استمر العمل بقضاء المقاطعات والجماعات لسنوات رغم مطالبة الحقوقيين بتغييره، فتم تغيير جزئي في القانون الجنائي في 7 يوليوز 1982 ضمن الفصول 608 الى 612. وبعد 28 سنة أخرى جاء الظهير الشريف رقم 1,11,151 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، المنشور بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية. بالعدد السابق من جريدتنا نقلنا الجزء الاول من هذا القانون واليوم ندرج الجزء الذي يحدد الافعال المعاقب عليها بغرامة مابين 200 إلى 500 درهم تعميما للفائدة. «المادة 14 : يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف اشد اذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي او التي يقيم بها المقترف «المادة 15: يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية - من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة او اضطراب او غرق او فيضان او حريق او أية كارثة اخرى وكذا في حالة لصوصية او نهب أو جريمة تلبس او صياح الجمهور وتنفيذ قضائي من رفض إعطاء اسمه و عنوانه او اعطى اسما او عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته اليه السلطة العامة من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر. - من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول مأذونا به طبقا للقانون أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد اسماء و صفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام او قضى الليل كله او بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم او عند مطالبته بذلك من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا ، وذلك ما لم تكن زائفة او مغيرة. من استعمل أوزانا او مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الاوزان والمقاييس. من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له فيه او لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار. - من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك اي فعل ضار - من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث اثناء اقامة بناء او إصلاحه او هدمه. - من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة - من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي واهمل انارته - من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها او حفر أحدثها في أزقة او ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط - من أهمل تنظيف الازقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك. - من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص - من احترف التنبؤ بالغيب او تفسير الاحلام من تسبب في موت او جرح حيوانات او دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية: سرعة العربات او الخيول او دواب الجر أو الحمل و الركوب او اساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها - استعمال او استخدام سلاح دون احتياط عن رعونة او إلقاء أحجار أو اشياء اخرى صلبة - قِدم المنازل او المباني او تعييبها او عدم اصلاحها او صيانتها او أشغال شارع او ممر او ساحة او طريق عمومي او إحداث حفر او اي اشغال اخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والاشارات المعتادة او المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة - من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له او لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته. - من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان. من التقط ثمارا أو جمع بيد او بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا او لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها - من عثر على دابة ضالة او مهملة من دواب الجر او الحمل او الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة ايام من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير اليه في الفقرة السالفة، او مر بها او تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة او المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها واما في مغارس الاشجار المثمرة أو غيرها. - من دخل او مر في أراض او جزء من ارض إما مهيأة للبذر او مبذورة فعلا وإما بها حبوب او ثمار ناضجة او قريبة النضج، دون ان يكون مالكا لهذه الارض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها. وليس له عليها حق او ارتفاق او مرور، وليس تابعا ولا موكلا لاحد هؤلاء الاشخاص. - من ألقى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على منزل او مبنى او سور لغيره او في حديقة او مكان يحيط به سور - من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة ادارية بالكتابة او وضع علامات او رسوم على منقول او عقار مملوك للدولة او للجماعات المحلية وعلى منقول موجود في تلك العقارات من أجل انجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور - من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات او علامات او رسوم عليه - من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو اشياء أخرى يمكن ان تعرقل سيرها»...