يتداول الرأي العام بمدينة صفرو هذه الأيام خبر ضبط برلماني سابق للإقليم متلبسا بقرصنة الطاقة -الكهربائية في خرق سافر للقانون، ذلك أن المعني بالأمرالذي يملك مقلعا للرمال جوار مدينة صفرو قام ، حسب مصادرنا، بربط مقلعه بالطاقة الكهربائية من أحد الأعمدة دون عداد وذلك في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل في البلاد. يحدث هذا من طرف أحد من يفترض فيهم الحرص على تطبيق القانون خاصة وأن هذا الأخير كان عضوا بمجلس النواب الذي صادق على عدد هائل من القوانين ومن ضمنها القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية الذي اعتبر النجاعة الطاقية بمثابة طاقة رابعة بعد الطاقة الأحفورية والطاقة الشمسية والطاقة النووية، خاصة وأن بلادنا تعتمد بشكل شبه كلي على الخارج في مجال الطاقة مع ما تتسم به أسعارها من تقلبات الشيء الذي طرح على بلادنا تحديات تتمثل في ضرورة نهج سياسة طموحة في مجال النجاعة الطاقية قي إطار استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى استغلال ما يزخر به المغرب في هذا المجال، تلكم السياسة التي تتوخى توضيح العلاقة بين الإدارة والفاعلين عن طريق نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة ، وبالتالي تفادي التبذير مع التخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز هذا القانون من بين مايرتكز عليه على دراسات التأثير الطاقي والإفتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية، كما يتوخى هذا القانون تشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وقد عرف في مادته الأولى النجاعة الطاقية بأنها كل عمل مؤثر ايجابا على استعمال الطاقة، كما أن المادة 12 من نفس القانون تنص على أن المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى محددا تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري . وأوردت المادة 18 من نفس القانون الاشخاص المكلفين بالمراقبة التقنية، وهم أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين والهيئات والمختبرات المختصة عمومية كانت أو خاصة المعتمدة من لدن الإدارة . وأضاف في باب معاينة المخالفات( المادة 20) ضباط الشرطة القضائية الذين يمكنهم بما يثبت صفتهم الولوج بكل حرية إلى المنشآت والبنايات، غير دور السكن، بهدف أخذ عينات أو تركيب أجهزة قياس أو أخذ تحاليل قصد مراقبة أحكام هذا القانون . فهل يدخل عمل اللجنة التي قامت بزيارة المقلع المشتبه به حسب مصادرنا ، في إطار الإفتحاص الطاقي الذي ينص عليه هذا القانون ، وهل سيأخذ الملف طريقه إلى القضاء داخل أجل 10 أيام بعد تحرير محضر إثر معاينة المخالفة كما ينص على ذلك القانون في مادته 22 ؟