من حين لآخر، نسجل تصريحات بعض المتهمين خلال محاكمتهم جنحياً أو جنائياً أنهم ينفون جملة وتفصيلا »الاعترافات« المضمنة بمحضر أقوالهم المنجز من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية، وقليل جداً جداً ما يعمد أحد الأضناء بالطعن بالزور في المحضر، معتبراً أنه لم يصرح بما دونه الضابط فيه أو يعمل على إثبات عكسه طبقاً لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. وحتى يعلم المواطنون بصفة عامة، وغيرهم من الأشخاص الذين قد يخضعون للتوقيف أو إلقاء القبض والاستماع إليهم من طرف أحد عناصر الضابطة القضائية، أنه يمكنهم الطعن في صحة ما نسب إليهم من تصريحات ندرج مقتضيات المواد 293 الى 295 من قانون المسطرة الجنائية حتى يحتمون بها في مواجهة بعض ضباط الشرطة القضائية ومن في حكمهم من الموظفين وأعوان الإدارات العمومية (المسندة إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة،والذين قد يتجاوزون القانون خلال ممارستهم لوظيفتهم. واعتبرت هذه المواد أن مراقبة أعمال الشرطة القضائية من اختصاص الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، عندما تكون أعمالهم صادرة عنهم بصفتهم تلك. عند نسبة أي إخلال لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه، يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التابع مكان عمل الضابط لنفوذها الترابي إلى الغرفة الجنحية. تأمر الغرفة الجنحية، بعد إحالة القضية إليها، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال. يجب أن يستدعى هذا الأخير للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة بصفته ضابطاً للشرطة القضائية. يمكنه اختيار محام لمساعدته. (المادة 31) يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الاداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية: توجيه ملاحظات التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية. يمكن الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية، وفقاً للشروط والكيفيات العادية (المادة 32). إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة، أمرت علاوة على ما ذُكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك. (المادة 33). تبلغ المقررات المتخذة ضد ضابط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام. (المادة 34). وأخيراً نصت المادة 35 من قانون المسطرة الجنائية على أن: »تطبّق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية، عندما يمارسون هذه المهام، حسب الشروط وضمن الحدود المبيّنة في هذه النصوص«.