أحسن المشرع صنعا عندما عدد درجات التقاضي، حتى يمكن تدارك بعض الهفوات أو الأغلاط غير المقصودة الناتجة عن كثرة الملفات وقلة القضاة، بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمجلس الأعلى الذي أصبح يحمل اسم محكمة النقض علما منه أنه قد يحدث اختلاف في الفهم للنص القانوني من قاض لآخر من خلال اجتهاده حتى وإن كان المجلس حريصا على توحيد الاجتهاد وهذا ما يجعل قضايا الطعن بالنقض كثيرة ندرج منها اليوم مضمون القرار رقم 67 الصادر عن الغرفة التجارية في الملف عدد 1670- 3 - 2 - 07 بتاريخ 14 - 1- 09 بين شركتين حول كراء وإفراغ محل تجاري وقد بني الحكم على القاعدة التالية: »-ينتهي عقد الكراء التجاري بالاشعار الذي يوجهه المكري إلى المكتري. -ان الحكم القضائي القاضي برفض المنازعة في أسباب الانذار والحكم بالتعويض عن الافراغ تأكيد للإنهاء الذي تحقق بالانذار ليس إلا. -لا مانع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للأمر بإفراغ المحل بعد تحقق إنهاء عقد الكراء وقضاء محكمة الموضوع بالتعويض عن الانهاء. -ان مطالبة المكري بمراجعة السومة الكرائية في اطار ظهير 53 وليس في اطار 24 - 5 - 55 لا يعتبر منه تجديدا لعقد الكراء أو تنازلا منه عن الانذار بالافراغ الذي سبق أن انتهت الدعوى برفض صحته. -تعتبر مراجعة الكراء في اطار ظهير 1955 بمتابة تنازل المكري عن الانذار بالافراغ الذي سبق توجيهه إلى المكتري ولو انتهى بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنة شركة (ف) تقدمت بمقال استعجالي لدى رئيس تجار البيضاء جاء فيه أنها أنذرت المدعى عليها شركة (ط) في إطار ظهير 24 - 5 - 55 من أجل الافراغ لأجل الاحتجاج الشخصي للمحل موضوع الدعوى وأن دعوى الصلح انتهت بعد نجاحه، كما تقدمت المدعى عليها بدعوى إبطال الانذار انتهت برفض طلبها بحكم أيدته محكمة الاستئناف وحددت التعويض المستحق مقابل الافراغ لأجله تلتمس المكرية الحكم على المكترية بإفراغ المحل. وبعد جواب المدعى عليها صدر أمر استعجالي بعدم قبول الدعوى لسقوطها عملا بالفصل 33 من ظهير 55 فاستأنفته المدعية وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قررا بإلغاء الامر الاستعجالي والحكم من جديد بقبول الطلب وموضوعا بعدم الاختصاص. ومما جاء في حيثيات القرار: إن الثابت من وثائق الملف المشار إليها في القرار المطعون فيه أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين وضع له حد بمقتضى الانذار الذي توصلت به المطلوبة في النقض وصدر بشأنه القرار الاستثنائي بتاريخ 24 - 10 - 02 قضى لفائدتها بالتعويض مقابل الافراغ بعد أن تم الاشهاد برفض تجديد العقد خلال مسطرة الصلح وأن الدعوى التي رفعتها الطاعنة من أجل رفع السومة الكرائية مارستها في اطار ظهير 53 المتعلق بمراجعة قيمة المحلات التجارية وليس في اطارظهير 24 - 5 - 55 المتعلق بتجديد العقد، وان محكمة الاستئناف لم تركز قرارها على أساس قانوني عندما اعتبرت أن هناك منازعة جدية حول انهاء عقد الكراء بسبب ما أثير بشأن سلوك الطاعنة لدعوى مراجعة الكراء في إطار ظهير 53 والذي لا يعتبر تجديدا منها لعقد الكراء أو تنازلا عن مقتضيات الانذار بالافراغ الذي انتهت دعوى المنازعة في صحبة بالرفض وأصبح برفض تجديد العقد نهائيا الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطانعة واردا على القرار وموجبا لنقضة. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.