عممت وكالة المغرب العربي للأنباء الأربعاء الماضي بيان حقيقة صادر عن محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة هذا نصه: نشرت جريدة الإتحاد الاشتراكي في عددها 10303 ليوم الأربعاء 23 يناير 2013 بالصفحة الأولى مقالا تحت عنوان مثير «فضيحة بطنجة: الوزير نجيب بوليف يصدر تعليماته لرئيس مؤسسة منتخبة بشأن منح رخص البناء تضمن مغالطات لا أساس لها من الصحة. و عليه، ورفعا لكل التباس وتنويرا للرأي العام نورد الحقائق التالية: بناء على توجهات الحكومة الرامية للتفاعل الايجابي مع مشاكل المواطنين، و انسجاما مع مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، دأبت هذه الوزارة على معالجة جميع التظلمات والشكايات التي تدخل في إطار اختصاصاتها والواردة عليها من مختلف شرائح المجتمع وجمعيات المجتمع المدني والهيئات المهنية، وذلك بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى كيفما كان نوعها. أما فيما يتعلق بالتظلمات التي تدخل في إطار اختصاصات قطاعات أخرى فإن الوزارة تكتفي بإعداد ورقة إرسال وتوجيهها إلى الإدارات المعنية قصد الدراسة والتحري وإخبار الوزارة بمآل هذه الشكايات. وتدخل الشكاية موضوع المقال في هذا الإطار، حيث لم تقم الوزارة ، بعد توصلها برسالة المعنية بالأمر، سوى بإحالتها على رئيس مقاطعة الشرف مغوغة باعتباره الجهة ذات الاختصاص ، وذلك بواسطة ورقة إرسال و«تحت إشراف السلم الإداري» من أجل بحث الموضوع والتحري في شأنه وموافاة الوزارة بمآل هذا الملف، لإخبار المعنية بالأمر، وهو ما يفند ادعاءات الجريدة كون الأمر يتعلق بإصدار أوامر صارمة من السيد الوزير لرئيس المقاطعة. وتؤكد الوزارة أنها ستستمر في التعاطي الإيجابي مع تظلمات المواطنين، والسعي إلى رد المظالم ما لم يكن الأمر معروضا على القضاء ، ومتى تثبت وقوع حيف أو تعسف في استعمال السلطة ، أو هضم لحقوق المواطنين من قبل الإدارة . تعقيب المحرر: تعقيبا على بيان حقيقة الصادر عن الوزير نجيب بوليف تود الجريدة التأكيد على ما يلي: أولا: تسجل الجريدة الاعتراف الصريح للوزير نجيب بوليف بكونه وقع بالفعل مراسلة صادرة عن الوزارة التي يسيرها ووجهها بشكل مباشر إلى رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة يطلب منه فيها بالحرف:» أحيل عليكم الشكاية المنصوص عليها جانبا للتحري في الموضوع وموافاتنا بالإحراءات المتخذة«. ثانيا: الوزير نفى أن يكون قد وجه تعليماته الصارمة لرئيس المقاطعة، والحال أن منطوق المراسلة يؤكد أن الوزير طلب من رئيس المقاطعة في صيغة الأمر الصارم بضرورة التحري في الموضوع وموافاة جنابه بالإجراءات المتخذة. ثالثا: إن تأكيد الوزير على أن ما قام به يدخل في صميم اختصاصاته كوزارة، وان له الحق في تلقي شكايات المواطنين وإحالتها على الإدارات المعنية و موافاته بالإجراءات المتخذة، وأنه سيستمر في رد مظالم المواطنين ما لم تكن معروضة على القضاء ومتى ثبت وقوع حيف أو تعسف في استعمال السلطة، أو هضم لحقوق المواطنين من قبل الإدارة، يكشف عن تطاول خطير على اختصاصات مؤسسات دستورية أخرى وفي مقدمتها مؤسسة الوسيط التي أناط لها الدستور صلاحيات متابعة شكايات المواطنين من تعسف الإدارة ورد مظالمهم، كما يكشف عن تجاوز فاضح للاختصاصات المخولة لقطاعه الوزاري المؤطرة قانونا بالمرسوم رقم: 2.12.44 الصادر بتاريخ 7مارس 2012. رابعا: لم يكشف الوزير في بيان حقيقته عن ملابسات توصله بشكاية السيدة التي ادعت حرمانها من رخصة البناء، علما أن الشكاية ( تحتفظ الجريدة بنسخة منها) لم ترد على الوزارة بطريقة رسمية بدليل أنها لم تسجل في سجل الواردات بالوزارة ولم يمنح لها رقم التسجيل، والحقيقة هي أن الشكاية توصل بها الوزير بوليف بعد أن سلكت القنوات الحزبية، وهو ما يكشف بالملموس استقواء مناضلي حزبه بصفته الحكومية للحصول على رخص إدارية غير مستحقة. خامسا: إن المسؤولية الأخلاقية والسياسية التي استند عليها الوزير لتبرير ما قام به ، لا تمنحه الحق في الهيمنة على اختصاصات باقي المؤسسات، فالوزير بوليف كان عليه أن يحيل الشكاية على وزير الداخلية باعتباره القطاع الحكومي الوصي على الجماعات الترابية للتحري في الموضوع، وكان عليه أن يوجه المشتكية إلى مصالح وزارة الداخلية لمتابعة مآل الشكاية. ختاما نجدد التأكيد على أن الوزير نجيب بوليف تجاوز اختصاصاته المنصوص عليها قانونا، وأن الاختباء وراء نصرة المظلومين ورد مظالمهم لا يبرر بأي حال من الأحوال التطاول على اختصاصات المؤسسات الأخرى.