعل، بنسبة 21,34 % من مجموع أشكال العنف التي وردت في تصريحات النساء المعنفات الوافدات على مراكز الاستماع. تجلت أبرزها في الصفع واللكم (483 حالة) ، الدفع بعنف والركل (533 حالة) الجر من الشعر ( 271 )واقترن بالاحتجاز (241 حالة)، بل وصل إلى محاولة القتل في 246 حالة، وإلى القتل في 6 حالات. أما بالنسبة للعنف الاقتصادي، فقد تم تسجيل 1607 فعل عنف اقتصادي (91,10( % يحتل الحرمان من النفقة أبرز مظاهره، إذ شكل نسبة 10,35 % من مجموع أفعال العنف الاقتصادي، يليه الطرد من البيت في 277 حالة ، بنسبة 24,17 % . أما العنف الجنسي ,فقد رصدت عيون نسائية 622 فعلا عنيفا، وذلك بنسبة 22,4 % من مجموع أشكال العنف التي تم رصدها من خلال تصريحات النساء. من مظاهره إكراه الزوجة على ممارسات جنسية في 148 حالة، الاغتصاب الزوجي في 119 حالة، و الاغتصاب في 65 حالة….إضافة إلى 22 حالة تحرش جنسي… إنها أعمال عنف محاطة بالكتمان، تسبب أضرارا جنسية وجسدية ونفسية واجتماعية فادحة… لكن يتعذر إثباتها …وتغيب التدابير الخاصة المناسبة لمعالجتها وتتبعها. مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 لا يجرم الاغتصاب الزوجي تعقيد مسطرة إثبات التعرض للاغتصاب ( الإصابة البدنية لإثبات عدم الرضا، الوصم الاجتماعي، الإحساس بالذنب…احتمال المتابعة بتهمة الفساد ) عوامل تعرقل مواجهة الجرائم الجنسية ضد النساء. أما بالنسبة للعنف القانوني،فقد رصد المركز 1419 ممارسة تضررت منها النساء المعنفات؛ تعتبر أحكام النفقة من أبرز مظاهر العنف القانوني حسب معطيات المرصد، إذ بلغت حالات التضرر منها 439 حالة، وشكلت 94,30 % من مجموع أفعال العنف القانوني؛ أعداد كثيرة من النساء لجأن إلى مراكز الاستماع بشأن تعرضهن للاغتصاب من طرف شريك، أو صديق … وتراجعن عن متابعة الجاني بسبب مخاطر المساطر القانونية التي قد تحولهن إلى متهمات وسجينات. ( جريمة الفساد)؛ 7 نساء من زائرات المراكز وجدن أنفسهن محالات على القضاء بسبب وضعهن لشكاية بالتعرض للعنف من طرف شخص يعرفنه خارج مؤسسة الزواج؛ 26 امرأة ضمن معطيات المرصد الإحصائية كشفت عن تضرر النساء الوافدات من مشكل الولاية الشرعية على الأبناء؛ تواجه النساء بهذا العنف القانوني في حالات النزاع والعنف التي ترغم فيها الزوجة على مغادرة بيت الزوجية رفقة أبنائها. ( مشكل التمدرس، مشكل إنجاز الوثائق الإدارية الخاصة بالأبناء ….) إضافة إلى صعوبة تسجيل الأبناء في سجل الحالة المدنية ( 28 حالة) ، صعوبة إثبات النسب، تعقيد المساطر الإدارية بالنسبة للأم العازبة، مشكل التعدد، تزويج القاصرات، مشكل الطلاق…أحكام الرجوع لبيت الزوجية، مشاكل التبليغ والتنفيذ التي تدخل النساء في متاهات الانتظار بل وفي حالات عديدة للابتزاز والاستغلال من طرف بعض منفذي القانون. 464 حاولن الانتحار،970 يعانين الحكرة %22,33 فقدان السكن احتلت الأضرار النفسية المرتبة الأولى عدديا من حيث ترتيب آثار العنف، ( 05,53،( % وتم إحصاؤها من خلال تصريحات النساء بما عدده 6092 أثر. عبرن عنها من خلال الإحساس بالإهانة «الحكرة» (970 حالة)، – الخوف ( 917) الحزن ( 845 حالة)، – -الأرق(817 ( – الاكتئاب ( 464 حالة)، – التفكير في الانتحار ( 25 حالة) تؤدي هذه الأضرار إلى انتحار العديد من النساء بسبب العنف، سجلت حالة واحدة في معطيات المرصد لسنة 2016 ،وهي حالات نادرا ما يتم التبليغ عنها من طرف أفراد العائلة …. الخدمات الطبية المقدمة للنساء ضحايا العنف بالمستشفى العمومي لا تخصص لهذا الجانب أهمية في التكفل والتتبع الطبي…. الآثار الاقتصادية