وأخيرا تبت محكمة الاستئناف بوجدة في الملف 1132/09 بتاريخ 5/03/2012 وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المتهمة (م.ف) من أجل النصب والحكم تصديا بمؤاخذتها من أجلها وتأييده في ما قضى به من مؤاخدة (ش.ع) من أجل المشاركة في تزوير محرر بنكي مبدئيا مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة في حق (ز.ك) و (م.ف) والاقتصار على ما قضاه (ش.ع) رهن الاعتقال والتخفيض من الغرامة المحكوم بها على هذا الأخير والمحكوم بها على (م.ف) إلى 5000 درهم لكل واحد منهما مع الصائر. وفي اتجاه مواز لوقف عملية استخلاص المبلغ المضمن في الشيك المزور بحسب الحكم المستأنف، قضت المحكمة التجارية بوجدة بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف رقم 14/ 2010 بصفة مؤقتة إلى حين البت في دعوى إبطال محضر البيع بالمزاد العلني المفتوح لها الملف رقم 92/2012 لدى المحكمة التجارية بوجدة وحفظ الصائر. أما ملف الطعن في محضر البيع بالسمسرة لعقارات المتضررين وعددها خمسة عقارات فستعرض يومه الثلاثاء 20مارس 2012 تحت رقم 106/2012 .وهذا الملف يسابق الزمن بحسب المتتبعين ويحرك بسرعة فائقة غير مطمئنة خصوصا إذا علمنا بأن مثل هذه الملفات تسير سيرا عاديا في المعتاد، والمسطرة فيها كتابية الأمر الذي يدفع إلى طرح التساؤل المنطقي عما تخبئه الأحداث وهل رغم ثبوتية زورية الشيك سيتمكن صاحب المحرر البنكي المذكور من الوصول إلى مبتغاه بالقفز على القانون بحجة أن المجلس الأعلى قد حكم لهم باستخلاص المبلغ المضمن في الشيك خاصة إذا ماعلمنا أن القانون واضح في هذا الشأن وتطرق إلى مثل هذه الحالات، حيث ينص الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها وهو ماينطبق على هذا الملف. وللتذكير فإن الملف القصة، أثير بعد أن طالبت إحدى السيدات عائلة السيدة سميحة آيت المكي زليم بوجدة بشيك بقيمة 380 مليون سنتيم مستحق على والدها المتوفى، وهو شيك اعتبرته المحكمة التجارية صحيحا، واستنفد جميع مراحل التقاضي، قبل أن يتم اكتشاف عملية تزوير حيث تم إخراج سيناريو قصة اكتشفت عناصرها صدفة. ويُتابع المتورطون في الملف بتهم خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله والمشاركة. يتعلق الأمر بنزاع حول شيك تجاري بقيمة 380 مليون سنتيم سبق للمحكمة التجارية أن بتت فيه قبل أن يتم اكتشاف عناصر جديدة في الملف ليعرض على أنظار المحكمة الابتدائية، حيث أدين المتهمون بالسجن النافذ بسبب ما نسب إليهم قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم ويرفع الملف إلى المجلسالأعلى الذي أصدر قرارا ليس بنقض الحكم فقط، بل توجيهيا لهيئة المحكمة والتي أغفلت عناصر وشهادات أساسية في الملف من شأنها التمكين من الوصول إلى حكم عادل ومنصف. من جهة أخرى وفي نفس الموضوع، فإن الغرفة الجنحية بوجدة المعروضة عليها قضية التزوير والمشاركة في وثيقة رسمية ضد كل »ل.ف« والمفوض القضائي »م. ش« الذي حرر محضرا بعدم وجود منقولات تحجز، والحال كما قلنا فإن هناك أصلا تجاريا وهو معروض على أنظار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 15/11 وحجز للمداولة لجلسة 24 يناير 2012، أما الملف الأصلي عدد 1132 والذي أحيل بعد النقض على محكمة الاستئناف بوجدة الحامل لرقم 1132/09 أي منذ أربع سنوات، فلايزال يراوح مكانه وقد أخر من جلسة 24 يناير 2012 إلى جلسة 20 فبراير 2012 بذريعة عدم توصل المتهمة »ك.د« ، والحال أنها توصلت فعلا والجريدة تتوفر - ضمن الملف الضخم الذي لديها حول هذا الملف الغرائبي قضائيا - على صورة منقولة من شهادة التسليم التي تثبت بأنها توصلت بالاستدعاء يوم 2دجنبر2011 بواسطة ابنتها عبر المفوض القضائي »ع.الله.ب«. كل هذا في سبيل فتح المجال لتنفيذ الحكم القاضي بالمبالغ الخيالية مادام أن نتيجة القرار الجنحي 1132909 غير مضمونة خصوصا وأن المجلس الأعلى في قراره القاضي بالنقض والاحالة قد بت في نقط قانونية تقيد محكمة الإحالة. وبتأمل تواريخ البت والإحالة والتاريخ المحدد لبيع المحجوز بتاريخ 25 يناير ، يبدو وكأن الأمر يتعلق بسباق ضد الساعة لإتمام البيع بأي شكل من الأشكال بعد الحكم في القضية الأم والتي بحسب ما هو متوفر ستنسف الملف من أصله وتلغي العملية بأكملها. هنا يتساءل المشتكون عمن يقف وراء كل هذه المعاناة والتلاعب بالتواريخ إن ثبت فعلا، الأمر الذي يطلب بموجبه المتضررون من وزارة العدل التدخل بحزم لوقف هذه التجاوزات، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الملف بالفعل من أغرب الملفات القضائية المعروضة على أنظار القضاء بالمغرب.