لم تكن «ارقية الساهل » تعتقد أن إقدامها على طرق باب المحكمة من أجل المطالبة بتحديد نصيبها وابنها وتقسيم أرض هي على الشياع يملك أشخاصا آخرون حقوقا بدورهم فيها، منهم الورثة وغيرهم ممن اقتنوا من هذا الطرف أو ذاك جزءا من ضمن المساحة الإجمالية للبقعة الكائنة بسيدي مومن القديم والتي تبلغ حوالي 7 آلاف و 400 متر والمسماة عقار « فيلا لالي»، أن هذه الخطوة القانونية ستدخلها في متاهة وستجر عليها الويلات وابنها وعلى أشخاص آخرين، بعدما حكمت المحكمة لها بذلك، وعوض أن تباشر عملية التقسيم، أقدم شخص آخر وهو من ضمن الملاك وصاحب شركة يتوفر على نصيب في الأرض، على الحصول على النسخة التنفيذية لحكم لم يكن طرفا فيه، في وقت كانت المحكمة في وقت سابق قد رفضت دخول شركته اختياريا في دعوى الخروج من الشياع، لكنه وعلى غير المتوقع، استطاع مباشرة التنفيذ ، بل والعمل على تحديد تاريخ لسمسرة «عمومية» لبيع الأرض رغم عدم وجود أي دين يدعو إلى ذلك، حيث تمكن بواسطتها من حيازة المساحة الأرضية بأجملها، بعدما استعان بأحد الورثة الذي وجهت له طلبات تبيلغ التنفيذ التي رفض تسلمها، ونُسبت أن الكيفية التي تمت بها هذه العملية قانونية، والحال أن الورثة وأصحاب الحقوق المعنيين لاصلة لهم بالبقعة الأرضية الفارغة، لكون ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أحدهما يقطن باحد ولاد فرج بإقليم الجديدة، والثاني بمنطقة الحداوية، وعناوينهما موجودة ومعروفة لكن تم تجاهلهما، لسبب واحد، يقول «محمد غربي» وهو الهروب « نحو تملك الأرض بدون سند قانوني والدليل على ذلك اقتناؤها بمبلغ 1050 درهما للمتر مربع، و هو أقل بالضعفين من سعر الأرض الحقيقي آنذاك»؟ محمد غربي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية B 543372، والذي اقتنى بدوره سنة 2007 حوالي 1284 مترا مربعا بسعر 3 آلاف درهم للمتر المربع الواحد من 3 وريثات (ز ط ف) ، وتسلم فيما بعد شهادة صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، محافظة سيدي البرنوصي زناتة، توصيل رقم 18016 بخصوص الرسم العقاري عدد 14380 س، تؤكد ضمان وحفظ حقوقه في الأرض، وجد نفسه فيما بعد مقصيا ، بعدما أقدم صاحب الشركة، الذي سعى إلى إجراء السمسرة واقتنى الأرض، على تحفيظها بأكملها باسمه، انطلاقا من الوثائق القانونية شكلا لامضمونا، للخروقات التي شابت العملية، فالمتضرر لم يتوصل بأي تبليغ يفيد إجراء السمسرة العمومية لبيع المساحة موضوع الدعوى بالمزاد العلني، وهو ما دفعه إلى إجراء محضر معاينة في 2.10.2009 انطلاقا من مرجع المحكمة 11022/2009، مرجع المفوض القضائي 93/2009، والتي تفيد بأنه يقطن بمحل آخر قانونا وشهودا، ولاتربطه أية صلة سكنى بالأرض أو بالشخص الذي ادعى انه صهر له ورفض تسلم ظرف التبليغ، حيث أدانت المحكمة ابتدائيا المشتكى به في الملف عدد 8349/08 صاحب الشركة والشخص الذي ادعى علاقة القرابة امام عون التنفيذ، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الحد الأدنى، إضافة إلى تقديم تعويض مدني قدره 100 الف درهم لكل واحد منهما، إلا أنه وخلافا لذلك ارتأت محكمة الاستئناف أمرا آخر، والملف اليوم معروض على انظار القضاء من جديد بعد تقديم الطعن بالنقض في الملف الاستئنافي عدد 1084/1/09. «اعتبار التنفيذ لاغيا، والحكم بالتبعية بإبطال وبطلان عملية البيع بالمزاد العلني، على اعتبار أن الخطوة كان الهدف منها وضع حد لحالة الشياع، بالنظر إلى الإساءة إلى تطبيق الفصل 484 من ق م م والفصل 428، وكذا مضمون الفصل 433 وكذا الفصل 38، وذلك بعدم تسليم الاستدعاء تسليما صحيحا»، ذاك هو مطلب المتضررين من الإجراء الذي أقدم عليه المشتكى به صاحب الشركة، هذا الأخير لذي لم ينتظر وقتا طويلا على وضع اليد على المساحة الجغرافية موضوع النزاع، وشرع في تجزيئها من أجل تشييد إقامات سكنية، صرح، « محمد غربي» بشأنها أنه «يتوصل بدفعات مالية من مواطنين لاعلم لهم بالنزاع القانوني حول الأرض بدعوى بيعهم شققا بها، الأمر الذي اعتبره تدليسا واحتيالا ونصبا طاله في وقت سابق ويطال ضحايا آخرين منهم بعض الورثة، ومنهم المقتنون الجدد للشقق المشيدة على الأرض المتنازع حولها، والتي لايملك صاحب الشركة في الأصل إلا جزءا منها، في حين أن الجزء الآخر هو ملك لغيره»!