المواطن حسن بوخبزة الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BJ29405، والساكن بتجزئة حليوة الزنقة 1 الرقم 134 عين السبع الدارالبيضاء، كان ضحية مؤامرة دنيئة بطلاها الرئيسيان: الأول (عبد الكبير. ب) مقاول ومسير شركة للنقل والبناء، والثاني (محمد.ق) موظف بعمالة عين السبع بمصلحة التراخيص وصاحب الشركة المذكورة أعلاه. وللأسف، كان حكم قاض بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء (مؤيدا) لهذه المؤامرة وتزكية لها... فهل كان هذا الحكم خطأ مهنيا أم تواطؤا مقصودا؟... هذا ما يحاول المواطن حسن بوخبزة معرفته من خلال طرح مشكله وعرض قضيته على الجهات المسؤولة والسلطات المعنية قصد التدخل لإنصافه من خلال حماية حقه في قضاء نزيه وعدالة حقيقية، خصوصا أنه صدر أمر قضائي بالحجز على شقته ومحاولة بيعها في المزاد العلني... فيما يلي وقائع هذا الملف الذي تداولته كل من المحكمة الابتدائية التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، والذي يصر الضحية حسن بوخبزة على نشر تفاصيله على أعمدة هذا المنبر الإعلامي لإشراك الرأي العام وفضح إجهاز بعض موظفي أهم جهازين بالدولة الداخلية والعدالة بحقوق ومصالح المواطنين البسطاء وهو يأمل من خلال ذلك تدخل مسؤولي هذين الجهازين لإحقاق الحق وإعادة النظر في ملفه وإنصافه... قضية المواطن حسن بوخبزة تمثل رقما إضافيا إلى الكم الهائل من المواطنين ضحايا النصب والاحتيال في مواجهة مافيا العقار بهذا الوطن العزيز... هذا الملف تداولته كل من المحكمة الابتدائية التجارية ملف رقم 4142/6/2008 ومحكمة الاستئناف التجارية ملف استئنافي عدد 874/2009/14 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء للاختصاص، قرار تحت عدد 5105/2009 صادر بتاريخ 26 أكتوبر 2009، وهو الملف الذي تداولته أيضا المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بناء على الإرسالية عدد431 بتاريخ 19 مارس 2009 الواردة من رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء إلى نظير هذه المحكمة، وبناء على المقال الابتدائي المقدم بتاريخ 30 أبريل 2008 تحت عدد 280803 من قبل شركة للنقل والبناء في شخص ممثلها القانوني (م.ق) وهو في نفس الوقت موظف بعمالة عين السبع بمصلحة التراخيص. عن ذلك يقول الضحية: « إنني وقعت ضحية نصب واحتيال وتزوير من طرف كل من (ع. ب) مقاول ومسير شركة للنقل والبناء و(م.ق) موظف بعمالة عين السبع بمصلحة التراخيص وصاحب هذه الشركة إذ أن عملها يتجلى في السمسرة بمشروع كريان السكويلة، والذي تشرف عليه شركة العمران في إطار محاربة دور الصفيح والسكن العشوائي... حيث تدخلا لفائدتي عند السيد (م.ج) ووالدته و المستفيدين من البقعة الكائنة بتجزئة السلام 2 الشطر (A) بقعة رقم (66)، على أساس أنها تضم محلين تجاريين في الطابق الأرضي، وطلب مني (م.ق) تسليمه مبلغ 20.000,00 درهم مقابل سمسرته... مع أداء الواجبات لشركة العمران لفائدة المستفيدين الأصليين والمتمثلة في أداء 70 ألف درهم، أي 35 ألف درهم لكل واحد منهما مع أداء 35 ألف درهم أخرى لفائدتهما من أجل أداء واجبات الكراء خلال فترة بداية إنجاز الأشغال ونهايتها والتي تحددها شركة العمران في 6 أشهر. وفعلا تحت إلحاح (م.ق) سلمته المبلغ المذكور وسلمت كذلك واجبات المستفيدين الأصليين وشركة العمران. ثم أخذنا (م.ق) أنا و (م.ج) وأمه إلى جماعة أناسي لتسلم وثائق البقعة بعد أداء كل الواجبات من طرفي وتسلمت هناك التصميم لأفاجأ بانعدام وجود محلين تجاريين، بل شقة بالطابق الأرضي... فطالبت (م.