يشتكي ورثة البقعة الارضية المسماة الفرش بحد السوالم، البالغ مساحتها 451 هكتارا، من ترخيص السلطات المحلية لأحد الافراد بإقامة وإنشاء مقلع حجري بطريقة غير قانونية. وحسب الوثائق التي يتحصل عليها الورثة، فإن المدير الجهوي للتجهيز بالشاوية ورديغة رخص بإنشاء المقلع استنادا الى عقد كراء رغم أن الارض مشاعة وغير محددة ومقدرة في هكتارين من أصل 451 هكتارا . وراسل الورثة جميع الجهات بما فيها وزارة التجهيز ووزارة العدل والداخلية من أجل رفع الحيف عنهم، جراء الأضرار التي لحقتهم ماديا ومعنويا، خاصة أن ضريح جد الاسرة سيدي احمد لمقدم يوجد محاذيا لهذا المقلع. وأسس المتضررون جمعية تحت مسمى جمعية الخير لشرفاء سيدي امحمد بن لمقدم. وتتساءل الجمعية عن الكيفية والطريقة التي تم بها الترخيص لهذا المقلع في غياب الشروط القانونية، وتغاضي المسؤولين عن الخرق الفاضح للأنظمة المعتمدة في هذا الشأن وخاصة الشروط البيئية والسلامة، حيث لا يتوفر حتى على سياج للحماية. وتؤكد الأسرة بأن الترخيص مناف لمقتضيات القانون 01-08 المتعلق باستغلال المقالع وأن عقد البيع والكراء الذي استند إليه الترخيص يؤكد صراحة أن الهكتارين المعنيين هما جزء من عقار مشاع ، وأنه لا يمكن للمالك على الشياع ان يحتفظ بأي جزء من العقار بعينه إلا بعد إجراء القسمة، كما ان الملكية الشائعة لا تنصب نصيبا معززا ، وإنما تنحصر الملكية في معرفة الكسور وأن الترخيص للمكتري تم ضدا على القانون وخاصة الوثائق القانونية الواجب الإدلاء بها . ويلتمس الورثة الشرعيون للأرض الوقف الفوري للرخصة رقم 491 الصادرة سنة 2003 مع الوقف الفوري للمقلع، استنادا الى الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء في الملف رقم 175 -2005 غ حكم رقم 805 صادر بتاريخ 05-12-2005، والقاضي بإلغاء القرار رقم 491 وتنفيذا كذلك لعدد من القرارات العاملية في هذا الصدد . وأوضحت العائلة التي زارنا عدد من أفرادها، محملين بالوثائق والإثباتات التي يتوفرون عليها معبرين عن حالة من الاحباط التي يعانيها عدد من الافراد لأن الورثة أصبحوا بالمئات نساء ورجالا من الورثة الشرعيين. المثير في القضية صدور قرار عن والي الشاوية ورديغة سنة 2007 قضى بهدم بناء عشوائي مخالف للضوابط، ويوجد قرب المقلع إلا أن القرار لم ينفذ الى اليوم وضدا حتى على الادارة صاحبة القرار، مما يطرح معه سؤال حول الجهة أو الجهات التي يعيق عرقلة القانون وتحدي كافة السلطات . وصراع الورثة يمتد سنوات وسنوات حيث حلت لجنة سنة 2004 وأوصت بإيقاف الاشغال الى حين تسوية وضعية العقار القانونية ولم يحترم هذا القرار بدوره، وكذلك برقية عدد 2406 بتاريخ 7 ماي 2004 وانتقلت كذلك لجنة مختلطة من المصالح المعنية أوصت بدورها بإغلاق المقلع بشكل فوري الى حين تسوية الوضعية . برقية أخرى سنة 2010 تحت عدد 3972 أوصت بدورها بالتوقيف الفوري للمقلع الى حين تسوية الوضعية القانونية والإدارية للعقار ، كما وقفت لجنة أخرى بتاريخ 20-07-2011 على استمرار العمل بالقلع وعدم تنفيذ القرارات الادارية من طرف الجهات المعنية بالأمر. الورثة يتوجهون الى جميع الجهات المعنية من أجل العمل على تطبيق القانون، وإرجاع حقهم وذلك بالإيقاف الفوري للمقلع وتنفيذ قرار الهدم، ووقف منح جميع الرخص الادارية المتعلقة سواء بالبناء أو بحفر الآبار أو التزود بالماء أو تعاطي أي نشاط فوق الارض الى حين تسوية الوضعية بإجراء قسمة قانونية بين الورثة يحق بعدها لكل وريث التصرف في أرضه طبقا لما يراه مناسبا. المساطر المتبعة في الترخيص بفتح مقلع في أرض على الشياع ودون إذن الورثة الشرعيين، وإقامة بناء عشوائي أمرت السلطة بهدمه دون أن تنضبط السلطة لقرار الوالي ، تطرح علامة استفهام خاصة بعد ان فوت استغلال المقلع لأجانب يوردون جزءا من الانتاج خارج المغرب، ويطرح سؤالا عريضا عن معنى دولة الحق والقانون واحترام السلطات لبعضها خاصة حين يتعلق الامر بحكم قضائي يستوجب التنفيذ لأنه لا معنى للأحكام إذا لم تجد طريقها للتنفيذ، مع ملاحظة استفزاز الورثة من طرف مستغلي المقلع وافتعال نزاعات يومية، والمس بحرمة الضريح الذي أوصى صاحبه حسب الورثة بدفنه فيه وترك مساحة خالية بجواره، وهو الامر الذي لم يحترم قسرا فصار الضريح تحت رحمة الضجيج والفوضى، وهو الامر الذي ينذر بكارثة لا قدر الله . فهل يسمع المعنيون ندا استغاثة الورثة لإنصافهم طبقا للقانون؟