الجمعية الجهوية لمديرات ومديري الثانويات الإعدادية والتأهيلية لجهة الدارالبيضاء الكبرى «قرار إعفاء مدير ثانوية البارودي تعسفي وفيه الكثير من الشطط» توصلنا من الجمعية الجهوية لمديرات ومديري الثانويات الإعدادية والتأهيلية لجهة الدارالبيضاء الكبرى ، بالبيان التالي: «انعقد يوم السبت 16 يوليوز 2011 ، اجتماع طارىء للمكتب الجهوي لجمعية مديرات ومديري الثانويات الإعدادية والتأهيلية لجهة الدارالبيضاء الكبرى، للنظر في قرار السيدة مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء الكبرى، إعفاء السيد مدير الثانوية التأهيلية البارودي الواقعة بتراب نيابة عين السبع الحي المحمدي من مهامه. وبعد الاستماع للمعني بالأمر، وبعد قراءة متأنية وعميقة لمضمون وحيثيات نص قرار الإعفاء، خلص المكتب الى اعتبار قرار السيدة المديرة تعسفيا، وفيه الكثير من الشطط في استعمال السلطة التفويضية، والكثير من الإهانة لمهمة مدير المؤسسة التعليمية العمومية، وذلك للاعتبارات التالية: 1 لقد ورد في الديباجة الممهدة لسرد الاختلالات المنسوبة للمعني بالأمر، أنه قد تم رصد حالة غش بمركز الامتحان الذي كلف برئاسته، وهو أمر غير صحيح على اعتبار أن الحالة المشار إليها تم رصدها في مركز للتصحيح، وتبين أنها عملية تزوير محبوكة بإتقان طالت مجموعة من أوراق التحرير، خاصة بمجموعة من المواد تهم مترشحا واحداً، وهو الأمر الذي يستدعي استحضار ومساءلة كل الأطراف المسؤولة عن المسار الذي تسلكه أوراق التحرير قبل وصولها لمركز التصحيح ، بدءا بمركز الامتحان ومروراً بالنيابة ووصولا الى الأكاديمية. 2 إن مقرر السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي رقم 45 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2011 بشأن مساطر تنظيم امتحان نيل شهادة الباكلوريا، والذي استندت إليه السيدة المديرة في بناء قرار الإعفاء لم يتوصل به بشكل رسمي أي مدير رئيس مركز امتحان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وكانت المذكرة الأكاديمية رقم 9 الصادرة بتاريخ 24 ماي 2011 المتعلقة بتنظيم عمليات نهاية السنة الدراسية بالتعليم الثانوي التأهيلي هي الوثيقة المرجعية الرسمية المعتمدة في تنظيم الامتحانات بالجهة، والتي لم تشر نهائيا الى ضرورة ختم وتوقيع حاشية أظرفة أوراق التحرير من طرف رئيس مركز الامتحان رغم صدورها بعد مقرر كاتبة الدولة ( ص 4 من المذكرة رقم 9)، إضافة إلى أن المقرر المشار إليه أعلاه، وبعد الاطلاع عليه، تبين أنه يحمل النيابة والأكاديمية المسؤولية في الانتباه الى الأظرفة غير المختومة ولا الموقعة، واتخاذ الإجراء اللازم في حينه، كما أنه يحمل النيابة مسؤولية تأمين مسار أوراق التحرير من مركز الامتحان الى المحطات الموالية ( المادة 54 من المقرر). 3 إن السيدة مديرة الأكاديمية وهي تتخذ قرار الإعفاء لم تحترم التدرج في تقويم الأداء الذي نصت عليه المذكرة الوزارية رقم 70 الصادرة بتاريخ 5 ماي 2011 حول موضوع الارتقاء بالادارة التربوية، والتي تشير الى وجوب إثارة انتباه «المخلين» من المديرات والمديرين من أجل تصحيح اختلالاتهم كمرحلة أولى قبل تطبيق مسطرة الإعفاء التي لا تتم إلا بعد تأكيد الأخطاء واستنفاد كل الصيغ التصحيحية الممكنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به السيدة المديرة حيث تم إعفاء المعني بالأمر مباشرة دون منحه فرصة تقويم الأداء وتصحيح الاختلالات المدعاة. وعليه، وبناء على الاعتبارات السالفة الذكر، فإن المكتب الجهوي للجمعية يشجب بشدة القرار الظالم والمهيمن الذي صدر في حق السيد مدير الثانوية التأهيلية البارودي، ويعتبر قرار الإعفاء محاولة التفاف على عملية تزوير كبرى تقتضي إحالة الملف على القضاء. كما يطلب من السيدة المديرة ،التراجع الفوري عن قرار الإعفاء وتقديم اعتذار رسمي للمعني بالأمر. وفي الأخير، يخبر المكتب الجهوي الرأي العام بالجهة، أنه مستعد لكل أشكال التصعيد الممكنة في حالة إصرار المديرة على قرارها».