وجه عدد من الأعضاء بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدارالبيضاء، رسائل استنكار إلى كل من الوزير الأول ، وزير الداخلية ، وزير الفلاحة والصيد البحري ، وزير الاقتصاد والمالية، وإلى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، مذيلة بتوقيعاتهم من بينهم أمين المال تتوفر الجريدة على نسخة منها حول «سوء التدبير وتجاوز القانون المنظم للاجتماعات العامة للغرفة» من طرف الرئاسة. وأكدت هذه الرسائل أنه «بناء على إصرار رئيس الغرفة على عقد جلسة الجمعية العامة للغرفة بتاريخ 23 مارس 2011 في غياب النصاب القانوني» فإن بعض المهنيين والأعضاء عبروا عن «رفض هذا التجاوز والتنديد به لدى ممثل الوزارة الوصية والسلطات المحلية»، مضيفة «أن الرئيس تجاوز لائحة الحضور، التي لم تكن عند بداية انطلاق الجلسة، تحتوي على العدد الكافي من الأعضاء المنتخبين الحاضرين بصفة شخصية، علما بأن المادة الثامنة من القانون الأساسي لغرف الصيد البحري رقم 4.97 تنص «على أنه لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا إذا توفرت بعض الشروط، منها أن تضم الجلسة التي تجرى فيها المداولات نصف عدد الأعضاء على الأقل زائد واحد». «أكثر من هذا ، يتابع المحتجون ، فقد عمد الرئيس إلى توجيه دعوة للأعضاء عبر فاكس مندوبيات الصيد البحري لعقد جلسة ثانية للجمع بيومين فقط قبل الموعد الذي حدده. وبناء على المخالفات الصريحة للفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون الأساسي التي تنص على ما يلي: [تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو، وبما أن رئيس الغرفة يتمادى في تهميش مهنيي وأعضاء الجمعية العامة للغرفة التي لا يحترم قانونها الأساسي]، فإننا نحن مهنيي وأعضاء من غرفة الصيد البحري بالدارالبيضاء الموقعين على هذه الرسائل: 1 نطالب ، جميع الإدارات المعنية، بالتدخل العاجل لإعادة عقد الجمع العام للغرفة وفق الشروط القانونية المطلوبة، ووضع حد لسوء التدبير والتعسف واتخاذ قرارات انفرادية تساهم في نفور المهنيين وتعميق مشاكلهم وتعرقل التفاعل المقبول مع مشاريع وبرامج قطاع الصيد البحري. 2 ننبه الى خطورة توظيف محضر الجمع العام المتعلق بالحساب الإداري وميزانية الغرفة، الذي تم تمرير المصادقة عليه في غياب نصاب قانوني وتغيير مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2011 دون إطلاع ومصادقة مسبقة للجمع العام على أرقامها الحقيقية التي لا توجد أية إشارة لأي منها في مشروع المحضر السابق».