ق) بإرجاع المبالغ المالية كلها وأخبرته بتراجعي عن الصفقة، فاقترح علي أن يتدخل لدى مهندس العمران لتغيير التصميم وتحويل الطابق الأرضي من شقة إلى محلين تجارين وطالبني بتسليمه مبلغ 50 ألف درهم مقابل إجراءات تغيير التصميم الأولي. أديتها له وحصلت على تصميم ثان يضم محلين تجاريين ولم يكتف بذلك بل اقترح علي، مرة ثالثة، أن يقوم ببناء تلك البقعة، لكونه مقاول وله شركة مختصة في مجال البناء، مقترحا عرضا يتحدد في مبلغ 210 درهم للمتر المغطى، وكذلك 210 درهم للمتر في بناء الأساس. وبعد استفساري عن الأثمنة المعروضة من قبل المسؤول عن هذه الشركة، اكتشفت أن الأثمنة المقترحة علي تتجاوز ما هو معمول به في بناء العمارات في تلك المنطقة، فرفضت اقتراحه وراح كل واحد منا إلى حال سبيله. وأتممت البناء بتكليف مقاول أخر وتحت إشراف المستفيد (م.ج) بدون عقد والبناء على مراحل حسب المتعارف عليه بين المستفيدين والبنائين في مثل هذه المشاريع. لكن عند ذهابي عند الموثقة لتسجل وتحفيظ البقعة بأسمائنا نحن الثلاثة أنا والمستفيدين الأصليين، فوجئت بانعدام وجود محلين تجاريين، بل شقة بالطابق الأرضي عندها لجأت إلى القضاء وتقدمت، بتاريخ 25/09/2012، بشكاية لدى وكيل الملك لدي المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء حول النصب والتزوير تحت عدد 14013/2012. وعند استدعاء مهندس العمران تبين أن هناك تصميمان في البناء في الطابق الأرضي: الأول صادر عن شركة العمران به شقة والثاني صادر عن مهندس مكتب الدراسات به محلين تجاريين، كما تم اكتشاف تلاعب في تصميم الحديد، حيث ينص دفتر التحملات على استعمال حديد من نوع 14 في التصميم الأصلي لكن التصميم المعدل ينص فقط على استعمال الحديد من نوع 12. وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف واعتراف المهندس بكون التصميم الثاني المعدل صادر عن مكتبه، توقفت المسطرة، لحد الآن، رغم تعدد طلبات تسريع المسطرة التي تقدمت بها إلى وكيل الملك أكثر من ثلاث مرات... وبتاريخ 21/11/20، تفاجأت بحضور مفوض قضائي يسلمني محضر الإعذار بالتنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 6090/2012 لفائدة شركة (م.ق)، ولما رجعت إلى الحكم موضوع التنفيذ، تبين لي أن المحكمة استصدرت حكما يقضي بأدائي مبلغ 30.000,00 درهم مقابل ما أنجزته شركة (م.ق) من أشغال في إطار العقد الرابط بيني وبينها «ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن حجزي لبعض المعدات ولوازم العمل تخص الشركة. وبالنظر إلى العقد الذي على أساسه استصدر هذا الحكم، يتبين أنه عقد مزور وغير مصحح الإمضاء من طرفي ويحتوي فقط على تصحيح الإمضاء لمسير الشركة دون وجود تصحيح إمضائي... مما يعني أن الحكم بني على باطل، إذ أن هذا العقد حرر في غيابي وصودق عليه من طرف (ع. ب) وحده بدون ذكر اسم الشركة التي يمثلها ولا خاتمها وباسم دون الشريك الثاني في العقد وهو أناولا توقيعي... وعند بحثي عن حقيقة الأمر بالرجوع إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة عين السبع، تأكد لي أن العقد المذكور مصحح الإمضاء من طرف مسير الشركة فقط ولا توجد أية معلومات عني في السجلات الخاصة بتصحيح الإمضاءات في تلك المصلحة، وهذا مسجل في محضر العون القضائي... ومع ذلك صدر حكم ضدي بناء على وثيقة مزورة أجازها القاضي معتبرا إياها دليلا قاطعا للحكم ضدي غيابيا بدعوى تبليغي وضد المستفيدين غيابيا بقيم رغم أنني لم أتوصل بأي استدعاء ولا علم لي بالدعوى القضائية المقدمة ضدي من طرف الشركة ولا وجود لأوصاف المرأة التي سجل أوصافها المكلف بتبليغي في مقر سكني المحجوز الآن، ورغم أنهم يعرفون البقعة موضوع النزاع والتي ذكر عنوانها في العقد المزور المدلى به للمحكمة والتي يقطن بها المستفيدان منذ 2008 بأناسي أهل لغلام، أي قبل رفع الدعوى بأربع سنوات. وللتضليل، أدلى (محمد .