تسمية المشروع 1. تغيير تسمية مشروع قانون المالية برسم سنة 2013 المادة الأولى 2. اقتراح عدم حصر جبر الضرر في حق الاستيراد وتوسيعه ليشمل حق التعويض. ( تم رفع التعديل إلى الجلسة العامة نظرا لتساوي عدد الأصوات ) المادة رقم 3 3. حذف كلمة ‹› مثل›› الواردة في الفصل 114-1 المتضمنة في المادة 3 من المشروع المادة رقم4 4. اقتراح نسبة 2,5% كحد أدنى لاستيراد القمح الصلب 5. اقتراح نسبة 40% عوض 2,5% على لحوم الدواجن 6. مكافحة تهريب بعض أنواع التوابل من خلال تخفيض رسم الاستيراد المطبق عليها المادة 7 7. وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2013 8. تعديل لغوي يهدف إلى تعويض عبارة ‹› الأعوان المماثلين..» ب ‹› الأعوان المماثلة.›› 9. استبدال عبارة « تتجاوز أعمارهم 60 سنة›› ب عبارة ‹› ما يعادل أو يفوق 60 سنة ‹› ؛ وذلك لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من التخفيض الممنوح للسيارات السياحية المستوردة المادة 9 10. رفع نسبة التخفيض الجزافي من المبلغ الاجمالي للمعاشات من 50% إلى 55 %(المادة 60 من المدونة العامة للضرائب) 11. إضافة مصاريف الترميم والتجهيز إلى ثمن التملك في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق الارث(المادة 65 من المدونة العامة للضرائب) 12. عدم احتساب المدة المنصرمة ما بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم النهائي لتطبيق الأسعار الخاصة بالنسبة للضريبة المطبقة على الأرباح الصافية المحصل عليها بمناسبة تفويت العقارات الحضرية الغير المبنية أو الحقوق العينية العقارية المتعلقة بها؛ إذا كان العقار المعني موضوع نزاع عقاري.( المادة 73 - II حاء من المدونة العامة للضرائب) 13. الرفع من سن الأولاد الذين يعولهم الملزم من 25 إلى 27 سنة بالنسبة للخصم عن الأعباءالعائلية(المادة 74 من المدونة العامة للضرائب) 14. تمكين الأشخاص المالكين على الشياع و الخاضعين بهذه الصفة لرسم السكن و رسم الخدمات الجماعية من اقتناء سكن اجتماعي(المادة 93 من المدونة العامة للضرائب) 15. ملاءمة سقف إعفاء التعاونيات من الضريبة على القيمة المضافة معالسقف المحدد لإعفائها من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 7-I من المدونة العامة للضرائب.(المادة 93 من المدونة العامة للضرائب) 16. تسهيل عملية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على العائدات المترتبة على عمليات التسنيد و ذلك بإلزام المؤسسة المبادرة بإنجاز هذه العملية لحساب الخزينة عن طريق الحجز في المنبع. (المادة 117 من المدونة العامة للضرائب) 17. تمديد تطبيق سعر 10% من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول إلى غاية 31 دجنبر 2014 عوض 31 دجنبر 2015(المادة 121 من المدونة العامة للضرائب) 18. استخلاص واجبات التمبر على جواز السفر بالإقرار أو بكل طريقة أخرى تحدد بمقرر لوزير المالية عوض إلصاق التمبر المنقول.(المادة 179 من المدونة العامة للضرائب) 19. تطبيقغرامةتساوي 7500 درهم عن كل وحدة سكنية في حق المنعشين العقاريين المخالفينللأحكامالمنظمةللسكنالمخصصللطبقةالوسطىعوض5%منالقيمةالإجمالية للمشروع.(المادة 191 من المدونة العامة للضرائب) 20. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.( المادة 247- XII من المدونة العامة للضرائب) 21. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.(المادة 247- XVI من المدونة العامة للضرائب) 22. إعفاء الممتلكاتالمنقولةوالعقاريةوكذلكالتحويلاتللأصولالمسجلةباسمأشخاصذاتيين،العائدةللمركزياتالنقابيةمنكلالضرائبوالرسوم مع تحديد شروط و كيفيات تطبيق هذه الأحكام بنص تنظيمي.»(المادة 247- XXI من المدونة العامة للضرائب) 23. الملائمة مع التعديل الوارد بالمادة 93 والمتعلق بتمكين المالكين على الشياع من اقتناء أو اكتراء السكن ذي القيمة العقارية المخفضة.(المادة 247- XXII من المدونة العامة للضرائب) 24. رفع الدخل الشهري لمقتني السكن المخصص للطبقة المتوسطة إلى20.000 درهم عوض 15.000 درهم.» (المادة 247- XXI من المدونة العامة للضرائب) 25. الملاءمة مع التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب المتعلق بتغيير أساس احتساب المساهمة و الذي أغفل إدراجه في المادة 268 من المدونة العامة للضرائب..(المادة 268 من المدونة العامة للضرائب) 26. تمديد الأجلالمحدد لإيداع الإقرار المفروض على الأشخاص الخاضعين للمساهمة الاجتماعية بالنسبة لما يسلمه الشخص من مبنى من ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن إلى 90يوما.(المادة277 من المدونة العامة للضرائب) 27. تطبيق الأحكام الجديدة والقاضية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على السلع التجهيزية المقتناة ابتداء من فاتح يناير2013 عندما يتم بيعها بعد استعمالها.(المادة279 البند IV - 15 من المدونة العامة للضرائب) المادة 14: 28. تحديد سعر الرسم المفروض على الرمالكما يلي: * 30 درهم للمتر المكعب يطبق على رمال الكثبان الساحلية و رمال الجرف و رمال الوديان؛ * 15 درهم للمتر المكعب يطبق على رمال التفتيت. المادة 15 مكررة إضافية: 29. إعفاء عملية التسنيد من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية. المادة 21 مكررة إضافية: 30. تمكين «صندوقالنهوضبالفضاءالسمعيالبصريالوطني». من تدبير الاعلانات والنشر المادة 34: 31. إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2010 و31 ديسمبر 2012 و التي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها و لم تتم بشأنها أية مسطرة قضائية. المادة 37: 32. تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2009 وما قبل ، إلى سنوات 2010 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها و لم تتم بشأنها أية مسطرة قضائية.