صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    استئنافية طنجة توزع 12 سنة على القاصرين المتهمين في قضية "فتاة الكورنيش"    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"    كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب        البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متابعات

أثار بعض النواب داخل قبة البرلمان مؤخرا قضية التنافي فيما يخص الجمع ما بين رئاسة الجهة والتمثيلية داخل البرلمان ، وتعددت المواقف الخاصة والاستنتاجات الذاتية والتأويلات الفردية دون أن يصيب البعض منها الهدف, على اعتبار أن النقاش نقاش دستوري ، وتم الحسم في شأنه مسبقا من ذوي الاختصاص وأهل البيت ، قضاة المجلس الدستوري الذين فطنوا مبكرا لكل ما من شأنه أن يثار مستقبلا من خلط أو تغليط ، ولمزيد من التوضيح نورد ما يلي :
أولا- إن الطلب المقدم إلى السيد رئيس مجلس النواب بشأن ما سمي ب «حالة التنافي» بين عضوية سعيد شباعتو لمجلس النواب ورئاسته لمجلس جهة مكناس - تافيلالت، يحمل توقيع ثلاثة نواب ينتمون إلى جهة مكناس - تافيلالت، يطالبون فيه بإلغاء عضويته بمجلس النواب. وعلى الرغم من وجود حالات أخرى مشابهة لنفس وضعيته القانونية، فقد تم استثناء هذه الحالات من الطلب المذكور مما يدعو إلى طرح السؤال التالي :
-هل السادة النواب الذين وضعوا الطلب يستمدون نيابتهم من الأمة كما ينص على ذلك الفصل الستون من الدستور، أم يستمدون نيابتهم من الجهة، ويكونوا بذلك في وضعية تتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، خاصة وأن تكريس الفئوية والتعامل مع الانتماء الجهوي بهذه الطريقة الضيقة يمكن أن يشكل خطرا على الديمقراطية، وقد يؤدي إلى الدعوة لتأسيس أحزاب جهوية، في تعارض مطلق مع مقتضيات المادة السابعة من الدستور التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس جهوي .
ثانيا- إن إعادة انتخاب سعيد شباعتو رئيسا لمجلس جهة مكناس تافيلالت لا يتنافى مع الحمولة الفكرية والسياسية للدستور الجديد على اعتبار أن المجلس الدستوري في قراره رقم: 817/2011 والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أكتوبر 2011 والذي نص بشكل واضح وجلي لا لبس فيه على أنه و»عملا بمبدأ عدم رجعية القانون، لا تطبق حالات التنافي على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة». إن هذا القرار جاء في سياق حرص قضاة المجلس الدستوري على الإعمال السليم والنزيه لمقتضيات الدستور الذي ينص الفصل السادس منه على أنه: «ليس للقانون أثر رجعي»، وهذا المبدأ منصوص عليه في الباب الأول من الدستور المتعلق بالأحكام العامة، ويعتبر من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات، وتنص عليه جميع دساتير الدول الديمقراطية، ولا يمكن التنصيص على مخالفته إلا في حالات استثنائية محدودة ويكون ذلك بنص خاص. وبالتالي فإن موقف المجلس الدستوري يعتبر موقفا واضحا يؤكد على سلامة الوضعية القانونية التي يوجد فيها رؤساء الجهات ولا تترك أي مجال للشك أو الريبة في هذا الأمر. وكل رؤساء الجهات المعنيين بهذا الأمر يستمدون وكالتهم الانتخابية من الانتخابات الجهوية التي تمت في شتنبر 2009 و لا يفقدونها إلا بعد إجراء انتخابات جهوية جديدة ، وبذلك فمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب المتعلقة بالتنافي لن تطبق إلا بعد الانتخابات الجهوية المقبلة كما جاء في قرار المجلس الدستوري وبعبارة صريحة لا تحتاج أي تأويل .
مقتطف من قرار المجلس الدستوري عدد 817/2011
الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011
«في شأن المادة 97 المتضمنة لأحكام انتقالية ومختلفة:
1-   فيما يخص البند الأول من الفقرة الفريدة لهذه المادة:
حيث إن هذا البند ينص على أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون التنظيمي لا تطبق على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجري بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 5 المشار إليها تنص على أنه «لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية»؛
وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من فصله السادس على أنه ليس للقانون أثر رجعي، فإن مانع الترشيح الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة لا ينصرف مفعوله إلى الأوضاع السابقة على نشر هذا القانون التنظيمي، مما يجعل هذا المقتضى مجرد مقتضى تشريعي كاشف، وليس فيه بالتالي ما يخالف الدستور؛
2-  فيما يخص البند الثاني من نفس المادة :
حيث إن هذا البند ينص على أن حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) لا تطبق على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية؛
 لكن حيث إنه، إذا كان هذا المقتضى، عملا بمبدأ عدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر هذا القانون التنظيمي، يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الجهات في ظل هذا القانون وإخلال بيِّنٌ بمبدأ المساواة، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجيِّدة المقرر في الدستور الذي رعيا له تم سن قاعدة التنافي المذكورة؛...»
  كان كل هذا فيما يخص الموقف القانوني و الدستوري المحض ،أما فيما يخص الموقف السياسي لسعيد شباعتو ولحزب الإتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية ، فنذكر بكون الحزب وفي كل لقاءات التنسيق والتشاور مع وزارة الداخلية دافع على مبدأ تقنين حالات التنافي ما بين العضوية في مجلس النواب وكل الرئاسات( الجماعات المحلية ، الغرف ، الجهات ) وهو الموقف الذي دافع عنه ممثل الحزب خلال كل أشواط الحوار دون أن يتمكن من تمريره ، محتفظا بحقه في التشبث بهذا الموقف الذي يحتاج لدفاع كل الفاعلين السياسيين بمن فيهم النواب الثلاثة قصد إدراج حلة التنافي بين كل الرئاسات وعضوية مجلس النواب ضمن مشاريع الإصلاح ( مراجعة القانون المنظم لمجلس النواب وتضمينه هذا الطلب في أقرب الأوقات ) ، أما الإدعاء بكون رئاسة سعيد شباعتو لمجلس جهة مكناس تافيلالت تلحق ضررا بالنواب صاحبي الطلب ، فهو مبرر واه ولا يستمد لأي أساس مشروع على اعتبار أن المنافسة السياسة الشريفة والنزيهة لا تلحق أي ضرر بأي كان ،بل تكون أداة من أدوات الديمقراطية للسير قدما في تدبير الشأن العام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.