عقدت صباح أمس الأربعاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا خصص لمناقشة الآثار القانونية المترتبة عن القرار الصادر عن مجلس الدستوري بتاريخ 3 يونيو 2012، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا رقم 02.12 وسط تداعيات متضاربة بخصوص خرق الدستور من عدميته والضغوط التي مورست على المؤسسة التشريعية من أجل تسريع المصادقة على التغييرات التي لحقها المجلس الدستوري في المادة الثانية والثالثة والخاصة بتغيير كلمة (المصادقة) بكلمة (التعيين) في حالة المقاولات العمومية. وفي هذا الإطار صرح النائب البرلماني حسن طارق، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذه المسطرة عادية بعد قرار المجلس الدستوري في هذا الاتجاه، احتراما لمنطوق الوثيقة الدستورية التي استعملت مصطلح التعيين، مذكرا في هذا الجانب بموقف الفريق الاشتراكي من هذا النص عموما، والذي يوضح حسب النائب حسن طارق بأن الحكومة لا تتوفر على مخطط تشريعي وهي بذلك تنحو منحا انفراديا تحكميا في التدبير والإعمال بالقوانين التنظيمية. ويضيف حسن طارق أن المطلوب هو الإتيان بقوانين تتوخى احترام الوثيقة الدستورية كما احترام المؤسسة التشريعية والمقاربة التشاركية، انطلاقا من خصوصية مهمة مجلس النواب في هذه القوانين، باعتبارها مهمة تشريعية غير عادية، لأنها بكل بساطة مهمة تأسيسية لنصوص هامة مصاحبة للوثيقة الدستورية، من أجل مأسسة العمل السياسي والقانوني في البلاد، وهي محطة استراتيجية وعميقة بعد دستور شكل نقلة تاريخية نحو مستقبل تحدد فيه السلط التشريعية والتنفيذية وتتحمل فيه المؤسسات المسؤولية بمنطق المحاسبة. وفي بداية أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان نفى رئيس اللجنة أن تكون المؤسسة التشريعية قد تعرضت لأي ضغوطات في التسريع بعقد هذا الاجتماع، وأضاف محمد حنين أن اللجنة تمارس مهامها التشريعية بكل حرية واستقلالية، وأن الأمر مر عبر مسطرة القوانين الداخلية للبرلمان احتراما للقانون التنظيمي الداخلي للمؤسسة. وإن لم تعرف هذه الجلسة أي تعقيدات تذكر في المصادقة على قرار المجلس الدستوري بخصوص مفهوم (التعيين) عوض (المصادقة) فإن تدخلات نواب المعارضة في اللجنة كانت واضحة للإشارة إلى ضرورة الإنصات إلى صوت المعارضة من أجل تقويم العمل الحكومي الذي بدا واضحا أنه استعمل منطق الإعمال بالأغلبية في مواجهة صوت المعارضة البرلمانية، الشيء الذي ترتبت عنه ارتباكات وأخطاء كثيرة تمس حتى القوانين المصادق عليها في غياب العددية لدى صوت المعارضة، الذي مافتئ ينبه إلى مثل هذه المنزلقات الخطيرة والتي لها انعكاسات سلبية على مسار الاشتغال على القوانين التنظيمية المصاحبة للدستور. وهو خلل يؤسس له المنطق الحكومي الرافض لوضع أجندة واضحة للقوانين التنظيمية بين أيدي السلطة التشريعية خدمة لأفق عمل تشاركي وتشاوري بين الأغلبية والمعارضة من جهة وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، لإبعاد كل الأطراف على التفسيرات المختلفة لبنود الدستور التي أصبحت في غياب هذه القوانين عرضة لتأويلات لا تخدم المسار الذي أسس له الشعب المغربي بتصويته على الوثيقة الدستورية 2011 . وللإشارة، فإن الجلسة شهدت تدخل وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة الذي قدم عرضا ذكر فيه بأن البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور هو من اختصاصات المجلس الدستوري، الذي لا تقبل قراراته أي طريق من طرق الطعن، والتي تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، كما ينص على ذلك الفصل 134 من الدستور، مما يتطلب منها ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن هذه القرارات وأخذها بعين الاعتبار، واضعا بين أيدي أعضاء اللجنة ما أصدره المجلس الدستوري من قرارات في هذا الاتجاه.