والاجتماعية: شكلت نسبة 62,30 %من مجموع الآثار ، بلغت 3517 أثرا، تجلى أساسا في تدهور المستوى المعيشي ( 982 حالة) بنسبة 88,35 % من مجموع الآثار الاقتصادية – انخفاض في المردودية ( 909 حالة) بنسبة 22,33% فقدان السكن ( 557 حالة ) بنسبة 35,20% البطالة ( 526 )ترتبط بنساء أصبحن يبحثن عن عمل بسبب انفصالهن عن الزوج المعيل – فقدان العمل بسبب التعرض للعنف وعدم الاستقرار في العمل ( 102حالة) – التسول ( 64 حالة) الآثار الجسدية: تعتمد النساء في توصيف الآثار الجسدية للعنف الذي تعرضن له على الإصابات الظاهرة، ويوثقنها بصور يحصلن عليها باللجوء لاستوديوهات تصوير خاصة، أو بشهادات عجز مسلمة من أقسام الطب الشرعي بالمستشفيات العمومية….( تتضمن ملفات النساء ضحايا العنف العديد منها ) لكن إضافة إلى ذلك، تشير تصريحات النساء إلى تداخل الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية وتأثيرها على صحة المرأة….. سجلت معطيات المرصد لسنة 2016 ما مجموعه 1645 ضرر مس بصحة المرأة وسلامتها، وترك آثارا على الجسد، منها : – كدمات وجروح وكسور ( 1089 حالة ) ، شكلت نسبة 20,66 % من مجموع الآثار الجسدية للعنف- عاهة مستديمة في 6 حالات – إجهاض قسري في 11 حالة. تترك أعمال العنف ضد النساء أضرارا عميقة تؤثر على صحة المرأة وسلامتها وعلى نموها الشخصي وحياتها الاجتماعية، لكنها تترك أيضا أضرارا تنعكس بشكل مباشر على الأطفال، وفي هذا الصدد سجلت قاعدة بيانات المرصد خلال السنة الماضية 1171 حالة تعكس تضرر الأطفال مباشرة من العنف الموجه لأمهاتهن، تجلت في تضررهم من التفكك الأسري ( 569 حالة) تعثر مسار تمدرسهم/هن (86 حالة ) – الحرمان من النسب ( 85 حالة) إضافة إلى حالات إدمان، ومشاكل صحية أخرى كيف تواجه النساء العنف؟ تكشف معطيات المرصد عن أن النساء المعنفات يخضعن للعنف بشكل يومي، ولا يلجأن إلى المؤسسات العمومية إلا في حالات يتعذر فيها الاستمرار في الصمت، أو يتهدد فيها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة ، أو يتهدد فيها أمن المرأة وسلامتها … حين تختار المرأة رفض العنف وتلجأ إلى الشرطة وإلى القضاء، تتعرض لمخاطر التعرض لعنف أخطر قد يهدد حياتها، دون أن تتوفر لها حماية مدنية فورية، خلال مرحلة رفع دعوى أو وضع شكاية؛ مشروع القانون 103-13 لا ينص ضمن مقتضياته على توفير الأوامر الحمائية المدنية للمرأة المعنفة باستقلال عن الدعوى الجنائية، وعن نتائج المتابعة القضائية.. غالبا ما تلجأ المرأة المعنفة لمراكز الاستماع بحثا عن الدعم، بعد مواجهتها لصعوبات إدارية أو مسطرية، حين لجوئها للمؤسسات العمومية؛ حين توجه من طرف المراكز نحو تلك المؤسسات ( جهات مؤمنة حسب التقرير ) فإنها تصادف صعوبات مرتبطة ب: الفراغ القانوني – غياب قانون شامل خاص بالعنف ضد النساء. التمييز القانوني: مقتضيات تمييزية مجحفة في التشريعات المغربية وأساسا في القانون الجنائي وفي مدونة الأسرة . تعقد وطول المساطر القانونية والإدارية : إجراءات إقامة دعوى، التبليغ، التنفيذ، الاستفادة من صندوق التكفل الاجتماعي، تسجيل الأبناء في دفتر الحالة المدنية… – صعوبة الإثبات في جرائم العنف ضد النساء، وخاصة منها الجرائم الجنسية وجرائم العنف الزوجي – سيادة عقليات ذكورية تكرس العنف ضد النساء وتتسامح معه، تخترق المؤسسات وتجعل المرأة ضحية عنف مضاعف أحيانا حين تلجأ إلى المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون – غياب تدابير وبنيات خاصة باستقبال النساء ضحايا العنف والتكفل بهن مجانا – جهل النساء بحقوقهن وعزلتهن