صادق مجلس الحكومة في إجتماعه أول أمس على ثلاثة مشاريع مراسيم يهم الاول استعمال الوسائل السمعية البصرية خلال حملة الاستفتاء على الدستور من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة. والثاني يتمم ويغير المرسومين الصادرين في19 فبراير1997 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا.والثالث قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يأتي كامتداد لملف المفتشين المساعدين الذين يتوفرون على الشروط النظامية للترقي المباشر إلى درجة مفتش. صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء ، على مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال حملة الاستفتاء على الدستور من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أنه حسب مقتضيات هذا المشروع فإن استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية، خلال حملة الاستفتاء، مفتوح في وجه الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة الاستفتاء، والمشاركة في هذه الحملة. وأضاف أنه يتم توزيع المدد الزمنية المرتبطة باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشار إليها، بمقتضى قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. وتحدد في هذا القرار المدد الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة وترتيب الحصص سواء بالنسبة للتدخلات أو تغطية التجمعات التي تنظمها هذه الأحزاب والمنظمات. وتحدث للإشراف على استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية لجنة تضم في عضويتها ممثل وزارة الاتصال، وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء، وكذا ممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، علاوة على أن القرار المذكور يحدد مسطرة اجتماعات هذه اللجنة وطريقة عملها. كما صادق مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي على مشروع مرسوم ( بتغيير وتتميم المرسومين الصادرين في19 فبراير1997 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء مع الصحافة، في ختام أشغال المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يأتي تجسيدا لنتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في29 أبريل2011 . وأضاف أن هذا المشروع يهدف أولا إلى حذف المرحلة الانتقالية التي تنتهي بتاريخ فاتح شتنبر2012 ،المتعلقة سواء بتوظيف الحملة الجدد لدكتوراه الدولة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين أو الترقية مباشرة، بناء على هذه الشهادة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين إلى إطار أساتذة التعليم العالي وجعلها مقتضيات دائمة.كما يهدف الى إدماج المساعدين المرسمين والمزاولين عملهم بهذه الصفة بالتعليم العالي أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا قبل صدور النظام الأساسي الخاص بهم المؤرخ في20 فبراير1997 ، وذلك عند حصولهم على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها لهما في إطار الأساتذة المساعدين، ثم إفراغهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين عند بلوغ الرتبة الخامسة من الدرجة «أ» أو الرتبة الأولى من الدرجة «ب» من إطارهم. وأضاف الناصري أن المشروع يهدف كذلك الى إدماج الأساتذة المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبالتعليم العالي في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين عند بلوغ الرتبة الثانية من الدرجة «ب» من إطارهم أو الحصول على شهادة الدكتوراه، وكذلك تمكين الأساتذة المؤهلين الحاصلين على دكتوراه الدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز1996 إلى7 مارس2001 ، من الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات عند إعادة تعيينهم في إطار أساتذة التعليم العالي، وذلك بهدف رفع الحيف الذي طال هذه الفئة، مقارنة مع نظرائهم من نفس الإطار. ويهدف أيضا هذا المشروع الى تصحيح الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم في إطار الأساتذة المساعدين، تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا المؤرخ في17 أكتوبر1975 ، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة بصفة أساتذة مساعدين دون أن تتجاوز هذه الأقدمية تسع سنوات، ويتم تطبيقها على آخر وضعية للمعنيين بالأمر. ويسري المفعول المادي، الذي يطابق الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين، ابتداء من فاتح يناير2010 ، بينما تصرف المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق هذه المقتضيات على قسطين، ابتداء من31 يوليوز2011 و31 يناير2012 . كما يهدف المشروع تمكين بعض الأساتذة المؤهلين الذين تمت ترقيتهم في الرتبة والدرجة دون مفعول مادي خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر2044 إلى فاتح شتنبر 2007 من استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجرتهم خلال الفترة ذاتها. وخلال نفس مجلس الحكومة، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد كيفية الترقي في الدرجة لبعض موظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في ختام أشغال المجلس أن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يأتي كامتداد لملف المفتشين المساعدين الذين يتوفرون على الشروط النظامية للترقي المباشر إلى درجة مفتش، والذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية بناء على رسالة الوزير الأول رقم1675 المؤرخة في27 يونيو2001 .ويهم الأمر الموظفين الذين سبق ترتيبهم في درجة مفتش مساعد إلى حدود11 ماي 1993 ، الذين لم يستفيدوا من الترقي بالاختيار إلى درجة مفتش طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم الصادر في29 أبريل1993 بتغيير وتتميم المرسوم الملكي الصادر في9 مارس1967 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية. وتهدف مقتضيات مشروع المرسوم هذا إلى تمكين هذه الفئة من الاستفادة، بدون أثر رجعي مالي من الترقية إلى الدرجة الأعلى التي تلي مباشرة الدرجة التي يتوفرون عليها في تاريخ صدور المرسوم المذكور، على أن تراعى في تطبيق هذا الإجراء المعايير الجاري بها العمل، خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.