هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بإقليم وزان دون تسجيل أية خسائر    حادثة سير بملوسة تُصيب 14 تلميذًا وتعيد طرح إشكالية النقل المدرسي    "صولير إكسبو": 120 عارضًا و10 آلاف زائر لاستكشاف حلول الطاقات المتجددة    ترامب يتوعد "حماس" ب "جحيم حقيقي" إذا لم تٌطلق سراح جميع الأسرى الإسرائليين يوم السبت (فيديو)    تفاصيل "زلزال ليلي" بالمغرب .. القوة 5,2 درجات والبؤرة في إقليم وزان    السلطات المحلية بإقليم وزان تؤكد: زلزال اليوم لم يخلف أية خسائر    الصويرة: التوقيع على أربع اتفاقيات من أجل هيكلة وتطوير منظومات للصناعة التقليدية    ترامب: لا حق للفلسطينيين للعودة وسأحول غزة إلى قطعة أرض جميلة (فيديو)    رمضان 1446 .. استقرار الأسعار وعرض وافر من المنتجات الغذائية بأكادير إداوتنان    هزة أرضية قرب القصر الكبير تصل درجتها 5.10 شعر بها المواطنون في عدد من المدن    عاجل | هزة أرضية تضرب شمال المغرب ويشعر بها السكان    سبعة مغاربة ضمن الفائزين ب"جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة" برسم دورة 2024-2025    التوفيق يربط فوضى الخطاب الديني بفوضى حرية التعبير    لفتيت يجري محادثات مع وزير داخلية إسبانيا حول قضايا الإرهاب والإجرام    صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% سنة 2025    حماس تقرر تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت والجيش الاسرائيلي يعلن استعداده لكل الاحتمالات    لاراثون الاسبانية: ملف الاعتراف بجمهورية القبائل على طاولة وزير الخارجية الأمريكي    المحكمة الابتدائية بطنجة ترفض تمتيع المدون رضوان القسطيط بالسراح المؤقت وتبقيه قيد الاعتقال الاحتياطي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    تتويج الرامي بجائزة "بول إيلوار"    "بوحمرون" يستنفر السلطات الصحية باقليم الدريوش    مجلس المستشارين يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024 – 2025    الشراكة الأخلاقية بين الوضعي والروحي في المغرب..    توقيف شخص وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة    تقرير: المغرب يبقى منفتحا على التنين الصيني في ظل إغلاق الأسواق الكبرى    "خطة التشغيل" على طاولة المجلس الحكومي    محمد زريدة يعزز صفوف الاتحاد الليبي    فلسطين تثمن جهود الملك محمد السادس من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل"    المغرب في شراكة للذكاء الاصطناعي    الأستاذ البعمري يكتب: "تهجير الفلسطينيين للمغرب.. الكذبة الكبيرة!"    المستشفى الحسني يفرض الكمامة على المواطنين    أوزين عن التصويت لصالح قانون الإضراب :"نشرع للوطن وليس لموقع في الوطن"    الفنان عبد الحفيظ الدوزي يصدر أغنيته الجديدة "اش هدا"    نهضة بركان ينفرد بصدارة البطولة ويواصل الزحف نحو اللقب هذا الموسم    وفاة الفنانة السورية الشابة إنجي مراد في ظروف مأساوية    الندوة الدولية الثالثة حول مصطفى الأزموري (إستيبانيكو) في نيويورك تكرس الروابط الأطلسية بين المغرب وأمريكا    أرقام قياسيها تحققها الصناعة السينمائية المغربية خلال سنة 2024    من كازابلانكا إلى فاس.. أوركسترا مزيكا تُطلق جولتها الموسيقية في المغرب    ترتيب البطولة الاحترافية المغربية للقسم الأول "الدورة 20"    المغرب يشارك في المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء بالرياض    خبراء يحذرون من التأثيرات الخطيرة لسوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    البرتغالي "ألكسندر دوس سانتوس" مدربا جديدا للجيش الملكي    إقصاء مبكر.. ليفربول يتجرع خسارة مُذلة على يد فريق في أسفل الترتيب    فيلم "دوغ مان" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية    تصفيات كأس إفريقيا للريكبي…المنتخب المغربي يبلغ النهائيات بفوزه على نظيره التونسي    الذهب قرب ذروة مع تزايد الطلب على الملاذ آمن بعد خطط رسوم جمركية جديدة    علماء أمريكيون يطورون كاميرا فائقة السرعة تعالج الصور فور التقاطها    المغرب يقترب من التأهل التاريخي إلى مونديال 2026 بعد إقصاء هذا المنتخب    بكراوي يهدي "إستوريل" هدفين    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني    الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مسحوق حشرات في الأغذية    وداعا للشراهة في تناول الطعام.. دراسة تكشف عن نتائج غير متوقعة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. القاضي الإداري يحكم ضد وزارة العدل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 10 - 2011

إن عدم تعميم المعرفة القانونية بشكل عام، وأوامر وأحكام وقرارات السلطة القضائية بشكل خاص على المواطنين يزيد من المغالطات والشكوك التي يروجها بعض خصوم السلطة القضائية، سواء على مستوى الادارة أو أصحاب المصالح المالية، والحال أن بهذا الوطن قضاة اختاروا ممارسة هذه المهام السامية (القاضي خليفة الله في أرضه) عن قناعة ولخدمة العدالة تحت رقابة الله ثم الضمير.
