ثالثا – تتبع قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات حول الاستيلاء على عقارات الغير، قام هذا الأخير بتوجيه منشور إلى جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يحتهم فيه على: الإشراف الشخصي على تتبع الأبحاث المفتوحة لهذا النوع من القضايا وإعطائها الأولوية، مع اختيار وتكليف ضباط شرطة قضائية مؤهلين لانجاز الأبحاث. حث الشرطة القضائية على تسريع وثيرة الأبحاث المفتوحة في هذا النوع من القضايا والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال لإضفاء الجودة والفعالية على الأبحاث. تفعيل الإنابات القضائية الدولية للتأكد من صحة العقود المبرمة بالخارج مع استعمال الوسائل السريعة في التواصل مع السلطات الأجنبية كلما كان القانون أو الاتفاقيات تبيحها. السهر على تجهيز السلطات المفتوحة سواء أمام قضاة التحقيق أو هيئات الحكم مع تنفيذ المقررات القضائية الرامية إلى تجهيز الملفات الصادرة في هذا الشأن. السهر على تقديم الملتمسات التي تقتضيها متطلبات تحقيق الأمن العقاري إلى هيئات الحكم والتحقيق. سلوك طرق الطعن التي يخولها القانون في شأن المقررات القضائية التي يبدو لكم أنها غير كفيلة بتحقيق الردع الكافي للحد من خطورة الأفعال المرتكبة. السهر على تجهيز الملفات المطعون فيها وإحالتها بالسرعة المطلوبة على جهات الطعن. كما تمت الدعوة إلى تبليغ النيابة العامة بكل دعاوى التزوير. والحرص على التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، وكذا في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت عقارات الغير بالحزم والاهتمام البالغين.ومنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية. الفقرة الرابعة: اعتبارها محلا للمخابرة يعتبر الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1953 المرجع الأساسي لهذا الإجراء الرامي إلى اعتبار مؤسسة النيابة العامة محلا للمخابرة عند عدم تعيين طالب التحفيظ أو المتعرض موطنه المحتار. فتعيين محل المخابرة له أهمية كبيرة تتمثل على الخصوص في تبليغ كل من يتدخل في مسطرة التحفيظ العقاري،سواء كان تبليغ مراسلات أو إنذارات أو إعلانات التي قد تقتضيها مسطرة التحفيظ،كما أنه يساهم في تأمين سير إجراءاتها والمضي بها قدما صوب تحقيق هدفه الأسمى،وهو تحفيظ العقار وتأسيس رسم عقاري يكون نهائي غير قابل للطعن. إن كل تخلف من طالب التحفيظ أو المتعرض في تعيين موطن للمخابرة،يؤدي إلى لجوء مسطرة الموطن القانوني الذي هو مؤسسة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المتواجد العقار بدائرتها. وبالتالي فإن جميع الإنذارات توجه إليها،ولا يحق للطالب أن يحتج عند إلغاء مطلب التحفيظ أو التعرض داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 من ظ ت ع.ألا وهو ثلاثة أشهر من توجيه الإنذار. ولا ينبغي على وكيل الملك لما له من سلطة واسعة أن يأمر الضابطة القضائية بالبحث والتحري وتبليغ المعنيين بالأمر . بل إن مفهوم محل المخابرة هو تسليم الطي إلى مكتب الضبط بالنيابة العامة والتأشير عليه وتسجيله،تم تدوين ملاحظة لم يطلب الطي وإخبار المحافظ العقاري بمآل البحث سلبا كان أو إيجابا. .لأن الفصل 26 من القرار الوزيري لم يلزم النيابة العامة بالبحث والتحري عن المعني بالأمر. وهكذا فإن جميع الإنذارات الموجهة إلى النيابة العامة تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع الاتار القانونية. إلا أنه ما يلاحظ عمليا فإن بعض النيابات العامة في بعض المحاكم تمتنع عن تسليم طي التبليغ ،لا لسبب إلا لأنهم لم يطلعوا على مقتضيات الفصل 26 من القرار ألوزيري وتنفيذ الأمر الذي يفوت فرصة لصاحب الحق. كما أن المحكمة يستوجب عليها تحت طائلة – البطلان- تبليغ النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجهات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية طبقا للفصل 09 من ق. م.م. وتبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط ..ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. الفقرة الخامسة: استعمال طرق الطعن بالنظر إلى أن النيابة العامة عندما تقوم بالتعرض فإنها تصبح طرفا في الدعوى تحمل صفة المدعي ، فإن الفصل 07 من ق م م قد خولها إمكانية استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون . غير أن النيابة العامة لا يحق لها استعمال طرق الطعن عندما تكون طرفا منضما طبقا للفصل 08 من ق م م. أما في المادة الجنائية فقد أوكل المشرع المغربي للنيابة العامة صلاحية الطعن بالاستئناف طبقا لمقتضيات المادة 396 من قانون المسطرة الجنائية، ويحدد أجل الاستئناف في 10 أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا ،ويسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه وفقا لمقتضيات المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية. مع العلم أن الآجالات هي آجالات كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير. وللوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم طبقا للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية. ولا يحول هذا الأجل بعده دون تنفيذ العقوبة استنادا للمادة 398 من ق م ج . ولا يمكن للنيابة العامة أن تتنازل عن استئنافها طبقا للمادة 403 من ق م ج . وفي حالة تقديم الاستئناف من النيابة العامة،فإن الغرفة الجنحية الإستئنافية تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه حسب المادة 409 من ق م ج. غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الاستئناف باستثناء الوكيل العام للملك أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم طبقا للفقرة 04 من المادة 400 من ق م ج . أما بخصوص الطعن بالنقض في الأحكام ،فإن المشرع الجنائي خول مؤسسة النيابة العامة صلاحية الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف ،أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف ،أو في القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف استنادا للفقرة الأولى من المادة 451 من ق م ج . خاتمة : لقد اتضح لنا من خلال كل ما سبق أن الاعتماد على المقاربة القانونية وحدها غير كافي ما لم توازها مقاربة أخلاقية وسلوكية والالتزام بالقيم المجتمعية . و أنه إذا كان المشرع المغربي قد أقر حماية مدنية وجنائية للعقار،عبر مجموعة من المتدخلين منها مؤسسة النيابة العامة،فإنه بالرغم من ذلك تبقى هذه الحماية حماية قاصرة لعدم تفعيل بعض النصوص الرامية إلى تحديد اختصاصاتها . ولعدم تفرغ أعضاء النيابة العامة للقيام ببعض المهام كالصلح مثلا. الأمر الذي يستوجب على المشرع إعادة النظر في المقتضيات الزجرية المذكورة ،وإعطاء العقار قوة وحماية تجعله في منأى عن كل استيلاء أو سطو بواسطة التدليس أو النصب أو التزوير .تنفيذا للرسالة الملكية في هذا الموضوع. مع تفعيل الوسائل البديلة انسجاما مع السياسة الجنائية بالمغرب،كالوساطة والتحكيم و جعل هذا التحكيم من اختصاص القضاة المتقاعدين أو الخبراء،أو موظفي كتابة الضبط الذين قضوا مدة من الزمن واكتسبوا خلالها خبرة في هذا المجال ،بهدف تخفيف العبء على المحاكم ،وتفاديا للمساس بمبدأ الحياد . المراجع *** *** *** 1)أحمد الخمليشي: شرح قانون المسطرة الجنائية ج1 ط5 مطبعة المعارف الجديدة 1999 2)الشرقاوي الغزواني نور الدين: تدخل النيابة العامة في دعاوي المدنية أطروحة لنيل ديبلوم الدراسات العليا .كلية الحقوق أكدال رباط. منشورات جمعية تنمية البحوث و دراسات القضائية 1995. مطبعة المعارف الجديدةالرباط. 3)عبد الفتاح بيومي حجاجي : سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق و الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية(دراسة مقارنة ) ط 1 .2010. 4)عبد الواحد العلمي : شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية. ج1.ط1.مطبعة النجاح الجديدة. دار البيضاء. 2006. 5)عبد العزيز توفيق : شرح قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي ج1 ط1 مطبعة الأمنية الرباط.19. 2011 6)زكرياء العروسي : الخطأ القضائي في التشريع المغربي . دراسة مقارنة أطروحة لنيل الدكتورا ه القانون الخاص. كلية الحقوق سطات الموسم الجامعي 2015.2016. 7)عبد العالي العبودي : الحيازة فقها وقضاء.