المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مضمون التعديلات المقبولة في مشروع قانون المالية


تسمية المشروع
1. تغيير تسمية مشروع قانون المالية برسم سنة 2013
المادة الأولى
2. اقتراح عدم حصر جبر الضرر في حق الاستيراد وتوسيعه ليشمل حق التعويض. ( تم رفع التعديل إلى الجلسة العامة نظرا لتساوي عدد الأصوات )
المادة رقم 3
3. حذف كلمة ‹› مثل›› الواردة في الفصل 114-1 المتضمنة في المادة 3 من المشروع
المادة رقم4
4. اقتراح نسبة 2,5% كحد أدنى لاستيراد القمح الصلب
5. اقتراح نسبة 40% عوض 2,5% على لحوم الدواجن
6. مكافحة تهريب بعض أنواع التوابل من خلال تخفيض رسم الاستيراد المطبق عليها
المادة 7
7. وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2013
8. تعديل لغوي يهدف إلى تعويض عبارة ‹› الأعوان المماثلين..» ب ‹› الأعوان المماثلة.››
9. استبدال عبارة « تتجاوز أعمارهم 60 سنة›› ب عبارة ‹› ما يعادل أو يفوق 60 سنة ‹› ؛ وذلك لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من التخفيض الممنوح للسيارات السياحية المستوردة
المادة 9
10. رفع نسبة التخفيض الجزافي من المبلغ الاجمالي للمعاشات من 50% إلى 55 %(المادة 60 من المدونة العامة للضرائب)
11. إضافة مصاريف الترميم والتجهيز إلى ثمن التملك في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق الارث(المادة 65 من المدونة العامة للضرائب)
12. عدم احتساب المدة المنصرمة ما بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم النهائي لتطبيق الأسعار الخاصة بالنسبة للضريبة المطبقة على الأرباح الصافية المحصل عليها بمناسبة تفويت العقارات الحضرية الغير المبنية أو الحقوق العينية العقارية المتعلقة بها؛ إذا كان العقار المعني موضوع نزاع عقاري.( المادة 73 - II حاء من المدونة العامة للضرائب)
13. الرفع من سن الأولاد الذين يعولهم الملزم من 25 إلى 27 سنة بالنسبة للخصم عن الأعباءالعائلية(المادة 74 من المدونة العامة للضرائب)
14. تمكين الأشخاص المالكين على الشياع و الخاضعين بهذه الصفة لرسم السكن و رسم الخدمات الجماعية من اقتناء سكن اجتماعي(المادة 93 من المدونة العامة للضرائب)
15. ملاءمة سقف إعفاء التعاونيات من الضريبة على القيمة المضافة معالسقف المحدد لإعفائها من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 7-I من المدونة العامة للضرائب.(المادة 93 من المدونة العامة للضرائب)
16. تسهيل عملية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على العائدات المترتبة على عمليات التسنيد و ذلك بإلزام المؤسسة المبادرة بإنجاز هذه العملية لحساب الخزينة عن طريق الحجز في المنبع. (المادة 117 من المدونة العامة للضرائب)
17. تمديد تطبيق سعر 10% من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول إلى غاية 31 دجنبر 2014 عوض 31 دجنبر 2015(المادة 121 من المدونة العامة للضرائب)
18. استخلاص واجبات التمبر على جواز السفر بالإقرار أو بكل طريقة أخرى تحدد بمقرر لوزير المالية عوض إلصاق التمبر المنقول.(المادة 179 من المدونة العامة للضرائب)
19. تطبيقغرامةتساوي 7500 درهم عن كل وحدة سكنية في حق المنعشين العقاريين المخالفينللأحكامالمنظمةللسكنالمخصصللطبقةالوسطىعوض5%منالقيمةالإجمالية للمشروع.(المادة 191 من المدونة العامة للضرائب)
20. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.( المادة 247- XII من المدونة العامة للضرائب)
21. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.(المادة 247- XVI من المدونة العامة للضرائب)
22. إعفاء الممتلكاتالمنقولةوالعقاريةوكذلكالتحويلاتللأصولالمسجلةباسمأشخاصذاتيين،العائدةللمركزياتالنقابيةمنكلالضرائبوالرسوم مع تحديد شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام بنص تنظيمي.»(المادة 247- XXI من المدونة العامة للضرائب)
23. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.(المادة 247- XXII من المدونة العامة للضرائب)
24. رفع الدخل الشهري لمقتني السكن المخصص للطبقة المتوسطة إلى20.000 درهم عوض 15.000 درهم.» (المادة 247- XXI من المدونة العامة للضرائب)
25. الملاءمة مع التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب المتعلق بتغيير أساس احتساب المساهمة و الذي أغفل إدراجه في المادة 268 من المدونة العامة للضرائب..(المادة 268 من المدونة العامة للضرائب)
26. تمديد الأجلالمحدد لإيداع الإقرار المفروض على الأشخاص الخاضعين للمساهمة الاجتماعية بالنسبة لما يسلمه الشخص من مبنى من ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن إلى 90يوما.(المادة277 من المدونة العامة للضرائب)
27. تطبيق الأحكام الجديدة والقاضية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على السلع التجهيزية المقتناة ابتداء من فاتح يناير2013 عندما يتم بيعها بعد استعمالها.(المادة279 البند IV - 15 من المدونة العامة للضرائب)
المادة 14:
28. تحديد سعر الرسم المفروض على الرمالكما يلي:
* 30 درهم للمتر المكعب يطبق على رمال الكثبان الساحلية و رمال الجرف و رمال الوديان؛
* 15 درهم للمتر المكعب يطبق على رمال التفتيت.
المادة 15 مكررة إضافية:
29. إعفاء عملية التسنيد من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية.
المادة 21 مكررة إضافية:
30. تمكين «صندوقالنهوضبالفضاءالسمعيالبصريالوطني». من تدبير الاعلانات والنشر
المادة 34:
31. إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2010 و31 ديسمبر 2012 و التي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها و لم تتم بشأنها أية مسطرة قضائية.
المادة 37:
32. تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما قبل ، إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها و لم تتم بشأنها أية مسطرة قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.