عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئات المكلفة بالوقاية والعلاج وحماية المرضى النفسانيين بالمغرب

على عكس الكثير من التشريعات المغربية، لايحدد قانون 30 أبريل 1959الخاص بالصجة النفسية الغرض منه ولا الفئة المستهدفة بما ورد فيه من مقتضيات. كما أنه لا يقدم أي تعريف للصحة النفسية و/ أو المرض العقلي وبالأحرى أن يشير إلى الحق في الصحة. ومع ذلك، يبدو من خلال تسميته أنه يرتكز على ثلاثة مجالات عمل أو أهداف رئيسة هي:
- الوقاية
- معالجة الأمراض العقلية
- حماية المرضى عقليا
وتتعلق الموضوعات الرئيسية التي يتطرق إليها هذا القانون بما يلي:
- الهيئات المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها
- كيفيات الإقامة في المستشفى ومساطره
- الحراسة الطبية خارج مصالح علاج الأمراض العقلية
- تدابير المراقبة خلال الإقامة في المستشفى
- الوضع تحت الملاحظة والحراسة الطبية
- طرق الطعن
- الحماية القضائية للمصابين بالأمراض العقلية المقيمين في المستشفى
- المقتضيات الجنائية
- المقتضيات الخاصة بتدابير الأمن القضائي.
الهيئات المكلفة بالوقاية والعلاج والحماية
يوكل القانون مسؤولية الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها إلى ثلاث هيئات هي: المصلحة المركزية للصحة العقلية والمؤسسات العمومية والخصوصية المعدة لاستشفاء المرضى وإعادتهم إلى حالتهم العادية واسعافهم ولجنة الصحة العقلية.
يتمثل دور المصلحة العقلية في إعداد المخططات والمشاريع المتعلقة بمجالات العمل الثلاثة ومراقبة المؤسسات العلاجية العمومية والخصوصية وتنسيق وسائل الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضي المصابين بها.
ووفقا للمادة 3 من الظهير الشريف السالف الذكر، يتم إحداث مصلحة استشفائية عمومية مخصصة فقط لمعالجة الأمراض العقلية على مستوى كل إقليم ويديرها طبيب مختص في الأمراض العقلية. غير أنه في حالة ما إذا لم يستلزم عدد سكان الإقليم إحداث مصلحة خاصة، يتم إلحاق هذا الإقليم بإقليم مجاور له بمقرر يصدره وزير الصحة العمومية. وبالاضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث في المستشفيات العامة التي لا تتوفر على طبيب مختص في الأمراض العقلية مصالح تدعى مصالح »القبول المؤقت« التي يجوز أن يوضع فيها المرضى تحت »الملاحظة الطبية« لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما.
ويجوز فتح مؤسسات خصوصية لمعالجة الأمراض العقلية بإذن الأمين العام للحكومة يسلم بعد استشارة وزير الصحة. غير أنه لا يمكن لهذه المؤسسات أن تقبل المرضى الموضوعين تلقائيا تحت الملاحظة الطبية أو المقبولين تلقائيا في المستشفى.
وتحدث لجنة الصحة العقلية بوزارة الصحة ويرأسها وزير الصحة وتضم في عضويتها هذا الأخير أو من ينوب عنه وقاض يعينه وزير العدل ورئيس المصلحة المركزية للصحة العقلية أو من ينوب عنه ورئيس مصلحة الاعانة الاجتماعية بوزارة الصحة أو من ينوب وممثل عن وزارة الداخلية وطبيب اختصاصي يزاول مهنته في إحدى المصالح العمومية لطب الأمراض العقلية يعينه وزير الصحة. وتتولى اللجنة دراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وبحماية المرضى المصابين بها وإبداء الرأي بخصوص ترشيح أطباء الأمراض العقلية الذين يلتمسون تقييدهم في اللائحة السنوية للخبراء المحلفين، والبت في مطالب الطعن ضد المقررات الطبية الخاصة بالإبقاء أو التحويل والوضع تحت الحراسة الطبية والخروج.
كيفيات الإقامة في المستشفى ومساطرها
يميز ظهير 1959 بين الاقامة في المستشفى والوضع تحت الملاحظة.
تتم الاقامة في المستشفى إما بطلب من المريض أو من كل شخصية عمومية أو خصوصية لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه أو لفائدة النظام العمومي، حيث يتم توجيه طلب الإقامة في المستشفى إلى الطبيب الرئيس للإقليم أو العمالة. ولا تتم الاقامة إلا بعد الاطلاع على شهادة يسلمها طبيب مؤهل للأمراض العقلية تتضمن بصورة مفصلة وواضحة أحوال المريض الشاذة وتقضي بضرورة إقامته في المستشفى بعد فحص المريض أو بناء على نتائج بحث يجري بطلب من الطبيب.
