وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنازعات حول إنهاء عقد الكراء التجاري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 03 - 2012

أحسن المشرع صنعا عندما عدد درجات التقاضي، حتى يمكن تدارك بعض الهفوات أو الأغلاط غير المقصودة الناتجة عن كثرة الملفات وقلة القضاة، بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمجلس الأعلى الذي أصبح يحمل اسم محكمة النقض علما منه أنه قد يحدث اختلاف في الفهم للنص القانوني من قاض لآخر من خلال اجتهاده حتى وإن كان المجلس حريصا على توحيد الاجتهاد وهذا ما يجعل قضايا الطعن بالنقض كثيرة ندرج منها اليوم مضمون القرار رقم 67 الصادر عن الغرفة التجارية في الملف عدد 1670- 3 - 2 - 07 بتاريخ 14 - 1- 09 بين شركتين حول كراء وإفراغ محل تجاري وقد بني الحكم على القاعدة التالية:
»-ينتهي عقد الكراء التجاري بالاشعار الذي يوجهه المكري إلى المكتري.
-ان الحكم القضائي القاضي برفض المنازعة في أسباب الانذار والحكم بالتعويض عن الافراغ تأكيد للإنهاء الذي تحقق بالانذار ليس إلا.
-لا مانع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للأمر بإفراغ المحل بعد تحقق إنهاء عقد الكراء وقضاء محكمة الموضوع بالتعويض عن الانهاء.
-ان مطالبة المكري بمراجعة السومة الكرائية في اطار ظهير 53 وليس في اطار 24 - 5 - 55 لا يعتبر منه تجديدا لعقد الكراء أو تنازلا منه عن الانذار بالافراغ الذي سبق أن انتهت الدعوى برفض صحته.
-تعتبر مراجعة الكراء في اطار ظهير 1955 بمتابة تنازل المكري عن الانذار بالافراغ الذي سبق توجيهه إلى المكتري ولو انتهى بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنة شركة (ف) تقدمت بمقال استعجالي لدى رئيس تجار البيضاء جاء فيه أنها أنذرت المدعى عليها شركة (ط) في إطار ظهير 24 - 5 - 55 من أجل الافراغ لأجل الاحتجاج الشخصي للمحل موضوع الدعوى وأن دعوى الصلح انتهت بعد نجاحه، كما تقدمت المدعى عليها بدعوى إبطال الانذار انتهت برفض طلبها بحكم أيدته محكمة الاستئناف وحددت التعويض المستحق مقابل الافراغ لأجله تلتمس المكرية الحكم على المكترية بإفراغ المحل. وبعد جواب المدعى عليها صدر أمر استعجالي بعدم قبول الدعوى لسقوطها عملا بالفصل 33 من ظهير 55 فاستأنفته المدعية وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قررا بإلغاء الامر الاستعجالي والحكم من جديد بقبول الطلب وموضوعا بعدم الاختصاص.
ومما جاء في حيثيات القرار:
إن الثابت من وثائق الملف المشار إليها في القرار المطعون فيه أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين وضع له حد بمقتضى الانذار الذي توصلت به المطلوبة في النقض وصدر بشأنه القرار الاستثنائي بتاريخ 24 - 10 - 02 قضى لفائدتها بالتعويض مقابل الافراغ بعد أن تم الاشهاد برفض تجديد العقد خلال مسطرة الصلح وأن الدعوى التي رفعتها الطاعنة من أجل رفع السومة الكرائية مارستها في اطار ظهير 53 المتعلق بمراجعة قيمة المحلات التجارية وليس في اطارظهير 24 - 5 - 55 المتعلق بتجديد العقد، وان محكمة الاستئناف لم تركز قرارها على أساس قانوني عندما اعتبرت أن هناك منازعة جدية حول انهاء عقد الكراء بسبب ما أثير بشأن سلوك الطاعنة لدعوى مراجعة الكراء في إطار ظهير 53 والذي لا يعتبر تجديدا منها لعقد الكراء أو تنازلا عن مقتضيات الانذار بالافراغ الذي انتهت دعوى المنازعة في صحبة بالرفض وأصبح برفض تجديد العقد نهائيا الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطانعة واردا على القرار وموجبا لنقضة.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.