شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    الدورة الثانية للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب 2024.. مشاركة 340 عارضا وتوافد أزيد من 101 ألف زائر    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    "وزيعة نقابية" في امتحانات الصحة تجر وزير الصحة للمساءلة    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية.. تقلص الاختصاصات

الفصل 19 هو مفتتح هذا الباب في جميع الدساتير الخمسة .
هكذا كان هذا الفصل في دستور 1962 :
«الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».
وفي نفس الفصل من الدساتير التي تلته ، أضيفت صفة «الممثل الأسمى للأمة » إلى الصفات الست التي أنيطت بالملك وهي:
أمير المؤمنين رمز الوحدة ضامن دوام الأمة حامي حمى الدين الساهر على احترام الدستور الضامن لاستقلال البلاد....
ويعد هذا الفصل من أكثر الفصول إثارة للجدل باعتباره يمنح صلاحيات واسعة للملك.
وتحول ترتيب هذا الفصل في مشروع الدستور الحالي إلى الفصلين 43 و44. ولم يعد الممثل الاسمى للأمة بل الممثل الاسمى للدولة ،وجاء القصلان كالتالي:
«الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والمؤتمن على وحدة المذهب السُّنِّي المَالِكِي للمملكة، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، بشأن المسائل المحالة إليه، استناداً إلى مبادىء وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
الفصل 44
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 46 [الفقرة الثانية] و 53 و 59 و 61 و 132 [الفقرة الأولى] و 174 [الفقرة الثانية]»
ظل الفصل المتعلق بتعيين الحكومة من طرف الملك بنفس الصيغة في دساتير 62 و70 و72 : «يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادا أو جماعة». لكن في دستوري 92 و 96 أصبح كالتالي :« يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها».
في قراءته لدستور 92 ، كتب الفقيد، الفقيه الدستوري الأستاذ عبد الرحمان القادري :«الفصل 24 كرس، ولأول مرة منذ 30 سنة، التنصيب المزدوج للحكومة.ذلك أن الوزير الأول هو الذي يقترح على جلالة الملك تعيين أعضائها .ويتجلى هذا التنصيب بصفة أوضح في الفصل 59 من المشروع الذي ينص في فقرته الثانية على أن الوزير الأول يتقدم أمام مجلس النواب ، بعد تعيين أعضاء الحكومة من طرف الملك، ببرنامج .وينص هذا الفصل في فقرته الثالثة على أن البرنامج المشار إليه أعلاه يكون موضع مناقشة يتبعها تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 .ومعنى هذا أن الحكومة في المغرب أصبحت (...) تنبثق في نفس الوقت من جلالة الملك وأغلبية مجلس النواب . وهذا لم يكن موجودا في الدساتير الثلاثة التي عرفها المغرب سابقا .وبذلك نكون خطونا خطوة جديدة نحو تدعيم الطابع البرلماني للنظام السياسي للمملكة ».
وفي المشروع الحالي «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية».
وفي الدساتير الخمسة جميعها، الملك :
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية .
يعين القضاة .
يعين السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية
يرأس الملك : المجلس الوزاري و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط و المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتعليم .
يصدر الأمر بتنفيذ القانون ، ( تم تحديد الأجل في ثلاثين يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه في دستوري 92 و 96 ) وله أن يعرضه على الاستفتاء ، أو يطلب قراءته من جديد .
حق حل البرلمان .
يخاطب البرلمان والأمة ، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف البرلمان .
يمارس السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بتصريح نص الدستور.
القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ،
يعتمد لديه السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع المعاهدات ويصادق عليها .
يمارس حق العفو.
يعلن حالة الاستثناء.
يمارس ، بمقتضى ظهائر، السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور (في دستوري 92 و 96).
وفي المشروع الجديد:
-يرأس الملك المجلس الوزاري الذي ينعقد بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة.
وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
التعيين، بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة وبناء على اقتراحه، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف السامية للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
-حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 98 و 99 و 100.
- أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
-يرأس المجلس الأعلى للأمن، (تم إحداثه ) وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
-يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.
-يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم والاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، أو تلك التي تلزم مالية الدولة، أو تعدل أو تنسخ مقتضيات تشريعية، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تلك التي تتعلق بوضعية الأشخاص، أو بحقوق وحريات المواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
- يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.
-يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-يوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-يمارس الملك حق العفو.
- يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب الى الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.