لا يمكن أن تتجاوز مدة وضع المريض تحت الملاحظة الطبية خمسة عشر يوماً، ويتم ذلك إما بطلب من المريض أو من كل شخصية عمومية أو خصوصية تعمل لفائدته أو لفائدة أقاربه، وإما تلقائياً. في الحالتين الأوليين، يتم وضع الشخص تحت الملاحظة بناء على شهادة طبية مسلمة من طبيب، وفي الحالة الثالثة، بناء على قرار من العامل. وإذا كانت الحالتان الأوليان لا تطرحان أية مشكلة، فإن الثالثة تشكل إحدى ثغرات هذا القانون، لأنها تفتح الباب أمام الشطط من طرف السلطات المحلية في استعمال هذا الإجراء لسبب أو لآخر، لاسيما من أجل إيداع أشخاص لا يعانون من أي اضطراب عقلي أو غيره، ولا تستدعي حالتهم وضعهم في مستشفى للأمراض العقلية.
الإقامة بالمستشفى أو الوضع التلقائي تحت الملاحظة الطبية
ينص ظهير 1959 على أن الوضع تحت الملاحظة الطبية قد يباشر بموجب قرار من العامل، إذا كان المريض يشكل »خطراً على أقاربه أو على النظام العمومي أو أصبح في حالة خلل عقلي تجعل حياته في خطر«. كما يتخذ الباشا أو القائد في حالة »خطر قريب الوقوع يثبته طبيب في شهادة أو يفشيه العموم« التدابير اللازمة بشرط أن يخبر بذلك العامل في ظرف أربع وعشرين ساعة، ويأمر العامل في ظرف ثمان وأربعين ساعة بوضع المريض تلقائياً تحت الملاحظة الطبية أو ينهي التدابير المؤقتة التي أمرت باتخاذها السلطة المحلية.
يمكن أن يحول وضع المريض تحت الملاحظة الطبية أو إقامته بالمستشفى إلى إقامة تلقائية بمؤسسة عمومية للأمراض العقلية بموجب مقرر يصدره العامل بعد موافقة الطبيب المعالج، وهذا »إذا كان خروج المريض من المستشفى يكون خطرا على حياته وعلى أقاربه أو على النظام العام«.
وإذا كان يمكن للطبيب المعالج أن يتخذ قرار إنهاء إقامة المريض التقائية بالمستشفى ووضعه تلقائياً تحت الملاحظة الطبية، إذا تحسنت حالته وكانت ملائمة لخروجه، فإن المريض يبقى مقيماً بالمستشفى أو موضوعاً تلقائياً تحت الملاحظة إلى حين صدور قرار لجنة الصحة، إذا قدم وزير الداخلية طلب الطعن ضد القرار المذكور.
وعلى أية حال، يتم إشعار السلطة العمومية بخروج أي مريض سبق لها أن طلبت أو أمرت بوضعه تحت الملاحظة الطبية أو بإقامته في المستشفى.
بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة للسلطة العمومية، في شخص العامل، يشعر طبيب الأمراض العقلية السلطة العمومية بكل مريض وُضِع تحت الحراسة الطبية خارج مصالح علاج الأمراض العقلية. وفي حالة ما إذا تعذرت الحراسة الطبية الخارجية بسبب المريض، فإن الطبيب المعالج يخبر بذلك طبيب الأمراض العقلية بغرض إصدار قرار بوضع المعني بالأمر تحت الملاحظة الطبية التلقائية.
الحراسة الطبية خارج مصالح علاج الأمراض العقلية
إذا كان من الممكن تجنب إقامة مصاب بمرض عقلي في المستشفى أو التقليل من مدتها بفضل حراسة نفسانية خارجية والمداواة المنتظمة بطريق التنقل، يمكن أن يتقرر وجوب هذه المعالجات بموجب قرار معلل يصدره طبيب كفؤ تابع للصلحة العمومية اختصاصي في الأمراض العقلية.
ويصدر قرار وضع المريض تحت الحراسة الطبية لمدة لا يجوز أن تفوق ستة أشهر قابلة للتجديد، ويتم تبليغه إلي المريض وإلى السلطة الادارية، وعند الاقتضاء إلى زوج المريض أو إلى أقرب أقاربه.
ويتعين على الشخص المستفيد من هذا الإجراء، الذي يشبه إجراء الوضع تحت المراقبة القضائية الذي تنص عليه المواد 159 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية أكثر من أن يكون إجراء لمصلحة حماية المريض العقلي، أن يخبر طبيب الأمراض العقلية الذي أصدر القرار باسم طبيب الأمراض العقلية المكلف، من قبل المريض أو أقرب أقربائه، بالقيام بالحراسة المذكورة.