نقول هذا ونبرهن عليه من خلال الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي الاداري، ومنها اليوم القرار رقم 809 الصادر بتاريخ 05/11/23 عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ضد وزارة العدل ولصالح وزارة الأوقاف، ندرج حيثياته إجلالا للملتزمين بالقانون مهما كان أطراف الدعوى.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق الملف، بما فيها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، أن المطلوبة وزارة الأوقاف تقدمت بتاريخ 02/4/4 بمقال تعرض فيه أن وزارة العدل اعتدت على ملكها الحبسي المسمى ( ) ذي الصك العقاري 604 م الكائن بجماعة ( ) دائرة ( ) وبنت عليه منشآت منذ 1985، ملتمسة الحكم لها بتعويض على هذا الاعتداء.
أمرت المحكمة بإجراء خبرة وصدر الحكم المستأنف بتاريخ 03/2/26 ملف عدد 02/63 يقضي على الدولة ووزارة العدل بأدائها لوزارة الأوقاف تعويضاً إجمالياً قدره 4000 درهم، تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير العدل، فأصدرت الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا...
فيما يخص شكل الاستئناف...
حيث إنه مادامت الدعوى تشهد مديونية الدولة، فإن إدخال الوكيل القضائي للمملكة تم فيها بقوة القانون واكتسب الوكيل المذكور بهذا الإدخال صفة المدعى عليه في المرحلة الابتدائية وطرفاً أساسياً في النزاع وليس نائباً عن الدولة ومؤسساتها ومكاتبها فحسب، يثبت له الحق في ممارسة أي طريق من طرق الأحكام الصادرة ضد الدولة، وبالتالي يكون استئنافه ضد الحكم الصادر ابتدائيا مقبولا شكلا.
فيما يخص أسباب الاستئناف...
لكن حيث ينص الفصل 9 من الظهير الشريف المؤرخ في 1976/4/12 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف على أن هذه الوزارة ممثلة في المدن والأقاليم بواسطة المصالح الخارجية مشكلة من نظارات الأحباس، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن ناظلر الأحباس في أي إقليم وأي مدينة هو الممثل للوزير في تسيير الملك الحبسي وصيانته، وبالتالي تثبت له الصفة في تقديم هذه الدعوى...
لكن من جهة، حيث إن الخبير أخذ بعين الاعتبار في تحديد ثمن العقار (50) م م مساحته، وموقعه بمنطقة عمرانية تشهد نشاطاً ملحوظاً بالإضافة الى التحريات التي قام بها بعين المكان لاستطلاع الثمن وكلها عناصر موضوعية تبرر المبلغ الذي انتهى إليه.
ومن جهة أخرى، حيث إن الخبير حدد في تقريره ثمن المتر المربع في 80 درهما ليخلص الى أن ثمن القطعة (50) متراً هو 4000,00 درهما، وأن ما جاء في الحكم من أن ثمن المتر المربع هو 50 درهم يعد خطأ مطبعياً غير مؤثر مادام قد قضى بالمبلغ الذي حدده الخبير.
وبناء على ما سبق، يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بقبول إعادة النظر وبالتراجع عن القرار المطعون فيه وتصديا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الوديعة لصاحبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.