تم مؤخرا إلغاء قانون قضاء المقاطعات والجماعات الذي تعددت سلبياته، ليصدر في 17 غشت 2011 الظهير القاضي بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب ونشر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الذي نتمنى صادقين ألا تكرر فيه أخطاء ما سبقه من القوانين. اليوم ندرج المخالفات المعاقب عليها بغرامة مالية فقط تتراوح من 300 إلى 700 درهم، ومن 500 إلى ألف درهم ومن 800 إلى 700 درهم حتى لا يتعذر أحد بجهله للقانون ويتصرف الجميع طبقا لمقتضياته. المادة 16 يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية: مرتكبو أعمال العنف أو الايذاء الخفيف. مرتكبو السبب غير العلني. من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها تلطيخ الثياب. من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها قبل الاستحواذ عليها. من أفسد حفرة أو سياجا أو قطع أغصان سياج أو أزال أعوادا يابسة منه. من شيد مصب ماء فوق طاحونة أو معمل أو بحيرة متجاوزا العلو المحدد من طرف السلطة المختصة فغمرت المياه الطرق أو أملاك الغير. من عرقل الطريق العمومية بوضعه أو تركه دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور. من أغفل الادلاء حالا عند طلب الأعوان المكلفين بشرطة الصيد بجواز الصيد ورخصة الصيد في غابة الدولة إن اقتضى الحال. المكترون لقطعة صيد والحاملون للرخص والمأذون لهم وبصفة عامة جميع الصيادين الذين يمتنعون من إحضار قواربهم وفتح حجراتهم ومستودعاتهم وسياراتهم ودكاكينهم وأوعيتهم وسلالهم وشبابكم أو جيوبهم الصالحة لوضع وحفظ أو نقل السمك عندما يطلب منهم ذلك الأعوان المكلفون بشرطة الصيد لغاية معاينة المخالفات التي قد تكون ارتكبت من طرفهم في قضايا الصيد بداخل المياه الاقليمية، وتصادر آلات الصيد في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة. من عثر عليه ليلا أو نهارا خارج الطرق والممرات العادية فوق أرض قامت الإدارة الغابوية بغرسها بالأشجار أو أحدثت بها مزروعات أو عملت على إيقاف رمالها. المادة 17 يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية: من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صادر عن السلطات الادارية المختصة، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الأمر تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه. من ليس له محل اقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أي حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل إذا لجأ إلى الاقامة بالشارع العام أو بالساحات أو الحدائق العمومية. من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة أو أسماكا في مستنع أو ترعة أو حوض مملوك للغير. من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن الأرض ولو كانت في حزم أو أكوام دون أن يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة لجريمة السرقة ومتى كانت قيمة المسروقات زهيدة. من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد وكان ذلك بواسطة سلات، أو حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو بدواب الحمل متى كانت قيمتها زهيدة إن لم يقترن فعله بظرف من الظروف المشددة. من عثر مصادفة على منقول وتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو السلطة المحلية أو تملك بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطأ. من ركب سيارة أجرة وهو يعلم أنه يتعذر عليه مطلقا أن يدفع واجب نقله. من استأجر بيتا بفندق أو تناول وجبة بمطعم أو استفاد من خدمة بمقهى وهو يعلم أن يتغذر عليه أن يدفع واجد ذلك. باستثناء الحالات المنصوص عليها في البنود الأول والثاني والثالث لا تحرك المتابعة إلا بناء على شكاية من المتضرر.