أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    "الجديدي" يقلب الطاولة على "الماط"    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    فرنسا.. قتيل وجريحين في حادث طعن بمولهاوس (فيديو)    رئيس الحكومة يتباحث مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    في تنسيق بين ولايتي أمن البيضاء وأسفي.. توقيف شخص متورط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة    الوداد الرياضي يتعادل مع ضيفه النادي المكناسي (0-0)    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    الركراكي: اللاعب أهم من "التكتيك"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مبادرة "الحوت بثمن معقول".. أزيد من 4000 طن من الأسماك عبر حوالي 1000 نقطة بيع    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    تشبثا بأرضهم داخل فلسطين.. أسرى فلسطينيون يرفضون الإبعاد للخارج ويمكثون في السجون الإسرائلية    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    الملك يبارك يوم التأسيس السعودي    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    دنيا بطمة تلفت أنظار السوشل ميديا    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية.. تقلص الاختصاصات

الفصل 19 هو مفتتح هذا الباب في جميع الدساتير الخمسة .
هكذا كان هذا الفصل في دستور 1962 :
«الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».
وفي نفس الفصل من الدساتير التي تلته ، أضيفت صفة «الممثل الأسمى للأمة » إلى الصفات الست التي أنيطت بالملك وهي:
أمير المؤمنين رمز الوحدة ضامن دوام الأمة حامي حمى الدين الساهر على احترام الدستور الضامن لاستقلال البلاد....
ويعد هذا الفصل من أكثر الفصول إثارة للجدل باعتباره يمنح صلاحيات واسعة للملك.
وتحول ترتيب هذا الفصل في مشروع الدستور الحالي إلى الفصلين 43 و44. ولم يعد الممثل الاسمى للأمة بل الممثل الاسمى للدولة ،وجاء القصلان كالتالي:
«الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والمؤتمن على وحدة المذهب السُّنِّي المَالِكِي للمملكة، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، بشأن المسائل المحالة إليه، استناداً إلى مبادىء وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
الفصل 44
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 46 [الفقرة الثانية] و 53 و 59 و 61 و 132 [الفقرة الأولى] و 174 [الفقرة الثانية]»
ظل الفصل المتعلق بتعيين الحكومة من طرف الملك بنفس الصيغة في دساتير 62 و70 و72 : «يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادا أو جماعة». لكن في دستوري 92 و 96 أصبح كالتالي :« يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها».
في قراءته لدستور 92 ، كتب الفقيد، الفقيه الدستوري الأستاذ عبد الرحمان القادري :«الفصل 24 كرس، ولأول مرة منذ 30 سنة، التنصيب المزدوج للحكومة.ذلك أن الوزير الأول هو الذي يقترح على جلالة الملك تعيين أعضائها .ويتجلى هذا التنصيب بصفة أوضح في الفصل 59 من المشروع الذي ينص في فقرته الثانية على أن الوزير الأول يتقدم أمام مجلس النواب ، بعد تعيين أعضاء الحكومة من طرف الملك، ببرنامج .وينص هذا الفصل في فقرته الثالثة على أن البرنامج المشار إليه أعلاه يكون موضع مناقشة يتبعها تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 .ومعنى هذا أن الحكومة في المغرب أصبحت (...) تنبثق في نفس الوقت من جلالة الملك وأغلبية مجلس النواب . وهذا لم يكن موجودا في الدساتير الثلاثة التي عرفها المغرب سابقا .وبذلك نكون خطونا خطوة جديدة نحو تدعيم الطابع البرلماني للنظام السياسي للمملكة ».
وفي المشروع الحالي «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية».
وفي الدساتير الخمسة جميعها، الملك :
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية .
يعين القضاة .
يعين السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية
يرأس الملك : المجلس الوزاري و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط و المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتعليم .
يصدر الأمر بتنفيذ القانون ، ( تم تحديد الأجل في ثلاثين يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه في دستوري 92 و 96 ) وله أن يعرضه على الاستفتاء ، أو يطلب قراءته من جديد .
حق حل البرلمان .
يخاطب البرلمان والأمة ، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف البرلمان .
يمارس السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بتصريح نص الدستور.
القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ،
يعتمد لديه السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع المعاهدات ويصادق عليها .
يمارس حق العفو.
يعلن حالة الاستثناء.
يمارس ، بمقتضى ظهائر، السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور (في دستوري 92 و 96).
وفي المشروع الجديد:
-يرأس الملك المجلس الوزاري الذي ينعقد بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة.
وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
التعيين، بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة وبناء على اقتراحه، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف السامية للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
-حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 98 و 99 و 100.
- أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
-يرأس المجلس الأعلى للأمن، (تم إحداثه ) وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
-يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.
-يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم والاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، أو تلك التي تلزم مالية الدولة، أو تعدل أو تنسخ مقتضيات تشريعية، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تلك التي تتعلق بوضعية الأشخاص، أو بحقوق وحريات المواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
- يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.
-يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-يوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-يمارس الملك حق العفو.
- يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب الى الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.