يعتبر المخطط الجماعي للتنمية المحلية وسيلة مهمة للدفع بعجلة التطور للجماعة، إلا أن إسناده إلى رئيس الجماعة، في ظل ما يوجد عليه المستوى المعرفي والدراسي والتكويني لبعض رؤساء الجماعات، يجعل الموضوع كصب الماء على الرمل لسقي وردة، مما يستدعي، ونحن على أبواب انتخابات جديدة، رفع سقف المستوى المعرفي والدراسي والتكويني لكافة المترشحين، إذ لم يبق مقبولا أن يكون عضواً بمجلس جماعة حتى ولو كانت قروية عضوا، فبالأحرى رئيسا ذا مستوى دراسي محدود. وحتى يطلع الرأي العام الوطني على مضمون المرسوم رقم 2.10.504 الصادر بتاريخ 2011/4/28 والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، لمعرفة أهميته، وبالتالي المساهمة في اختيار أعضاء بجماعتهم يكونون في المستوى المطلوب، نقدم نص المرسوم تعميماً للفائدة: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المذكور رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. المادة الثانية: يقرر رئيس المجلس الجماعي، خلال السنة الأولى لمدة الانتداب، وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته وفقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المشار إليه أعلاه. ويتخذ رئيس المجلس الجماعي هذا القرار بعد اجتماع إخباري وتشاوري يستدعي له أعضاء المكتب والأجهزة المساعدة. يخبر رئيس المجلس الجماعي السلطة الادارية المحلية بتاريخ ومكان عقد الاجتماع المذكور أعلاه، ويمكن لهذه السلطة أو لممثلها حضور أشغاله. كما يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لهذا الاجتماع كل شخص أو ممثل لهيئة يعتبر خبرته مفيدة. المادة الثالثة: يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد دراسة المخطط الجماعي للتنمية داخل أجل 15 يوما التالية للاجتماع الإخباري والتشاوري المشار إليه في المادة أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم داخل نفس الآجال. يتضمن هذا القرار خاصة تاريخ بداية انطلاق الدراسة الإعدادية وشروط إنجازها. المادة الرابعة: يجب أن تتضمن دراسة المخطط الجماعي للتنمية العناصر التالية: 1 تشخيصاً يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة. 2 الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين. 3 الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية. تحدد كيفية تطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة بقرار لوزير الداخلية. المادة الخامسة: يعرض مشروع المخطط الجماعي للتنمية على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي، وكذا على لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، في أجل 45 يوماً على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية التي ستتم دراسته خلالها. وتوجه في نفس الأجل، نسخة من المشروع إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم قصد الإخبار. يعرض رئيس المجلس الجماعي مشروع المخطط الجماعي للتنمية على المجلس التداولي قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب. إذا لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية داخل الأجل المحدد أعلاه، لأي سبب من الأسباب، يمكن لسلطة الوصاية بقرار معلل أن تمدد هذا الأجل بمبادرة منها أو بطلب من رئيس المجلس. المادة السادسة: يمكن تحيين المخطط الجماعي للتنمية طبقا لنفس مسطرة إعداده. المادة السابعة: يمكن لرؤساء المجالس الجماعية أثناء تنفيذ مسطرة المخطط الجماعي للتنمية، أن يطلبوا المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة. ولهذه الغاية، يتولى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، التنسيق بين هذه المصالح، وفقا للاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفي إطار جدول زمني يحدده لهذا الغرض. تتمثل المساعدة التقنية المذكورة أعلاه، على الخصوص فيما يلي: تبليغ المعلومات حول المشاريع التي تعتزم الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له. وضع الوثائق أو المعطيات الضرورية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية رهن إشارة الجماعة. تعبئة الموارد البشرية والمالية التي يمكنها المساهمة في إعداد المخططات الجماعية للتنمية، وذلك في إطار اتفاقيات للتعاون والشراكة. المادة الثامنة: يمكن لرئيس المجلس الجماعي، علاوة على المساعدة التقنية المشار إليها في المادة 7 أعلاه، اللجوء لخدمات الهيئات العمومية أو الخاصة أو المنظمات غير الحكومية، في إطار عقود أو اتفاقيات، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة التاسعة: يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.