عندما يباشر الحراسة الطبية طبيب تابع للصحة العمومية، فإن الدولة تضمن مجانية العلاجات والأدوية الضرورية لمعالجة المريض.
تدابير المراقبة خلال الإقامة في المستشفي والوضع تحت الملاحظة والحراسة الطبية
يتعلق الأمر بتدابير إعداد ملف طبي شامل يسمح لمن يهمه الأمر بتتبع تطور المرض ومسار العلاج. وتبقي مسؤولية الملف وما يتصل به علي عاتق طبيب الأمراض العقلية المعالج. وتشمل التدابير الرئيسة الشواهد ودفتر الإقامة في المستشفى والملف الشخصي.
يحرر طبيب الأمراض العقلية المعالج، وفق أحكام الفصل 22 من ظهير 1959، شهادة معللة ومفصلة تبين الحالة المدنية للمريض وسلوكه والتشخيص الذي تم القيام به ورقم دخوله إلى مؤسسة العلاج وتطور المرض منذ الشهادات الأخيرة، وذلك عند قبول المريض وخلال مدة الإقامة في المستشفى (في اليوم الخامس عشر ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الستة أشهر الأولى، وبعد ذلك سنويا)، وعند طلب تحويل الإقامة الاختيارية في المستشفى إلى الإقامة التلقائية, وعند الخروج والنقل والوفاة وعند الوضع تحت الحراسة الطبية, ويجب على الطبيب أن يحرر كذلك شهادة مماثلة إذا طلبت السلطات القضائية أو الإدارية ذلك منه. وإذا كانت جنسية المريض مغربية، يتم توجيه نسخة من الشهادة المحررة عند قبوله بالمستشفى أو خروجه منه، بشكل تلقائي، مع بياناته الشخصية، إلى وكيل الملك، قصد تمكين المحكمة المختصة من إصدار الأمر بوضعه تحت الحجر، خاصة أن المرض العقلي يذهب أو يمكن أن يذهب القدرة على الإدارك والتمييز.
ويكون دفتر الإقامة في المستشفي مرقوما ويتعين تحينه بانتظام داخل كل مصلحة عمومية أو خصوصية تقبل المصابين بالأمرض العقلية. ويتضمن هذا الدفتر بالنسبة لكل مريض مقيم صورته ومعلوماته الشخصية ومحاضر الشهادات الصادرة من قبل الطبيب المعالج وتواريخ وأماكن المستشفيات العقلية التي سبق له الإقامة بها قصد العلاج وتدابير الوضع تحت الحراسة الطبية.
يتعين إعداد ملف شخصي محين لكل مريض موضوع تحت الملاحظة الطبية أو مقيم في المستشفى أو موضوع تحت الحراسة الطبية. ويحتوي هذا الملف، بالإضافة إلى صورة المريض، على بيان العلاجات والفحوص التي خضع لها وأوراق الملاحظات الطبية ومختلف الشهادات والوثائق التي تهمه.
في إطار مراقبة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في علاج الأمراض العقلية، يقوم رؤساء النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف أو قضاة النيابة العامة بزيارة هذه المؤسسات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويعدون تقارير حول زياراتهم. ويمكن لهم خلال هذه الزيارات الإطلاع علي دفاتر الإقامة في المستشفى وملفات المرضى الشخصية.
طرق الطعن
يمكن، حسب أحكام ظهير 1959، مباشرة الطعن من قبل المريض والوصي والزوج والأصول والفروع ورئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ووزير الداخلية ضد قرارات تحويل الوضع تحت الملاحظة الطبية أو الإقامة الاختيارية إلى الإقامة التلقائية وقرارات الإبقاء المقررة بعد تقديم طلب الخروج وقرارات الوضع تحت الحراسة الطبية وقرارات الخروج.
ويوجه العطن إلى وزير الصحة الذي يبلغه بدوره إلى صاحب القرار المتنازع بشأنه. هذا الأخير مطالب داخل أجل محدد في 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل بالطعن، بتوجيه الرد إلى وزير الصحة. وإذا لم يصدر منه أي جواب بعد انقضاء أجل العشرة الأيام، تحال القضية على لجنة الصحة العقلية، التي تأخذ قرارا بأغلبية الأصوات وتبلغه حالا بواسطة رسالة مضمونة مع وصل التسليم إلى صاحب الطعن وإلى الطبيب المعالج وإلى السلطات المعنية إن اقتضى الحال. وتجدر الإشارة إلى أن القانون لا يخضع الحق في الطعن إلى إجراءات قانونية ولا يوفر ضمانات لتنفيذ القرار الجديد الناتج عن الطعن.
المصدر: تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الصحة النفسية بالمغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.