قضت المحكمة الابتدائية ببنسليمان في جلستها العلنية يوم 22 فبراير الأخير في الملف رقم 71/2010/3 بالحكم بإغلاق محل معد للمطالة ( صباغة السيارات) الكائن بحي للامريم 2 رقم 178 و غرامة تهديدية قدرها 100درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميل صاحبه مصاريف الدعوى و برفض باقي الطلبات. وبإصدار هذا الحكم تكون المحكمة قد أنصفت مجموعة من السكان و أصحاب المحلات التجارية المجاورة للمحل موضوع الشكاية بعد معاناة دامت حوالي 6 سنوات، و الذين تقدم بعضهم برفع دعوى قضائية لدى المحكمة للمطالبة برفع الأضرار الناتجة عن مزاولة نشاط المطالة بدون توفير الشروط الضرورية لهذه المهنة، مما دفع بكل من (م.ا) و (ه.ح) اللذين تضررا كثيرا من هذا المحل الذي يتوسط مقهى و مطعما شعبيا يستغلهما العارضان إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة بتاريخ 26/03/2010 بعد أن تضاعفت معاناتهما جراء النشاط المزاول بالمحل السالف الذكر، حيث تسبب في كساد تجارتهما و أثر بشكل سلبي على مصدر عيشهما ، خصوصا و أن الزبناء ابتعدوا عن المقهى وعن المطعم نتيجة الظروف غير الملائمة التي أصبح يعرفها الفضاء نتيجة الإزعاج و الضجيج المستمر الذي تحدثه عملية صباغة السيارات و كذا نتيجة العوامل البيئية غير السليمة التي تسبب فيها نشاط المطالة حيث الغبار المتطاير و رائحة الصباغة التي تسببت في إصابة عدد من الساكنة المجاورة بأمراض الربو و الأمراض الجلدية و التنفسية و خاصة في صفوف الأطفال الصغار. الشيء الذي اضطر معه المتضرران إلى توجيه عدة شكايات و رسائل في الموضوع إلى الجهات المسؤولة و المعنية من أجل التدخل و رفع الضرر حيث حلت عدة لجان بعين المكان ووقفت على ما يلحقه المحل المذكور من خسائر و أضرار، سواء في الأنشطة التجارية المزاولة أو ما يتسبب فيه من خطورة على صحة و سلامة و راحة السكان المجاورين. و قد استندت المحكمة في حكمها المشار إليه إلى محضري المعاينة المجردة و التقرير الصادر عن باشا مدينة بنسليمان اللذين تقدما بهما العارضان كوثائق لدى المحكمة و اللذين يبينان بالملموس أن المحل المعد للمطالة غير مجهز بغرفة خاصة بصباغة السيارات و لا يتوفر على آلة لامتصاص الروائح، و هو ما يؤدي إلى انبعاث الروائح و انتشار الغبار مما يؤثر من الناحية الصحية على الجوار و يتسبب في التلوث و التأثير على المحيط السكاني المتواجد به المحل، فضلا عن استغلال الملك العمومي و عدم احترام أوقات العمل. الشيء الذي جعل المشتكيين يعتمدان في دعواهما على الفصل 91 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه من حق المتضررين المطالبة بإزالة المحلات التي تضر بالصحة و المقلقة للراحة أو إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. و كانت نفس المحكمة قد أجرت خبرة أكدت ما جاء في الوثائق و الشكاية المرفوعة من طرف المتضررين ، حيث أن المدعى عليه حسب منطوق الحكم غير ملتزم بالضوابط التقنية و البيئية و الصحية في ممارسة عمله المتعلق بالمطالة. و للإشارة فقد سبق لصاحب المحل أن استفاد من رخصة مزاولة المطالة من المجلس البلدي خلال سنة 2007 و هي الفترة التي تزامنت مع الانتخابات التشريعية لنفس السنة ، حيث اعتبر المتضررون أن عملية الاستفادة من الرخصة تمت في ظروف غير مناسبة و دون مراعاة المعايير و الشروط الضرورية لمنحها، إذ أنها تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالساكنة المجاورة، و انتظر المتضررون مدة 6 سنوات ليتم إنصافهم من طرف المحكمة الابتدائية ببنسليمان.