جرت وثيقة مزورة بسجلات جماعة اولاد غزيل اقليمجرادة (أ.ب ) النائب السابق للجماعة للمحاكمة. وقالت مصادر بعين المكان أن المعني بالأمر لم يمتثل أمام رجال الدرك الملكي بعين بني مطهر لتقديمه الى وكيل الملك وغاب عن الانظار. وأضافت مصادرنا أن القضية موضوع المتابعة تتعلق بتزوير النائب السابق للجماعة المذكورة لوثيقة واستعمالها تخص «اعترافا بدين»، حينما كان المسؤول الجماعي أعلاه يتحمل المسؤولية بالجماعة 2003- 2009 كنائب للرئيس ضد (م.ب) عون سلطة بنفس الجماعة، وهو موضوع الشكاية رقم 7050/10 المحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، لكونه كان يبحث عن مخرج لهذه الورطة التي لم يكن يضرب لها حسابا بأي وسيلة كانت داخل المحكمة أو مع المشتكي. وأكدت مصادرنا أن الوسيلة الأولى اتضحت بطلبه لصلح مع المشتكي وعائلته لكونهما ينتميان لنفس الدوار وتنازعا بعد فشل المتهم في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 أمام منافسه والقريب من المشتكي، مشيرة الى أن هذه واحدة من مكائد المشتكى به بعد سقوطه في الانتخابات الجماعية. أما الوسيلة الثانية فقد ظهرت بعد أن رفض المشتكي عملية الصلح بحيث قدم شهادة طبية تثبت سبب عدم امتثاله لرجال الدرك بحيث تقدم طواعية أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 27- 05 - 2013 ،الذي أحاله على قاضي التحقيق فأطلق سراحه بكفالة واستأنفت النيابة العامة عن هذه المسطرة . وللإشارة وحسب نفس المصادر فمنذ سنة 2010 وهذه الشكاية تراوح مكانها، علما بأن كل المعطيات تؤكد تورط المشتكى به الذي قام بتزوير وثيقة اعتراف بدين سجلت زورا وبهتانا تحت رقم 85 بتاريخ 29-03-2005 بسجل تصحيح الامضاءات بجماعة اولاد غزيل ولكن الاحتمال الأكثر أنها لم تنجز هذه الوثيقة إلا في سنة 2009 قبل تسليم السلط بين الرئيسين الحالي والسابق لنفس الجماعة كإجراء لمعاقبة عون السلطة الذي كانت عائلته سببا في سقوط المشتكى به في الانتخابات الجماعية. والمتصفح لهذا السجل يعرف جيدا أنه أعد للتلاعب بمثل هذه الوثائق بحيث تجد مجمل صفحاته تترك فيها سطور فارغة لتسهيل عملية اقحام رقم وتاريخ أي وثيقة ومنها هذه الوثيقة التي أقحمت تحت عدد 85 بتاريخ 29-03-2005 بكتابة غريبة لموظف أو من له مصلحة في ذلك. وفي السطر الأخير الذي ترك فارغا من صفحة تحتوي على تصحيح الإمضاء لسنة 2005 وفي الصفحة الموالية يوجد نفس الرقم أي 85 لوثيقة أخرى بكتابة اعتيادية لموظفي الجماعة دون أن يمل الرقم عبارة مكرر. فحكمت المحكمة الابتدائية لفائدة من زور الوثيقة حكما غيابيا على عون السلطة بأداء ما بذمته من دين بناء على الاعتراف بدين ، فتم استئناف الحكم والطعن فيه بالزور الشكاية رقم 7050/10 بحيث قضت محكمة الاستئناف بوجدة بعدم الاختصاص في القرار رقم 179 الصادر بتاريخ 17-03-2011 ملف رقم 602/122010/ وأحيلت الشكاية على قاضي التحقيق الذي كان منذ ذلك التاريخ الى حين امتثال المزور أمامه يوم 27-05-2013 وأطلق سراحه بكفالة ، يبحث عن الوثيقة الأصلية أي الاعتراف بدين في حين أنها توجد في الملف الذي قضت به المحكمة الابتدائية بوجدة ضد ضحية الوثيقة المزورة. وربما تلك هي الوسيلة الثانية التي ربح فيها المشتكى به بالزور كثيرا من الوقت ويبدو أن شمسها أذنت بالغروب بعدما استأنفت النيابة العامة قرار السراح المؤقت بالكفالة وأن هذه الوثيقة ستجر كل من له مصلحة في ذلك وكل من استغل نفوذه في التلاعب بسجلات الجماعة لأغراضه الشخصية، من إداريين ومنتخبين.