المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    أسباب الأزمة بين مالي والجزائر: الحقيقة وراء النزاع حول تينزاواتن    نقابات تدعم "إضرابات الزنزانة 10"    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    أمريكا تجدد الاعتراف بمغربية الصحراء    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    سلطات ميناء طنجة تنفي علمها بعبور سفينة أسلحة لإسرائيل    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الدولي المغربي رومان سايس يستكمل بروتوكول علاجه بالمغرب    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    بعد هاشتاع كلنا سلمى .. النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل    رسوم ترامب ضد الصين ترتفع إلى 104%    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    توقيع اتفاقية لتعزيز تجهيزات مقرات الأمن بكل طنجة وتطوان والحسيمة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    توقيف شخصين يشتبه تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    خطوة واحدة تفصل نهضة بركان عن نصف نهائي كأس الكاف    أنشيلوتي : هدفنا التأهل ولا مجال للتراجع أمام أرسنال    أخبار الساحة    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    وزارة مغربية تتعرض لهجوم سيبراني من جهة جزائرية.. وتساؤلات حول الأمن الرقمي    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شهيد يدعم تقصي "استيراد المواشي"    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    تفاصيل متابعة صاحب "فيديو الطاسة" في حالة سراح بابتدائية طنجة    الذهب يرتفع وسط الحرب التجارية العالمية وهبوط الدولار    بغلاف مالي قدره مليار درهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    لطيفة رأفت تعلن عن إصابتها بفيروس في العين    موازين يبدأ الكشف عن قائمة النجوم    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز    ديربي البيضاء يُشعل الجولة 26 من البطولة الاحترافية    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 01 - 2012

استمر العمل بقضاء المقاطعات والجماعات لسنوات رغم مطالبة الحقوقيين بتغييره، فتم تغيير جزئي في القانون الجنائي في 7 يوليوز 1982 ضمن الفصول 608 الى 612. وبعد 28 سنة أخرى جاء الظهير الشريف رقم 1,11,151 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، المنشور بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية.
بالعدد السابق من جريدتنا نقلنا الجزء الاول من هذا القانون واليوم ندرج الجزء الذي يحدد الافعال المعاقب عليها بغرامة مابين 200 إلى 500 درهم تعميما للفائدة.
«المادة 14 : يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف اشد اذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي او التي يقيم بها المقترف
«المادة 15: يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية
- من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة او اضطراب او غرق او فيضان او حريق او أية كارثة اخرى وكذا في حالة لصوصية او نهب أو جريمة تلبس او صياح الجمهور وتنفيذ قضائي
من رفض إعطاء اسمه و عنوانه او اعطى اسما او عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني
من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته اليه السلطة العامة
من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر.
- من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول مأذونا به طبقا للقانون
أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد اسماء و صفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام او قضى الليل كله او بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم او عند مطالبته بذلك
من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا ، وذلك ما لم تكن زائفة او مغيرة.
من استعمل أوزانا او مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الاوزان والمقاييس.
من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له فيه او لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار.
- من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك اي فعل ضار
- من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث اثناء اقامة بناء او إصلاحه او هدمه.
- من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة
- من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي واهمل انارته
- من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها او حفر أحدثها في أزقة او ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط
- من أهمل تنظيف الازقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك.
- من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص
- من احترف التنبؤ بالغيب او تفسير الاحلام
من تسبب في موت او جرح حيوانات او دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:
سرعة العربات او الخيول او دواب الجر أو الحمل و الركوب او اساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها
- استعمال او استخدام سلاح دون احتياط عن رعونة او إلقاء أحجار أو اشياء اخرى صلبة
- قِدم المنازل او المباني او تعييبها او عدم اصلاحها او صيانتها او أشغال شارع او ممر او ساحة او طريق عمومي او إحداث حفر او اي اشغال اخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والاشارات المعتادة او المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة
- من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له او لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.
- من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان.
من التقط ثمارا أو جمع بيد او بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا او لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها
- من عثر على دابة ضالة او مهملة من دواب الجر او الحمل او الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة ايام
من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير اليه في الفقرة السالفة، او مر بها او تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة او المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها واما في مغارس الاشجار المثمرة أو غيرها.
- من دخل او مر في أراض او جزء من ارض إما مهيأة للبذر او مبذورة فعلا وإما بها حبوب او ثمار ناضجة او قريبة النضج، دون ان يكون مالكا لهذه الارض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها. وليس له عليها حق او ارتفاق او مرور، وليس تابعا ولا موكلا لاحد هؤلاء الاشخاص.
- من ألقى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على منزل او مبنى او سور لغيره او في حديقة او مكان يحيط به سور
- من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة ادارية بالكتابة او وضع علامات او رسوم على منقول او عقار مملوك للدولة او للجماعات المحلية وعلى منقول موجود في تلك العقارات من أجل انجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور
- من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات او علامات او رسوم عليه
- من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو اشياء أخرى يمكن ان تعرقل سيرها»...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.