الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    هالا لآيت منا: في حاجة لمسيرين عقلاء    بركان يعزز الصدارة بفوز على المحمدية    فريق المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    أخبار الساحة    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 01 - 2012

استمر العمل بقضاء المقاطعات والجماعات لسنوات رغم مطالبة الحقوقيين بتغييره، فتم تغيير جزئي في القانون الجنائي في 7 يوليوز 1982 ضمن الفصول 608 الى 612. وبعد 28 سنة أخرى جاء الظهير الشريف رقم 1,11,151 بتاريخ 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 42 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، المنشور بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية.
بالعدد السابق من جريدتنا نقلنا الجزء الاول من هذا القانون واليوم ندرج الجزء الذي يحدد الافعال المعاقب عليها بغرامة مابين 200 إلى 500 درهم تعميما للفائدة.
«المادة 14 : يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف اشد اذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي او التي يقيم بها المقترف
«المادة 15: يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية
- من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة او اضطراب او غرق او فيضان او حريق او أية كارثة اخرى وكذا في حالة لصوصية او نهب أو جريمة تلبس او صياح الجمهور وتنفيذ قضائي
من رفض إعطاء اسمه و عنوانه او اعطى اسما او عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني
من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته اليه السلطة العامة
من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر.
- من رفض السماح لأحد رجال السلطة العامة بدخول منزله متى كان هذا الدخول مأذونا به طبقا للقانون
أصحاب المؤسسات السياحية الذين لا يقومون بتقييد اسماء و صفات وعناوين وتاريخ دخول شخص نام او قضى الليل كله او بعضه لديهم بمجرد دخوله، وكذلك تاريخ خروجه بمجرد مغادرته في سجل موافق للقانون، دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل الى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم او عند مطالبته بذلك
من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا ، وذلك ما لم تكن زائفة او مغيرة.
من استعمل أوزانا او مقاييس تختلف عن تلك التي أقرها التشريع الجاري به العمل وتحجز هذه الاوزان والمقاييس.
من سلم سلاحا الى شخص لا خبرة له فيه او لا يتمتع بقواه العقلية ما لم ينتج عن ذلك ارتكاب فعل ضار.
- من كان تحت حراسته مجنون وتركه يهيم على وجهه ما لم ينتج عن ذلك اي فعل ضار
- من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع حوادث اثناء اقامة بناء او إصلاحه او هدمه.
- من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة
- من كان مكلفا بإنارة جزء من طريق عمومي واهمل انارته
- من أهمل وضع إشارة ضوئية على مواد تركها او حفر أحدثها في أزقة او ساحات، مخالفا بذلك القوانين والضوابط
- من أهمل تنظيف الازقة أو الممرات في المحلات التي يعهد فيها للسكان بالقيام بذلك.
- من ألقى بدون احتياط قاذورات على شخص
- من احترف التنبؤ بالغيب او تفسير الاحلام
من تسبب في موت او جرح حيوانات او دواب مملوكة للغير بإحدى الوسائل الآتية:
سرعة العربات او الخيول او دواب الجر أو الحمل و الركوب او اساءة سياقتها أو الزيادة في حمولتها
- استعمال او استخدام سلاح دون احتياط عن رعونة او إلقاء أحجار أو اشياء اخرى صلبة
- قِدم المنازل او المباني او تعييبها او عدم اصلاحها او صيانتها او أشغال شارع او ممر او ساحة او طريق عمومي او إحداث حفر او اي اشغال اخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات والاشارات المعتادة او المقررة بمقتضى الضوابط المسنونة
- من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له او لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته.
- من قطف ثمارا مملوكة للغير وأكلها في عين المكان.
من التقط ثمارا أو جمع بيد او بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا او لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها
- من عثر على دابة ضالة او مهملة من دواب الجر او الحمل او الركوب ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة ايام
من قاد دوابا موجودة تحت حراسته مما أشير اليه في الفقرة السالفة، او مر بها او تركها تمر إما في أراضي الغير المهيأة او المبذورة فعلا ولم تفرغ من محصولها واما في مغارس الاشجار المثمرة أو غيرها.
- من دخل او مر في أراض او جزء من ارض إما مهيأة للبذر او مبذورة فعلا وإما بها حبوب او ثمار ناضجة او قريبة النضج، دون ان يكون مالكا لهذه الارض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا ولا مزارعا لها. وليس له عليها حق او ارتفاق او مرور، وليس تابعا ولا موكلا لاحد هؤلاء الاشخاص.
- من ألقى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على منزل او مبنى او سور لغيره او في حديقة او مكان يحيط به سور
- من قام بأي وسيلة كانت دون رخصة ادارية بالكتابة او وضع علامات او رسوم على منقول او عقار مملوك للدولة او للجماعات المحلية وعلى منقول موجود في تلك العقارات من أجل انجاز مصلحة عمومية أو لكونه موضوعا تحت تصرف الجمهور
- من لم يكن مالكا لعقار ولا منتفعا منه ولا مكتريا له أو لم يكن مرخصا له من طرف أحد هؤلاء، وقام بوسيلة من الوسائل بوضع كتابات او علامات او رسوم عليه
- من وضع أو ترك في مجاري المياه أو العيون مواد أو اشياء أخرى يمكن ان تعرقل سيرها»...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.