ط1 1996. 8)عمر أبو طيب: الدعوى العمومية, مطبعة بابل للنشر والتوزيع بالرباط, الطبعة الأولى 1995. 9)عبد الحق ذهبي :الأدوار و المهام الجديدة المسندة للنيابة العامة في ضوء قانون المسطرة الجديد. مقال منشور بمجلة الحوار المتمدن. العدد 1436 بتاريخ 20/01/2006. 10)محمد أحداف: وظائف النيابة العامة في قانون الأسرة : محاولة تقييم- الأسرة بين التشريع و القضاء والأسرة و المتطلبات التنمية . أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مجموعة البحث في الأسرة و التنمية وشعبة القانون الخاص المنظمة بالكلية الحقوق بمكناس. يومي 25و26 مايو 2007 و عدد خاص ط 1 .مرزاق للطباعة . مكناس . 2008. 11)سفيان أدر يوش: دور النيابة الأمة في قضايا الأسرة. مقال نشور في مجلة القصر العدد09. شتنبر 2001. 12)محمد المنجي: طبيعة قرارات النيابة العامة في منازاعات الحيازة . ط1. دار الفكر الجماعي الإسكندرية.1992. 13)مصطفى ناضر بوعبيد: الإجراءات الإدارية و القضايا بالنيابة العامة .دراسة نظرية وتطبيقه وفق أخر مستجدات ط1. مطبعة فضالة المحمدية 2007. 14)يوسف بن طامة : الحماية الجنائية لحيازة العقار في القانون المغربي. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. كلية الحقوق وجدة. الموسم الجامعي 2004/2005. 15)يوسف فكار: جرائم الاعتداء على الحيازة العقارية بين النص القانوني والعمل القضائي . رسالة لنيل دبلوم لنيل الدراسات العليا المعمقة. كلية الحقوق بوجدة. 2010/2011. 16)فيصل شوقي: قراءة لدور النيابة العامة على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديدة مقال منشور بالموقع الإلكتروني مقالات قانونية. 17)رقم 01:22 اطلعت عليه بتاريخ02/05/2017 على الساعة الواحدة زوالا. 18)أحمد السمحاني:مجال تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد .مقال منشور بمجلة القصر . العدد11. سنة 2005. 19)عبد اللطيف إدزي:الصلح في إطار قانون المسطرة الجنائية الجديد. مقال منشور بمجلة المرافعة . العدد 14.15. 20)طه عبد الحليم :الصلح الجنائي في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء دار علام للإصدارات . ط1 .2014. 21)محي الدين إسماعيل علم الدين : شرح قانون تمويل العقاري .دار النشر الذهبي 2002.ص41 وما بعدها. 22)خالد كردودي :مسطرة الصلح الزجري : مقال منشور بمجلة سلسلة الأبحاث القانونية . 23)ج .ط1 غشت 2005. 24)نجيب شوقي :دور مؤسسة وكيل الملك في جرائم الاعتداء على الحيازة . قراءة في الفصل 40 من ق م ج . قواعد الموضوعية و الشكلية في مساطر المنازعات العقارية . مقال منشور بمجلة الحقوق المغربية سلسلة الأنظمة و المنازعات العارية,الإصدار الثاني أبريل 2010. 25)فاطمة الزهراء بنسعيد : الإشكالات القانونية لمسطرة الصلح في المادة الزجرية .مقال منشور بجريدة الأخبار . العدد1338بتاريخ 24/03/2017. 26)محمد بولمان :العدالة التصالحية بين النص و الواقع منشور بمجلة المرافعة . العدد 16. 27)حسام الدين البيجدايني : دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري . 28)محمد بنعليلو:واقع عمل النيابة العامة في المغرب بين الممارسة القضائية و ضمان الحقوق للحريات : دراسة كلف بإنجازها من طرف المركز العربي لتطوير حكم القانون و النزاهة 2006. 29)العرسي عمر :حاملات في القانون رقم 14:07 الطبعة الأولى 2013. 30)عادل صبير: الحماية القضائية للملكية العقارية في ضوء القانون رقم07.14.جامعة سيدي محمد بن عبد الله. الكلية المتعددة التخصصات تازة.الموسم الجامعي 2016.2015. 31)محمد خيري: مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي .منشورات المعارف الرباط 2013. 32)محمد العتيقي :حماية الملكية العقارية أثناء مسطرة التحفيظ رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات العمومية ,كلية الحقوق بفاس .الموسم الجماعي 2012/2013. 33)مجلة منبر النيابة العامة في التشريع المغربي. 34)الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بسطات بتاريخ 17/05/2017. حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للعقار. باحث في سلك الدكتوراه