أمام التزايد الذي تسجله وزارة التجهيز بشأن ليس فقط طلبات الحصول على رخص السياقة الخاصة والعامة ولكن كذلك الارتفاع المهول لحوادث السير وما تخلفه من أموات ومعطوبين، فإن الوزارة أصدرت القرار رقم 10 - 2714 المتعلق بالتربية على السلامة الطرقية وذلك بإقرار الحصول على رخصة فتح واستغلال مؤسسة لهذا الغرض وخضوع حاملي شهادة السياقة المرتكبين لمخالفات متكررة لإعادة التأهيل والتكوين. وقد نظم القرار كيفيات ومواصفات تنظيم دورات تكوينية للتربية على السلامة الطرقية، وتحديد عدد المستفيدين من كل دورة وطرق التكوين ونوعيته ومواضيعه. كما حدد القرار الوزاري الأحكام المتعلقة بهذه المؤسسات الجديدة انطلاقا من دفتر التحملات وكيفية الترخيص وشروطه، وطرق المراقبة والتتبع ونوعية المديرين والعاملين المشرفين على التكوين وبتكوينهم المستمر هم أنفسهم. وقد تم وضع نماذج للوثائق المستعملة من طرف مؤسسات التربية على السلامة الطرقية مثل دفتر التتبع وتقييم المتدرب، ومواصفات تنظيم الدورات التكوينية المحددة في ثلاثة أيام متتالية ونوعية المواد الملقنة نظريا والمتبعة بالتطبيق الميداني مع تسليم لشهادة متابعة دورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية. هذا وإن الملفت للانتباه فيما جاء هذا القرار هو الزامية بعض سائقين الخضوع بناء على حكم قضائي لمتابعة دورة التزامية للتربية على السلامة الطرقية، نظرا لسوابقه بشأن خرق مدونة السير. إلى جانب نفس القرار تم نشر ملاحق تتعلق ب: دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال هذه المؤسسات محتوى اختبارات امتحان مديري هذه المؤسسات نموذج شهادة النجاح في امتحان المديرين. مضمون وكيفيات الاختبار الانتقائي للمنشطين لدورات التكوين. برنامج التكوين الخصوصي الالزامي للمنشطين ملف طلب الاعتماد المتعلق بهيئة التكوين المستمر للمنشطين . الشروط المطلوبة للمكونين وبرنامج التكوين المستمر الخاص بهم. هذا وقد يساهم هذا القرار وهذه المؤسسات في النقص ليس فقط من المخالفات الصغيرة لمدونة السير ولكن كذلك من الحوادث القاتلة للعنصر البشري.