ق) بعنوان خاطئ للمستفيدين هو درب المعاكيز بالبرنوصي، وهو ما سجل من طرف أمن سيدي البرنوصي الذي أكد عدم وجود أشخاص بهذه الأسماء في العنوان المذكور. وكان ذلك مقصودا من طرف صاحب الشركة، وهو أيضا ما يؤكد تواطؤ عدة جهات من أجل عدم تبليغنا سواء أنا أو المستفيدين الأصليين حتى لا يتم الكشف عن هذه المؤامرة وحتى لا نعلم بالدعوى ولا نحضر جلسات المحكمة وحتى لا أتمكن أنا من الدفاع عن نفسي والإدلاء بما يدحض ادعاء مسير الشركة وحتى لا أطعن بالزور في العقد المزعوم؛ وحتى لا يشهد المستفيدان لفائدتي ويكشفان الحقيقة، خصوصا أن المستفيد محمد الجوهري يعرف من قام فعلا بالبناء وكيف تم ذلك إذ أنه أشرف شخصيا على مراقبة جميع أطوار البناء، وبالتالي حتى يتمكن مسير الشركة وصاحبها من استصدار هذا الحكم غيابيا والحجز على سكني بالتزوير والنصب والاحتيال علي وتضليل العدالة... وهكذا استصدر مسير وصاحب شركة رابيلكس الحكم القضائي المبني على عقد مزور وغير مصادق عليه من طرفي وقام بتنفيذه وحجز على محل سكناي بالمحافظة العقارية، مما ألحق بي أضرارا بليغة من جراء ما تعرضت له من نصب واحتيال وكذا استغلال للنفوذ من طرف (محمد.ق) موظف بعمالة عين السبع بمصلحة التراخيص وصاحب شركة رابيلكس للنقل والبناء الكائن مقرها بسيدي البرنوصي حي القدس الزنقة 134 الرقم 150 الدارالبيضاء من أجل تزوير عقد واستعماله واستصدار حكم بمقتضاه والشروع في تنفيذه. وجدير بالذكر أني تقدمت بعدة شكايات إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، وكذا بدعوتين في مواجهة كل من (عبد الكبير. ب) و(محمد.ق) أمام المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل توصلت بأخبار من طرف المحكمة تخبرني بأنه بتاريخ 29/10/2013 سيتم بيع محل سكناي بالمزاد العلني. وأمام هذا الوضع الذي وصلت إليه لم أجد بدا من الالتجاء إلى هذا المنبر الإعلامي من أجل اطلاع الرأي العام الوطني وكذا الجهات المسؤولة والمعنية بكل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات للتدخل لإنصافي باتخاذ ما يراه المسؤولون بهما ضروريا من إجراءات وتدابير قانونية قصد التدخل السريع لإيقاف هاته المهزلة...». الضحية حسن بوخبزة تقدم بشكايتين إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء: الأولى تحت عدد 14013س12 والثانية بتاريخ 17/12/ 2012 تحت عدد 17658ش12، ثم تقدم بثلاثة طلبات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء من أجل التعجيل بدراسة الشكايتين: الأول بتاريخ 13/02/2013 والثاني بتاريخ 16/05/2013 والثالث بتاريخ 13/06/2013. الخطير في قضية المواطن حسن بوخبزة أن الوثائق التي قدمها وثائق سليمة تدحض إدعاءات (محمد.ق) صاحب شركة رابيلكس، فبالإضافة إلى العقد غير المستوفي لشروط التعاقد بين الضحية و(عبد الكبير. ب) مسير بشركة رابليكس المملوكة ل(محمد.ق)، لأنه موقع ومصحح الإمضاء من طرف مسير شركة رابيلكس فقط ويوجد به توقيع مزور للضحية ?حسب تصريحه- ولا تصحيح لإمضائه كما لا توجد أية معلومات عنه في السجلات الخاصة بتصحيح الإمضاءات في مصلحة تصحيح الإمضاءات، وهو ما حرر بشأنه عون قضائي محضرا توصلت الجريدة بنسخة منه... لكن القاضي الذي نظر في القضية غفل أو تغافل عن ذلك عند إصداره الحكم عدد 1681 الصادر بتاريخ 19/04/2012 في الملف رقم1494/2/12، وهذا خطأ مهني جسيم مهما كانت النية. بالإضافة إلى هذا، فإن صاحب الشركة هو موظف بعمالة عين السبع بمصلحة التراخيص، فكيف لم ينتبه مسؤولو هذه العمالة لهذا الخرق الفادح لقانون الوظيفة العمومية؟ وكيف سمحوا لهذا الموظف بالجمع بين وظيفتين واحدة بالقطاع العمومي والأخرى بالقطاع الخاص؟... ثم لماذا لجأ هذا الموظف لتصحيح الإمضاء إلى مقاطعة عين السبع التي تقع تحت نفوذ العمالة التي يعمل بها بدل المقاطعة التي يوجد بها العقار موضوع النزاع؟... أليس هذا استغلالا للنفوذ وشططا في استعمال السلطة، خصوصا أن الموظفة التي قامت بتصحيح الإمضاء فعلت ذلك بحسن نية بطلب منه وتحت ضمانته بحكم وظيفته ومعرفتها به كما صرحت بذلك للضحية والعون القضائي؟... الضحية حسن بوخبزة يناشد الجهات المسؤولة والمعنية وعلى رأسها يقول: جلالة الملك محمد السادس التدخل، للتدخل لإنقاذه من الضياع والتشرد، خصوصا أن الحجز، الذي حدد له تاريخ 29/10/2013 للبيع في المزاد العلني، لم يتم على العقار موضوع النزاع، بل على سكنه الذي يأويه وأسرته.