بسبب أوضاعهن الاجتماعية كنساء – انتشار الفقر في أوساط النساء بسبب عدم استفادتهن من فرص الشغل، وبسبب تبعيتهن الاقتصادية للزوج؛ – تحمل المرأة لمسؤولية تعرضها للعنف بإلزامها أداء مصاريف الفحص والعلاج والاستشفاء والأدوية.. في غياب التكفل الطبي المجاني في حالات العنف ضد النساء؛ – تعرض النساء – خاصة منهن ربات البيوت والمسنات غير الحاضنات- للتفقير باسم القانون ( الحرمان من النفقة ومن سكن الأسرة بالنسبة للمطلقة غير الحاضنة ) . ضرورة مراجعة جذرية وشاملة لقانون مناهضة العنف ضد النساء يسجل مرصد عيون نسائية من خلال معطياته الإحصائية وملاحظاته الميدانية خلاصة أساسية أكدتها التقارير الثمانية السابقة التي أصدرها منذ سنة 2009، تتمثل في غياب سياسة عمومية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وغياب إرادة فعلية في النهوض بأوضاع النساء، وإقرار المساواة بين الجنسين.وبما أن المعطيات الإحصائية لعيون نسائية لم تتغير طيلة هذه السنوات, يؤكد المرصد من جديد على معظم التوصيات التي خلصت إليها التقارير السابقة ومنها: اعتبار العنف ضد النساء قضية شأن عام ، تقتضي معالجته اعتباره أولوية في الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية – ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمتها مع مبدأ عدم التمييز وحظر العنف الذي ينص عليه الدستور المغربي – العمل على تنفيذ التزامات المغرب الدولية أمام المنتظم الدولي بشأن النهوض بأوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين في كل المجالات- إخضاع مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 لمراجعة جذرية وشاملة ، لضمان مراعاته للمعايير الدولية ولمطالب ومقترحات الحركة النسائية المغربية، قبل إعادة عرضه على البرلمان- مراجعة القانون الجنائي بشكل جذري وشامل ، اعتمادا على فلسفة جنائية تضمن المساواة بين الجنسين، وتحفظ الكرامة وتحمي الحقوق والحريات الفردية للنساء والرجال دون تمييز – مراجعة مدونة الأسرة بإلغاء كل الفصول التميزية ضد النساء، ( الولاية الشرعية على الأبناء، تزويج القاصرات، تعدد الزوجات، الطلاق، نظام الإرث، ….) – إلغاء المساطر القانونية التمييزية والمهينة للنساء ( دعاوى الرجوع لبيت الزوجية، أداء اليمين من طرف الزوج لإثبات الإنفاق، ….) – إصدار قانون خاص بحماية العاملات من العنف والتحرش الجنسي في عالم الشغل ؛ – مأسسة خلايا مناهضة العنف بالمؤسسات العمومية، ومختلف الخدمات المتعلقة بالتكفل المجاني بالنساء ضحايا العنف وتضمينها ضمن قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 – تعميم خلايا استقبال النساء ضحايا العنف على كل المحاكم و مراكز الشرطة و الدرك والمستشفيات و المستوصفات بالتراب الوطني – تأهيل المتدخلين والمتدخلات بخلايا استقبال النساء ضحايا العنف بالمؤسسات العمومية – إحداث مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف في إطار قانون ينظمها و يحدد اختصاصاتها و يوفر الحماية للوافدات عليها و للعاملات بها- تضمين قانون مناهضة العنف مقتضيات حماية المدافعات عن الحقوق الإنسانية للنساء، والمتدخلات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة خاصة المكلفات بالبالاستماع و المرافقات للنساء ضحايا العنف – ضمان مجانية الفحوصات والشواهد الطبية للنساء ضحايا العنف دون ربطها بالبحث الاجتماعي، بما في ذلك التتبع النفسي – إعفاء النساء المعنفات من أداء الرسوم القضائية وتعميم التجارب الناجحة في هذا المجال – ضمان المساعدة القضائية للنساء المعنفات.